إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 22 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري إنذار السيد / عبدالله عبدالصمد علي الصفار الكائنة بمنطقة الدوحة الصناعية - قطعة (1) - قسيمة (26) - بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخ

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

22 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 22 ) لسنة 2026

بتوقيع جزاء ادارى

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A2 -551) المحرر بتاريخ 2025/08/23 المتضمن ارتكاب السيد / عبدالله عبدالصمد علي الصفار - المخالفة التالية:

- الموقع مغلق.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (520/2025/26) المنعقد بتاريخ 2025/10/20.

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السيد / عبدالله عبدالصمد علي الصفار.

الكائنة بمنطقة الدوحة الصناعية - قطعة (1) - قسيمة (26) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 25 يناير 2026م

قرار رقم هـ ع ص (23) لسنة 2026

بتوقيع جزاء ادارى

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A2

113-) المحرر بتاريخ 2024/07/15 المتضمن ارتكاب السادة / شركة جلفار للهندسة والمقاولات - المخالفة التالية:

- الموقع مغلق ولا يوجد أحد.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A2

303-) المحرر بتاريخ 2025/02/12 المتضمن ارتكاب السادة / شركة جلفار للهندسة والمقاولات - المخالفة التالية:

- القسيمة مغلقة .

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A2

505-) المحرر بتاريخ 2025/08/14 المتضمن ارتكاب السادة / شركة جلفار للهندسة والمقاولات - المخالفة التالية:

- القسيمة مغلقة .

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (520/2025/26) المنعقد بتاريخ 2025/10/20.

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى:

إنذار السادة / شركة جلفار للهندسة والمقاولات.

الكائنة بمنطقة أمغره الصناعية- قطعة (2) - قسيمة (53) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

مادة ثانية:

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في :25 يناير 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي