هل يجوز الحجز على منزل المواطن الكويتي إذا كان مدينا وصدرت أحكام نهائية بثبوت الدين ضده؟
يمنع القانون الكويتي الحجز على السكن الخاص للمواطن الكويتي وأسرته، وتقرر ذلك بالمرسوم بقانون رقم 121 لسنة 1986 بإضافة بند جديد إلى المادة 216 من قانون المرافعات، وفيما يلي تفصيل ذلك:
أولا: المقصود بالسكن الخاص
حددت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور المقصود بالسكن الخاص بأنه سكن في نطاق المستوى الذي تقدمه الدولة للرعاية السكنية للمواطنين أو ما يعادل ذلك.
ثانيا: شروط منع الحجز على السكن الخاص
1- أن يكون المدين كويتيا فلا يسري ذلك على غير الكويتي
2- أن يكون السكن لازما لإقامة المدين وأسرته، و لكي يكون السكن لازما يجب أن:إ
- يكون السكن الوحيد (إذا تعددت المنازل جاز الحجز عليها حتى لو لم تبلغ مساحتها مجتمعة 1000 م)
- يكون غرضه السكن
- يكون من البيوت الحكومية أو ما يماثلها
- لا تتجاوز مساحته 1000 متر مربع (يجوز الحجز على السكن إذا تجاوزت مساحته ذلك حتى لو كان هو المنزل الوحيد)
3- أن يكون المدين – وأسرته – شاغلا لهذا المسكن قبل نشوء الدين
4- أن تبقى حاجة المدين وأسرته للمسكن قائمة
5- أن لا يكون المدين قد قام قبل أو بعد نفاذ القانون 121 لسنة 1986 بالتصرف في أمواله تصرفا يضر بحق الدائن الحاجز، فلو قام المدين بتهريب أمواله (تبرعا أو بعوض) إلى إخوته أو زوجه بسوء نية فإن القانون لا يحمي مسكنه من الحاجزين
6- أن لا يكون الدائن أحد التالية أسماؤهم، وإلا فيجوز الحجز على السكن الخاص:
- بنك الائتمان فيما يتعلق بقرض البناء
- الدائنون بالنفقة
- بائع العقار إذا لم يستوف كامل الثمن وملحقاته
- المهندس أو المقاول الذي عهد إليه بتشييد السكن أو ترميمه أو صيانته
- المتقاسم الذي له حق قبل المتقاسمين الآخرين بسبب القسمة
وماذا لو رتب الدائن رهنا على المنزل الخاص الذي لا يجوز الحجز عليه؟ يكون هذا الرهن باطلا.
المرجع: أ.د.عزمي عبدالفتاح: قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات الكويتي، ج1