إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 136 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة كفيك للخدمات التمويلية.

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1647 · 5 أغسطس 2023

رقم التشريع وسنته

136 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (25)

تنتهي الاتفاقية في الحالات الآتية:

1- وجود فساد مالي أو خيانة للأمانة.

2- انقضاء الأجل المحدد للاتفاقية أو تحقق الغرض الذي قام من أجله الشخص الاعتباري.

3- استحالة تنفيذ الاتفاقية.

ويمتنع على الطرف الثاني القيام بأية تصرفات من شأنها إعاقة استئناف العمل محل الاتفاقية ويلتزم برد المبالغ المالية لموضوع الاتفاقية للأمانة العامة كاملة في حال عدم التنفيذ أو العدول عن تنفيذها أو التأخر في البدء عن الموعد المتفق عليه.

مادة (26)

اللغة العربية هي لغة الاتفاقيات وكذلك كافة المكاتبات والمراسلات والإجراءات المتعلقة بتنفيذها.

مادة (27)

تحرر الاتفاقيات من نسختين رسميتين موقعة من الطرفين بيد كل طرف نسخه للعمل بها عند الاقتضاء ويودع أصل الاتفاقية (النص الرسمي ) وكافة وثائقها ومستنداتها السابقة واللاحقة وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها الأمانة العامة لدى إدارة التوثيق ونسخه منها لدى الإدارات محل التنفيذ.

وتعتبر جميع المستندات والمراسلات المتبادلة بالموافقة المتعلقة بالاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها.

مادة (28)

يختص بإبرام وتوقيع الاتفاقية الأمين العام أو من يفوضه عن الأمانة العامة والممثل القانوني عن الشخص الاعتباري للطرف الثاني.

مادة (29)

تسري الاتفاقية اعتبارا من التاريخ المحدد للعمل بها وتوقع من الناظر أو الواقف أو من الممثل القانوني للجهة محل الاتفاق وتكون ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية.

مادة (30)

على المختصين - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

الأمين العام

صدر في : 15 رمضان 1444هـ

الموافق: 6 ابريل 2023م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 136 - ر /2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (9) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة كفيك للخدمات التمويلية المنعقدة بتاريخ 2023/5/31.

وبناءً على طلب شركة كفيك للخدمات التمويلية المؤرخ 2023/6/20 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة كفيك للخدمات التمويلية:

1) استقالة السيد محمد عثمان العيبان - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 9/4/2023.

2) انتخاب السيد ناصر محمد نجف شاه كعضو في مجلس إدارة الشركة لاستكمال الدورة الحالية (2022-2024).

3) إعادة تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الحالية (2024-2022) من السادة التالية أسماؤهم:

طارق مشاري البحر رئيس مجلس الإدارة ناصر محمد نجف شاه نائب رئيس مجلس الإدارة طارق أحمد الجاسم عضو مجلس الإدارة

مها عادل سليمان عضو مجلس الإدارة

شبلان فهد المطيري عضو مجلس الإدارة إيهاب علاء الدين ندا عضو مجلس الإدارة

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 8 محرم 1445 هـ

الموافق : 26 يوليو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي