إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 0 لسنة 2016 — المحكمة الكلية إدارة الإفلاس

قرار لسنة 2016

رقم التشريع وسنته

— لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

الجهة : المحكمة الكلية

🔍
الكويت اليوم العدد 1790 السنة الثانية والسبعون
5 أ
الأحد 23 ذو القعدة 1447 هـ - 2026/5/10 م

وزارة العدل
المحكمة الكلية
إدارة الإفلاس
إعلان
بمناسبة تصريح قاضي الإفلاس في الطلب رقم (2024/120) المؤرخ في
2026/4/28 للهيئة العامة للاستثمار
بصفتها مديراً لتفليسة زكي مبارك علي المبارك، بإجراء التوزيعات المؤقتة.
قاضي الافلاس

المحكمة الكلية
إعلان
إدارة الإفلاس
بمناسبة تصريح قاضي الإفلاس في الطلب رقم (2025/138)
المؤرخ في 2026/4/28 للهيئة العامة للاستثمار
بصفتها مديراً لتفليسة قاسم جعفر قاسم محمد علي - كفيل شركة
علي والسرطاوي للمفروشات والبرادي والسجاد (قاسم جعفر محمد
علي ورسلان يوسف ياسين السرطاوي وشركاهم ذ.م.م)، بإجراء
التوزيعات المؤقتة.
قاضي الافلاس

المحكمة الكلية
إدارة الإفلاس
اعلان
بمناسبة تصريح قاضي الإفلاس في الطلب رقم (2025/3) المؤرخ في
2026/4/28 للهيئة العامة للاستثمار
بصفتها مديراً لتفليسة/ عبد المحسن أحمد عبد العزيز الصانع، بإجراء
التوزيعات المؤقتة.
قاضي الافلاس

المحكمة الكلية
إعلان
إدارة الإفلاس
بمناسبة تصريح قاضي الإفلاس في الطلب رقم (2025/31) المؤرخ
في 2026/4/28 للهيئة العامة للاستثمار
بصفتها مديراً لتفليسة محمد فاروق محمد جودة، كفيل/ شركة المكبر
للتجارة والمقاولات (عبد الله مبارك البنوان وشركاه ذ.م.م)، بإجراء
التوزيعات المؤقتة.
قاضي الافلاس

وزارة العدل

إعلان عن بيع عقار لدى إدارة الإفلاس بالمحكمة الكلية

في الطلب رقم 2023/75 شهر إفلاس

الرقم الآلي (230571950)

بناء على كتاب الهيئة العامة للاستثمار رقم (م أ س/21/10-1704) المؤرخ
2025/12/24 بطلب الإذن ببيع العقار الكائن بمنطقة السالمية والموصوف
بالقسيمة رقم (233) قطعة (11) والبالغ مساحته 1039 متر مربع بموجب
الوثيقة رقم (574) المؤرخة 1965/2/17 ووصفها (مبنى قائم - سكن
استثماري).

وحيث إن ذلك العقار والمحجوز عليه لصالح مديونية الدولة والتي تديرها وتخضع
لإشراف الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها أمين التفليسة وفقاً للقانون.

وحيث إن إدارة الإفلاس أصدرت الإذن المؤرخ في 2025/12/29 بيع ذلك
العقار، تمهيدا لاستيفاء المديونية المترصدة بذمة المفلس مالك العقار، ومن ثم نقل
ملكيته إلى المشتري.

وحيث إن بلدية الكويت أصدرت شهادة الأوصاف الخاصة بالعقار برقم 927
المؤرخة 2026/2/12.

وحيث إن إدارة الخبراء أصدرت تقييما للعقار بمبلغ وقدره 2100000 د.ك
مليونان ومائة ألف دينار كويتي.

لذلك: على من يرغب في شراء العقار المبين أعلاه التقدم إلى الإدارة الإفلاس
بوزارة العدل، ومكتب تسوية وإدارة المديونيات المشتراة لحساب الدولة بالهيئة
العامة للاستثمار للاطلاع على المستندات الخاصة به وتقديم طلب الشراء تمهيدا
لاستكمال الإجراءات المقررة قانونا. وصرحت للهيئة باتخاذ اللازم نحو تسويق
العقار وفقا للإجراءات المتبعة. وعلى إدارة الإفلاس نشر الإعلان في الجريدة
الرسمية.

قاضي الإفلاس

عملا بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات
تنفيذية وفقا لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور
صدورها وبدون إعلان.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي