إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 20 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1729 · 9 مارس 2025

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (20) لسنة 2025

بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية

وزير التجارة والصناعة..

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982م في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 22 لسنة 2009م في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- وعلى قانون رقم 7 لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،

- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

- القانون رقم 33 لسنة 2016م بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018،

- وعلى القانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري،

- وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،

- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 في شأن وزارة الصحة العامة،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 في شأن وزارة الداخلية،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 في شأن وزارة التربية،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية،

- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

- واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.

قرر

المادة (1)

تُشكل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة السيد/ زياد عبد الله الناجم وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، على ألا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.

1- ممثل عن بلدية الكويت

2- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة

3- ممثل عن قوة الإطفاء العام

4- ممثل عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية

5- ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة

6- ممثل عن وزارة الإعلام

7- ممثل عن هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات

8- ممثل عن وزارة الصحة

9- ممثل عن وزارة الداخلية

10- ممثل عن هيئة أسواق المال

11- ممثل عن وزارة التربية

12- ممثل عن وزارة التعليم العالي

13- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية

14- ممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

15- ممثل عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

16- ممثل عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

17- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة

18- ممثل عن وحدة تنظيم التأمين

وأي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.

المادة (2)

تتولى اللجنة المهام التالية:

• تنفيذ مشروع الرخصة الذكية.

• التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية.

• متابعة تنفيذ المشروع وفقًا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه.

• وضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.

• مراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع.

• التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

• إعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع.

• إعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة.

• أي اختصاصات أخرى يُضيفها الوزير.

المادة (3)

تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبًا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها، في إطار تنفيذ مهامها، الاستعانة بمن تراه ضروريًا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.

المادة (4)

تكون مدة عمل الفريق ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناءً على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير. ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.

المادة (5)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر بالجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذ ما ورد فيه، كلٌّ فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبد الله العجيل

صدر في: 25 شعبان 1446هـ

الموافق: 24 فبراير 2025م

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (2025/63)

بشأن إضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات

العلمية إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/32) المؤرخ 8 يوليو 2014م بشأن قائمة مؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/5) بشأن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

- وبناءً على كتاب المكتب الثقافي في دبي رقم (م ث د/2025/97) بتاريخ 16 يناير 2025م.

- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 6 فبراير 2025م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي