إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 85 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري انذار / الشركة الكويتية لانتاج الزيوت و الشحوم ( ش . م . ك ) . الكائنة بمنطقة الشعبية الصناعية الغربية - قطعة (3) قسيمة ( 52E ) - بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاه

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

85 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 85 ) لسنة 2024

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B1-2) المحرر بتاريخ 2024/7/1 المتضمن ارتكاب/ الشركة الكويتية لإنتاج الزيوت والشحوم (ش.م.ك) مقفلة - المخالفة التالية:

- عدم وجود رخصة إطفاء.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (490/2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/9/30

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة

قرر

(مادة أولى)

إنذار/ الشركة الكويتية لإنتاج الزيوت والشحوم (ش.م.ك).

الكائنة بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية - قطعة (3) قسيمة (52E) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (ثلاثة أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 10نوفمبر2024م

قرار رقم هـ ع ص ( 86 ) لسنة 2024

بتوقيع جزاء اداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع:-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من السلامة الصناعية رقم (B3-13) المحرر بتاريخ 2024/7/1 المتضمن ارتكاب/ شركة الدعيج والسديراوي للتجارة العامة والمقاولات (إبراهيم عبد الرحمن الدعيج وشريكه) - المخالفة التالية:

- رخصة الإطفاء منتهية.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (490/2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/9/30

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة

قرر

(مادة أولى)

إنذار/ شركة الدعيج والسديراوي للتجارة العامة والمقاولات (إبراهيم عبد الرحمن الدعيج وشريكه).

الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (9) قسيمة (44) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (ثلاث أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في تاريخ: 20 نوفمبر2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي