قرار رقم 139/1-ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية المؤرخ 2026/6/8 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية:
- زيادة الاحتياطي القانوني من 330,427 دينار كويتي إلى 342,227 دينار كويتي، وذلك وفقاً للبيانات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- إعادة تعيين السيد غالب صالح محمد بورزق من مكتب دار التقدم لتدقيق الحسابات، مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في .2026/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 15 محرم 1448 هـ.
الموافق: 30 يونيو 2026 م.