إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 81 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1532 · 24 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

81 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 81 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس.

- و بناء على مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

(مادة 1) يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2020 والمرافقة نصوصها لهذا القرار.

(مادة 2) ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

وزير التجارة والصناعة د. عبد الله عيسى السلمان صدر في: 3 رمضان 1442هـ الموافق: 15 ابريل 2021م اللائحة التنفيذية

الباب الأول التعريفات

المادة (1) يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني المنصوص عليها في قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

القانون: القانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2020 إصدار قانون الإفلاس.

الباب الثاني أحكام عامة

الفصل الأول محكمة الإفلاس مكافآت مراقبي الحسابات المعاونين لمحكمة الإفلاس

المادة (2) يستحق مراقبو الحسابات المعاونون لمحكمة الإفلاس، وفقاً لما هو منصوص عليه بالمادة الرابعة من القانون، مكافأة سنوية تدفع لهم خلال مارس من كل عام، وذلك عن أدائهم خلال السنة السابقة كلها أو بعضها، ويصدر مجلس مفوضي الهيئة قراراً بتحديد تلك المكافأة على ضوء التقارير المقدمة من مراقبي الحسابات في نهاية شهر ديسمبر من كل عام، والمعتمدة من إدارة الإفلاس، بشأن ما أسند لهم من أعمال من محكمة الإفلاس خلال السنة المعنية، وما قدموه من عمل خلالها.

وتقوم وزارة المالية بتحويل مبلغ المكافأة للهيئة التي تتولى أدائه لمراقبي الحسابات.

الفصل الثاني افتتاح الإجراءات تقديم الطلبات تقديم الطلب من المدين

المادة (3) للمدين أن يتقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس خلال موعد أقصاه شهرين من تاريخ التوقف عن الدفع أو من التاريخ الذى تحقق فيه عجز في مركزه المالي، أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لديه ترجح بأنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها أو سيحدث عجز في مركزه المالي، وذلك كله شريطة أن لا تقل المديونية التي توقف المدين أو توقع التوقف عن دفعها عن مبلغ (10,000/– د.ك) عشرة آلاف دينار كويتي، وكذلك شريطة ألا يقل مبلغ العجز في المركز المالي المتحقق أو المتوقع عن المبلغ المذكور، وذلك ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح الإجراءات خلال المدة المشار إليها.

ويكون المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للجهات المبينة بالجدول التالي على النحو المبين قرين كل جهة من هذه الجهات:

الجهةالمبلغ
البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبيةيحدد من بنك الكويت المركزي
شركات التمويل وشركات الصرافة وغير ذلك من الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزييحدد من بنك الكويت المركزي
البورصات ووكالات المقاصةيحدد من هيئة أسواق المال
الأشخاص المرخص لها من قبل الهيئة من غير البورصات ووكالات المقاصة ومن غير الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ووحدة التأمين.يحدد من هيئة أسواق المال
شركات التأمينيحدد من وحدة تنظيم التأمين

تقديم الطلب من الدائن

المادة (4) لأحد الدائنين بدين عادى لا يقل عن مبلغ (20,000/– د.ك) عشرون ألف دينار كويتي، أو مجموعة من الدائنين لا يقلوا عن ثلاثة بدين عادي لا يقل عن (10,000/– د.ك) عشرة آلاف دينار كويتي أن يتقدموا بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس بالنسبة للمدين بذلك المبلغ.

يسري حكم الفقرة السابقة على الدائنين المضمونة ديونهم برهن على المحل التجاري للمدين أو حوالة حق على التدفقات النقدية المتأتية من أموال المدين أو أعماله، كما يسري على الدائنين المضمونة ديونهم برهن أو امتياز شريطة أن تكون قيمة الضمانات الضامنة لحقوقهم في تاريخ تقديم الطلب تقل قيمة مديونية المدين تجاه الدائن المتقدم منفرداً بالطلب أو مجموعة الدائنين المتقدمين مجتمعين بالطلب بفارق لا يقل عن المبالغ المبينة بالفقرة السابقة بالنسبة للدائن المنفرد وبالنسبة للدائنين المجتمعين.

ويكون المبلغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى والثانية من هذه المادة، سواء بالنسبة للدائن أو مجموعة الدائنين بالنسبة للجهات المبينة بالجدول الوارد بالمادة الثالثة من هذه اللائحة على النحو المبين قرين كل جهة من هذه الجهات بذلك الجدول.

تقديم الطلب من الجهة الرقابية

المادة (5) للجهة الرقابية تقديم الطلب بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس بشأن أي مدين خاضع لرقابتها، شريطة قيامها بتقديم ما يفيد بأن المدين في حالة توقف عن الدفع أو حالة عجز في مركزه المالي أو تتوقع أن يكون في أي من الحالتين خلال فترة لا تتجاوز سنة، وذلك شريطة أن تقوم بمخاطبته وإعطائه فرصة للرد خلال مدة لا تجاوز شهر، على أن لا يقل الدين الذى توقف أو تتوقع أن يتوقف عن دفعه، أو مقدار العجز في المركز المالي المتحقق أو المتوقع عن المبالغ الواردة قرين كل جهة بالجدول الوارد بالمادة الثالثة من هذه اللائحة.

رسوم الطلب والمصاريف والكفالة

المادة (6) فيما عدا الطلبات المقدمة من الجهات الرقابية، يجب على مقدم الطلب أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغاً من المال أو كفالة مصرفية في حدود ما يعادل نسبته 0,5% (نصف الواحد في المائة) من المبالغ التي توقف المدين أو يتوقع أن يتوقف عن دفعها، وذلك إذا كان الطلب مقدماً من المدين، وإذا كان سبب تقديم الطلب هو العجز في المركز المالي فيكون المبلغ أو الكفالة في حدود 0,5% (نصف الواحد في المائة) من قيمة العجز في المركز المالي المتحقق أو المتوقع، وإذا كان الطلب مقدم من الدائن فيكون المبلغ أو الكفالة في حدود ما تعادل نسبته 0,5% (نصف الواحد في المائة) من دين الدائن الذى توقف المدين عن دفعه أو نسبة 0,5% (نصف الواحد في المائة) من قيمة العجز في الضمانات إذا كان الطلب مقدم بسبب العجز في الضمانات.

وإذا تحقق أكثر من سبب لدى المدين أو الدائن لتقديم طلب افتتاح الإجراءات، فيقدر المبلغ أو الكفالة على أساس أقل الأسباب قيمة.

يجوز لرئيس إدارة الإفلاس أن يقرر إيداع مبلغ أو تقديم كفالة بقيمة أقل مما هو مذكور في الفقرة السابقة، وفقا لما يراه ملائما بهذا الشأن.

ويكون الإيداع على النحو وفي التاريخ الذي تقرره إدارة الإفلاس، ويستخدم المبلغ المودع أو الكفالة لتغطية نفقات وتكاليف الإجراءات الأولية لاتخاذ قرار في الطلب، على أن تضاف المبالغ المدفوعة من الدائن إلى مبلغ مديونية المدين تجاهه إذا تم قبول الطلب المقدم من ذلك الدائن بافتتاح الإجراءات.

ويجوز لرئيس إدارة الإفلاس تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المشار إليها في هذه المادة في حال كان مقدم الطلب هو المدين ولم تتوفر لديه السيولة اللازمة للإيداع في تاريخ تقديم الطلب، أو أن الإجراءات الأولية لن تحتاج لأي تكاليف.

المادة (7) فيما عدا الطلبات المقدمة من الجهات الرقابية، يفرض على طلبات افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس رسم بواقع 0,5% (نصف الواحد في المائة) من قيمة المديونية التي توقف المدين أو من المتوقع أن يتوقف عن سدادها إذا كان الطلب مقدم من المدين، ويستوفى الرسم من المدين لدى تقديم الطلب، ويكون الرسم بواقع 0,5% (نصف الواحد في المائة) من قيمة العجز في المركز المالي المتحقق أو المتوقع إذا كان الطلب مقدم من المدين بسبب العجز في المركز المالي، وإذا كان الطلب مقدم من الدائن فيكون الرسم بواقع 0,5% (نصف الواحد في المائة) من دين الدائن الذى توقف المدين عن دفعه أو نسبة 0,5% (نصف الواحد في المائة) من قيمة العجز في الضمانات إذا كان الطلب مقدم بسبب العجز في الضمانات، ويستوفى الرسم من الدائن لدى تقديم الطلب، وعلى أن تضاف الرسوم المدفوعة من الدائن إلى مبلغ مديونية المدين تجاهه إذا تم قبول الطلب المقدم من ذلك الدائن بافتتاح الإجراءات.

وإذا تحقق أكثر من سبب لدى المدين أو الدائن لتقديم طلب افتتاح الإجراءات، فيقدر الرسم على أساس أقل الأسباب قيمة.

ويفرض رسم ثابت بواقع (1,000/– د.ك) ألف دينار كويتي على طلبات الصلح القضائي أو الدعاوى أو التظلمات أو الطعون المقدمة وفقاً لأحكام القانون.

ويجوز لرئيس إدارة الإفلاس تأجيل إيداع الرسم المشار إليها في هذه المادة في حال كان مقدم الطلب هو المدين ولم تتوفر لديه السيولة اللازمة للإيداع في تاريخ تقديم الطلب.

الفصل الثالث الاخطارات غرفة البيانات الإلكترونية

مادة (8) تنشأ بقرار من وزير العدل، غرف بيانات إلكترونية، لدى إدارة الإفلاس وتخضع لإشرافها، يخصص لكل طلب مقدم وفقاً لأحكام القانون غرفة بيانات إلكترونية برقم يميزها عن غيرها، يتم من خلالها إيداع الطلبات والمذكرات والتقارير والقرارات وكل ما يتخذ في الطلبات من إجراءات، ويتم من خلالها الإخطارات وتقديم المستندات والمعلومات والبيانات، بحيث يتاح لذوى الشأن الوصول إليها عبر الإنترنت من خلال اسم المستخدم والرقم السرى المسلم من إدارة الإفلاس للشخص الذى يرغب في توجيه الإخطار منه أو يقوم بتقديم المستندات والمعلومات والبيانات، ويقوم الشخص المطلوب توجيه الإخطار له أو يتم تزويده بالمستندات والمعلومات والبيانات أو يحق له الاطلاع عليها بتلقي ذلك الإخطار والاطلاع على تلك المستندات والبيانات والمعلومات من خلال اسم المستخدم والرقم السرى المسلم له من إدارة الإفلاس.

المادة (9) يبين القرار الصادر عن وزير العدل بإنشاء غرف البيانات الإلكترونية ضوابط عملها، وإجراءات منح صلاحية الدخول، والأشخاص الذين يحق لهم الدخول بخلاف المدين والدائنين ووكلائهم من المحامين.

المادة (10) تلتزم الجهة التي تتولى إنشاء غرفة البيانات الإلكترونية بإصدار دليل مكتوب يوضح آليات عمل غرفة البيانات الإلكترونية وإجراءات إنشاء اسم المستخدم والرقم السري وإلغائه أو تقييد صلاحياته، وكيفية إيداع المستندات والبيانات والمعلومات والإخطارات بالغرفة وترتيبها بشكل يسهل الإلمام بمحتويات الغرفة، وتتعهد بأن الإخطارات والمستندات والمعلومات والبيانات التي سيتم التعامل عليها من خلال غرفة البيانات الإلكترونية سيتم التعامل وفقا لأفضل قواعد الحماية الإلكترونية و السرية السارية وقت تقديم التعهد، وبحيث لا يطلع عليها إلا الأشخاص المصرح لهم بدخول الغرفة، كما تتعهد بأن التطبيق يوفر خاصية إرسال تنبيه فورى عبر البريد الإلكتروني لكل الأشخاص الممنوحين صلاحية الدخول للغرفة بأى إخطارات أو مستندات أو معلومات أو بيانات يتم التعامل عليها من خلال الغرفة.

الباب الثالث التسوية الوقائية الموافقة على مقترح التسوية الوقائية

المادة (11) مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالقانون بشأن الموافقة على مقترح التسوية الوقائية، يسري على الاجتماع الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة (12) يتولى الشخص الذى ترأس الاجتماع إعداد محضر بوقائع اجتماع التصويت على مقترح التسوية الوقائية، يوقع عليه من قبله ومن المدين، إذا لم يكن المدين هو الذى ترأس الاجتماع، ومن الدائنين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت، وممثل لجنة الدائنين، وفى حالة رفض أحد الدائنين التوقيع يتم ذكر اسمه وسبب رفضه.

المادة (13) في حال انعقاد الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة فإنه يجب أن يكون هناك تسجيل كامل بالصوت والصورة لوقائع الاجتماع، وأن تسلم نسخة من تسجيل وقائع الاجتماع لإدارة الإفلاس على ذاكرة متنقلة "Flash Memory" أو ترسل النسخة لها كمرفق برسالة عبر البريد الإلكتروني برفقة الإخطار المنصوص عليه بالمادة (81) من القانون، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين والمراقب في حالة تعيينه والدائنين ولجنة الإفلاس، إذا كانت المديونية خاضعة لإشرافها بنسخة تسجيل وقائع الاجتماع، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها لتلك النسخة.

المادة (14) دون إخلال بحق الجهات التي يجب دعوتها للاجتماع وفقاً للمادة (76) من القانون في حضور الاجتماع، يجب على المراقب، في حالة تعيينه، حضور الاجتماع الذي يتم عقده عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وفي حالة عدم تعيين مراقب، يجب أن يحضر الاجتماع ممثل عن لجنة الدائنين أو ممثل عن لجنة الإفلاس، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها.

يتولى الشخص الذي ترأس الاجتماع المشار إليه بالفقرة السابقة إعداد محضر بوقائع الاجتماع، ويجوز الاكتفاء بالتوقيع على ذلك المحضر من قبل من ترأس الاجتماع ومن المدين، إذا لم يكن المدين هو من ترأس الاجتماع، فضلاً عن المراقب إن كان قد تم تعيينه وحضر الاجتماع، أو الاكتفاء بالتوقيع عليه من المدين وممثل لجنة الدائنين أو المدين وممثل لجنة الإفلاس أو ممثل لجنة الإفلاس والحاضر عن الجهة الرقابية.

المادة (15) يجب أن يشتمل محضر الاجتماع على بيان بمكان الاجتماع ووقت بدء الاجتماع ووقت انتهائه، ومن ترأس الاجتماع والحضور، وإذا كان الحضر (كذا في الأصل) مفوضاً عن غيره فإثبات ما يثبت صفته في الحضور، وكل دائن حضر الاجتماع ومقدار دينه، وما إذا كان من بين الدائنين المتأثرين أم من غيرهم، ونسبة دينه إلى باقي ديون الدائنين المتأثرين وإجمالي الديون، كما يجب أن يشتمل على وقائع الاجتماع على أن يتضمن الاتي:

1. بيان القرارات التي تم التصويت عليها في الاجتماع ونتيجة التصويت على كل منها من حيث تحقق نصاب الموافقة من عدمه.

2. بيان نسبة الدائنين الذين صوتوا بالموافقة على كل قرار ونسبة الذين صوتوا بالرفض ونسبة الذين امتنعوا عن التصويت.

3. بيان كافة الاعتراضات التي أبداها الحاضرون شفاهة وكتابة.

الباب الرابع إعادة الهيكلة

الفصل الأول آثار قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة إدارة أموال وأعمال المدين

المادة (16) يلتزم المدين أن يخطر الأمين بشكل مسبق بالأعمال والتصرفات الآتية وذلك قبل إتيانها بثلاثة أيام عمل على الأقل:

1. طلب الحصول على تمويل.

2. إبرام عقد تأمين جديد يرتب التزاما مؤثراً عليه.

3. تقديم ضمان للغير أو تجديده.

4. تغيير أي مقر أو مكتب مسجل للمدين.

5. تعيين وكيل للتصرف نيابة عنه، عدا ما يكون ضمن ممارسة المدين لنشاطه بالطريقة المعتادة.

المادة (17) يلتزم المدين بالحصول على موافقة الأمين الكتابية، ولو عبر البريد الإلكتروني، قبل القيام بأي من الأعمال و التصرفات الاتية:

1. تقديم ضمان للغير أو تجديده.

2. سداد ديون حالة أو قبل حلول آجالها.

3. تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى.

4. نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد.

5. التنازل عن أي مطالبة قضائية أو الدخول في أي تسوية مالية.

