القائمة النهائية
لتفليسة/ أحمد حمد العبدالمحسن المشاري
الحكم رقم 107/ 2002 إفلاس مديونيات عامة بتاريخ 10 / 6 / 2003
أولا: الإجراءات المالية والمحاسبية :
1 - المديونية المشتراة من قبل الدولة تبلغ :296/ 7,658,739 د .ك كما هي في 1/ 8/ 1990
2 - المديونية طبقا للمادة 13 تبلغ :058/ 25,762,294 د .ك
3 - المبالغ المحصلة تبلغ :810/ 395,613 د .ك
ثانيا : بعد تمام شهر قائمة الديون المؤقتة في الجريدة الرسمية العدد (982) بتاريخ 12/ 10/ 2008 وجريدتين يوميتين بتاريخ 18/ 11/ 2008 فقد أصدر السيد المستشار رئيس دائرة إفلاس المديونيات العامة قاضي التفليسة قراره باعتماد القائمة النهائية لديون التفليسة على النحو التالي :
م اسم الدائن المبلغ ملاحظات
1 البنك التجاري -/527,120,031 د .ك كفالة المفلس لمديونية شركة مديونية مشتراة المحيطات الخمس للتجارة العامة من قبل الدولة والمقاولات كما هي في 1/ 8/ 1990 .
2 بنك البحرين 176/032, 828 ,5 د.ك بموجب حكم شهر الإفلاس العربي الدولي (خصم مدخل) وبموجب تقرير
إدارة الخبراء الصادر بموجبه الحكم
القضائي رقم 1058/ 2001 ت ك/ 2
بتاريخ 18 /11/ 2006 المؤيد
بالاستئناف رقم 1440/ 2003 ت7 .
3 شركة ماس 1,671,600/500 د .ك بموجب كتاب المصفى القضائي للمعهدات وهي شركة مفلسة .
والتجارة
فمن لديه إعتراض على ما جاء في هذه القائمة يتعين عليه الطعن عليها أمام المحكمة المختصة عملا بنص المادة 663 من قانون التجارة وبالبند السابع من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 .
القائمة النهائية
لتفليسة/ حسين مكي الجمعة
الحكم رقم 77/ 1999 إفلاس مديونيات عامة بتاريخ 11/ 4/ 2000
أولا : الإجراءات المالية والمحاسبية :
1) المديونية المشتراة من قبل الدولة تبلغ 345/ 055, 153,506 د .ك كما هي في 1/ 8/ 1990 .
2) المديونية طبقا للمادة 13 تبلغ :346/ 680, 343 د .ك .
3) المبالغ المحصلة من المفلس تبلغ :106/ 111, 984, 21 د .ك .
ثانيا : بعد تمام شهر قائمة الديون المؤقتة في الجريدة الرسمية العدد (936) بتاريخ 16/ 8/ 2010 وجريدتين يوميتين بتاريخ 14/ 9/ 2009 فقد أصدر السيد المستشار رئيس دائرة إفلاس المديونيات العامة قاضي التفليسة قراره باعتماد القائمة النهائية لديون التفلية على النحو التالي :
م أسم الدائن المبلغ ملاحظات
1 أيمان سليم 2,400,411 د.ك بموجب حكم قضائي رقم 3061 عبدالفتاح صبح / 2002 ع ك/ 11 دون احتساب المصروفات (بعد فترة الإعلان) .
3,519/129 د.ك
2 شركة يوسف بموجب أحكام قضائية أرقام 761 أحمد الغانم / 97 ت .ك/ 14 ، 687/ 98 إستئناف ت/ 4 ، 484/ 99 تمييز ت/ 1 ، 13 . 3
/ 99 ت .ك/ 8 ، 98/ 2000 استئناف
ت/ 5 (بعد فترة الإعلان)
153/425, 3 د.ك
3 حنبوصي تامر بموجب حكم قضائي رقم 90/ 2003 سعيد ع ك/ 11 دون احتســــــاب
المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
(بعد فترة الإعلان)
-/ 000 ,59 د.ك
4 اظاميان أحمد بموجب حكم الاستئناف رقم
البغلي ، 70/ 2002 مدني 4 المؤرخ في
علي سيد المتولى 26/ 11/ 2002 .
1,312/100 د.ك
5 شركة ماس بموجب تقرير المصفى القضائي
للمعهدات لشريكة ماس وهي شركة مفلسة .
والتجارة
فمن لديه إعتراض على ما جاء في هذه القائمة يتعين عليه الطعن عليها أمام المحكمة المختصة عملا بنص المادة 663 من قانون التجارة وبالبند السابع من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 .