قرار رقم (104) لسنة 2024
بنك الكويت المركزي
بشأن استحواذ شركة كامبوبيلو انفستمنتس "ش.م.م"
قرار رقم 1/ 235- ر/ 2024
على كامل حصص شركة سيدور سلوشنز "ذ.م.م"
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك وشركة لوجيستيكس "ذ.م.م"
الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
رئيس مجلس الإدارة:
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45)
بعد الاطلاع على:
بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وبناءً على كتاب شركة بيزة لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة، المؤرخ 2024/11/28 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل مقدمو
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع حماية المنافسة،
الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
قــــــرر:
مادة أولى
رقم (72) لسنة 2020
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية في شأن حماية المنافسة، وتعديلاتها،
وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات - عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000382024) التالية على بيانات شركة بيزة لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية:
بشأن استحواذ شركة كامبوبيلو انفستمنتس "ش.م.م" على كامل . تعديل عنوان الشركة ليصبح: محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة (5) – شارع أحمد الجابر - قسيمة رقم (000080) - الدور حصص شركة سيدور سلوشنز "ذ.م.م" وشركة لوجيستيكس "ذ.م.م"،
(01) – الرقم الآلي للعنوان (22169966) - رقم الوحـدة (B4).
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
مادة ثانية
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (93) المنعقد بتاريخ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
2024/12/3
المحافظ
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
صدر في: 17 جمادى الآخرة 1446هـ
تقرر
الموافق: 18 ديسمبر 2024 م
مادة أولى
الموافقة على عـمـلـيـة الـتـركــز الاقتصــادي رقم (CPACNM000382024) بشأن استحواذ شركة كامبوبيلو انفستمنتس "ش.م.م" على كامل حصص شركة سيدور سلوشنز "ذ.م.م" وشركة لوجيستيكس "ذ.م.م".
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في تاريخ: 4 ديسمبر 2024م