قرار رقم 108 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري انذار / شركة كيو ايت بلس لمعالجة و تكرير الزيوت المستعملة . الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله الصناعية - قطعة (21) قسيمة (50) - بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها ( شه
1 / 1