قرار رقم هـ ع ص (105) لسنة 2024
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A4-51) المحرر بتاريخ 2024/7/11 المتضمن ارتكاب/ شركة الكتروميكانيكا للتجارة العامة والمقاولات - المخالفة التالية:
- استغلال جزء من القسيمة للتخزين بمساحة 3000م² تقريبا من قبل الغير لشركة المحطة التجارية.
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/7/25 يفيد بأن القسيمة مغلقة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (490/2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/9/30
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة الكتروميكانيكا للتجارة العامة والمقاولات.
الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية – قطعة (31) قسيمة (37)
- بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 10 نوفمبر 2024م
قرار رقم هـ ع ص (106) لسنة 2024
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B1-3) المحرر بتاريخ 2024/7/10 المتضمن ارتكاب/ شركة الإتحاد لصناعة مواد البناء (ش.م.ك) مقفلة – المخالفة التالية:
- عدم وجود رخصة الإطفاء ووجود سكن عمال غير مستوفي لاشتراطات السلامة..
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (490/2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/9/30
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ شركة الإتحاد لصناعة مواد البناء (ش.م.ك).
الكائنة بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية – قطعة (3) قسيمة (44أ)
- بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (ثلاث أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في تاريخ: 20 نوفمبر 2024م