الفصل الثاني الموافقة على خطة إعادة الهيكلة

المادة (18) مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون بشأن الموافقة على خطة إعادة الهيكلة والتصديق عليها، يسري على الاجتماع الذي يتم عقده للموافقة على خطة إعادة الهيكلة أحكام المادة (14) من هذه اللائحة، كما يسري عليه أحكام المواد التالية.

المادة (19) يتولى الشخص الذى ترأس الاجتماع إعداد محضر بوقائع اجتماع التصويت على خطة إعادة الهيكلة، يوقع عليه من قبله ومن المدين، إذا لم يكن المدين هو الذى ترأس الاجتماع، ومن الأمين والدائنين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت، وفى حالة رفض أحد الدائنين التوقيع يتم ذكر اسمه وسبب رفضه.

المادة (20) يسري نص المادة (12) من هذه اللائحة على اجتماع التصويت على خطة إعادة الهيكلة الذى يتم عقده عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين والأمين والدائنين ولجنة الإفلاس، إذا كانت المديونية خاضعة لإشرافها أو كانت قد ترأست الاجتماع، بنسخة تسجيل وقائع الاجتماع، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها لتلك النسخة.

المادة (21) دون إخلال بحق الجهات التي يجب دعوتها للاجتماع وفقاً للمادة (123) من القانون في حضور الاجتماع، يجب على الأمين حضور الاجتماع الذي يتم عقده عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، ويتولى الشخص الذي ترأس الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة إعداد محضر بوقائع الاجتماع، ويجوز الاكتفاء بتوقيع المدين والأمين على ذلك المحضر، أو بتوقيع الأمين ورئيس الاجتماع إن كان رئيس الاجتماع شخص آخر غير الأمين، أو بتوقيع الأمين والحاضر عن الجهة الرقابية.

الباب الخامس شهر الإفلاس التصفية والتوزيع اعتماد خطة التصفية والتوزيع

الفصل الأول شروط وإجراءات بيع أموال المدين من خلال المزايدة

المادة (22) مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون في شأن اعتماد خطة التصفية والتوزيع، تسري على بيع أموال المدين من خلال مزايدة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

بيع الأوراق المالية

المادة (23) تباع الأوراق المالية والأرباح والعوائد والحقوق المستحقة في ذمة المصدرين والملتزمين ووكالة المقاصة وغيرها مما نص عليه في المادة (10–20) من الكتاب الحادي عشر للائحة التنفيذية لقانون الهيئة بواسطة وسيط أو مدير محفظة استثمارية يعينه الأمين، ويتم البيع وفقا للإجراءات المعمول بها لدى البورصة ووكالة المقاصة بشأن تداول الأوراق المالية، ويجوز للبورصة أن تخضع عملية البيع لما تراه ملائماً من الأحكام المنصوص عليها بالفصل العاشر من الكتاب الحادي عشر للائحة التنفيذية لقانون الهيئة والملحق رقم (10) لذلك الكتاب.

بيع الأموال الأخرى

المادة (24) فيما عدا الأموال المنصوص عليها في المادة (22) من هذه اللائحة، يتم تقييم الأموال التي يتقرر بيعها بمزايدة من خلال أحد مقومي الأصول المرخصين من الهيئة، ويقوم الأمين بتحديد سعر الأساس على ضوء ما ورد بتقرير مقوم الأصول من سعر للمال، فإذا كان المقوم قد وضع حداً أدنى وأقصى للسعر فيجوز أن يكون سعر الأساس هو الحد الأدنى للسعر أو المتوسط بين الحدين الأدنى والأقصى أو أي سعر آخر يراه الأمين ملائماً يزيد عن الحد الأدنى.

المادة (25) يضع الأمين شروط البيع بما يتناسب مع المال المطلوب بيعه، ويجوز أن تتضمن تلك الشروط مواعيد للمعاينة، وإجراءات لتلقي الاستفسارات والرد عليها، وغرفة بيانات إلكترونية تشتمل على كافة التقارير والمعلومات والبيانات التي يجرى العرف على توفيرها للمتقدمين لشراء هذا النوع من المال، كما يجوز أن تتضمن شروط البيع ضرورة توقيع المتقدمين للشراء على إقرارات بالتعهد بالمحافظة على السرية، أو تتضمن التوقيع المسبق من قبل المتقدمين للمزاد على العقود والاتفاقيات الناقلة لملكية الشيء المبيع، كما يجوز أن يكون دخول المزاد مشروطاً بتقديم المتزايد لضمان مالي صادر عن بنك معتمد أو بدفع دفعة مقدمة من ثمن المال المطلوب بيعه.

يجب أن يراعى في شروط المزايدة توفير أكبر قدر من الشفافية، ويجوز أن تكون المزايدة إلكترونية وفقاً لما يضعه الأمين من إجراءات بهذا الشأن.

المادة (26) يتم الإعلان عن المزايدة قبل الموعد المحدد للمزايدة بخمسة عشر يوماً على الأقل بأحد الصحف اليومية الصادرة باللغة العربية، ويجوز، وفقاً لما يراه الأمين ملائماً، أن يقوم بنشر الإعلان عن البيع بأحد الصحف الصادرة بلغة أجنبية، كما يجوز له أن يقوم بنشر الإعلان بالصحف الأجنبية.

المادة (27) تبدأ المزايدة في المكان والزمان المحددين لذلك بإعلان الأمين عن بدأ (كذا في الأصل) المزايدة، ويتولى الأمين في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة.

فإذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يؤجل البيع ليوم العمل التالي في ذات المكان مع نقص خمسة في المائة من الثمن الأساسي، فإذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع الثانية تم تأجيل البيع ليوم العمل التالي وهكذا مع نقص الثمن خمسة في المائة في كل مرة، ويكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يُذكر ذلك علانية ويثبت بمحضر البيع، فإذا بلغ مجموع النقص خمسة وعشرين في المائة وجب تأجيل البيع لمدة شهر مع إعادة إجراءات الإعلان وفي هذه الحالة يباع المال بأعلى عطاء مهما كانت قيمته.

أما إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع فيعتمد الأمين أكبر عطاء، ويعتبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهياً للمزايدة.

المادة (28) يجب على من يعتمد الأمين عطاءه أن يودع خلال خمسة أيام عمل من جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل، وفي هذه الحالة يصدر قاضى الإفلاس قراراً برسو المزاد عليه فإن لم يقم من اعتمد الأمين عطائه بإيداع الثمن كاملاً خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة أعيدت إجراءات المزايدة على ذمته على أساس الثمن الذي كان قد رسا به، ولا يعتد بأي عطاء غير مصحوب بإيداع كامل قيمته. وفي جميع الأحوال يقوم مقام الإيداع تقديم خطاب ضمان أو شيك مصدق عليه من أحد البنوك.

وإذا كان المكلف بالإيداع دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه قاضى الإفلاس من إيداع كل أو بعض ما يجب عليه إيداعه من الثمن والمصروفات.

ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن المبيع، ويتضمن قرار رسو المزاد إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد، ولا يكون له حق في الزيادة، ويقوم الأمين باستيفاء فرق الثمن من قيمة الضمان المقدم منه أو مقدم الثمن المدفوع منه ومطالبته بما تبقى من مبالغ إن وجدت، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل شروط البيع على ما يخالف ذلك.

المادة (29) يثبت الأمين بمحضر البيع جميع إجراءات البيع وما لقيه من اعتراضات وعقبات وما اتخذه في شأنها، كما يثبت حضور كل من المدين والدائنين أو غيابهم وتوقيعهم إن كانوا قد حضروا، أو امتناعهم عن التوقيع.

وعلى الأمين أن يثبت كذلك – في المحضر – أسماء المتزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والثمن المعروض من كل منهم وتوقيعاتهم أو امتناعهم عن التوقيع.

ويجب أن يشتمل المحضر بوجه خاص على بيان الثمن النهائي الذي رسى به المزاد، واسم من رسى عليه وموطنه، ومحل عمله، وتوقيعه.

الفصل الثاني أحكام تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة

المادة (30) يضع الأمين شروط بيع الأموال من خلال تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة وفقاً لما هو مبين بنص المادة (24) من هذه اللائحة، ويتم الإعلان عن البيع وفقاً لما هو منصوص عليه بنص المادة (25) من هذه اللائحة، ويجب أن يشتمل الإعلان على بيان العنوان الذى ترسل إليه المظاريف المشتملة على العطاءات ومظاريف المستندات المعززة للعطاء، والعنوان الموجود به صندوق العطاءات وكيفية تسليم مظاريف المستندات باليد، كما يشتمل على بداية فترة تسلم العطاءات ونهايتها وموعد فتح المظاريف وموعد إجراء المزايدة بين أصحاب العطاءات المتساوية وأية شروط أخرى يرى الأمين تضمينها بالإعلان.

المادة (31) يسري على البيع من خلال تقديم عطاءات بمظاريف مغلقة الأحكام المنصوص عليها بالملحق المرفق بهذه اللائحة بشأن أحكام تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة.

ملحق للائحة التنفيذية لقانون الإفلاس بشأن أحكام تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة كأحد طرق بيع أموال المدين من خلال المزايدة

أولاً: تسليم العطاءات:

1. يخصص صندوق لتسليم العطاءات (ويشار إليه فيما بعد بـ "صندوق العطاءات") ويوضع في المكان الذي يحده (كذا في الأصل) ويعلن عنه الأمين.

2. يكون لصندوق العطاءات المالية قفلان، مفتاح أحدهما لدى الأمين والآخر لدى لجنة الإفلاس، حتى لو كان المدين لا يخضع لإشرافها، ويجب فتح صندوق العطاءات في التاريخ المحدد لفتح المظاريف فقط.

3. يتم تسليم العطاءات خلال الفترة المعلن عنها.

4. تسلم العطاءات المالية بالبريد المسجل أو بالبريد الدولي المعتبر أو باليد، على العنوان المعلن عنه من الأمين، وفي حالة تسليم العطاء باليد، يجب تقديمه من خلال إيداعه في صندوق العطاءات.

5. يجوز للأمين قبول استلام العطاءات التي تصل بعد نهاية فترة تقديم العطاءات المالية بشرط تسلمها قبل فتح المظاريف.

6. إن كان الأمين قد وضع نموذجاً لتسليم العطاءات من خلاله، فيجب أن تسلم العطاءات على النموذج المعد من قبل الأمين لهذا الغرض، على أن تقتصر المعلومات المدونة في النموذج على ما هو مطلوب وفقاً لأحكام المزايدة.

7. تسلم العطاءات في مظروف محكم الإغلاق مع عدم ذكر اسم مرسلها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه ويعنون مظروف العطاء بالعنوان الذى يحدده الأمين، ويجب ألا يشتمل مظروف العطاء إلا على العطاء والضمان المالي.

8. يجب أن توقع العطاءات من شخص يملك الصلاحية لتمثيل مقدم العطاء وأن يقدم المستند الدال على ذلك داخل مظروف المستندات المعززة.

9. تقدم المستندات الدالة على مقدم العطاء، مثل عقود الشركات وتعديلاتها وكافة المستندات المتعلقة بالتأسيس كالرخصة التجارية وشهادة السجل التجاري وشهادة المخولين بالتوقيع والبطاقات المدنية وجوازات السفر والتوكيلات والتفويضات في مظروف منفصل محكم الإغلاق مع عدم ذكر اسم مرسلها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه ويعنون مظروف العطاء بالعنوان سابق البيان، ويتم طباعة هذه الإفادة "المستندات المعززة" على المظروف (ويشار إليه فيما بعد بـ "المستندات المعززة"). على أن يتم تسليم مظروف المستندات المعززة في صندوق العطاءات، إلا إذا كان المظروف أكبر من فتحة الصندوق فيتم تسليم المظروف باليد للشخص الذي يحدده الأمين. على أن تفتح مظاريف المستندات المعززة بذات تاريخ فتح مظاريف العطاءات.

10. يجب أن يشتمل العطاء المالي على السعر المعروض، وأن تكتب المبالغ بالأرقام والأحرف، ويجب ألا يقل السعر المعروض عن سعر الأساس وإلا تم استبعاد العطاء، ما لم تتضمن شروط المزايدة الترسية على أعلى الأسعار.

11. يجب أن يقدم السعر المعروض بالدينار الكويتي أو أي عملة أخرى يحددها الأمين.

12. سوف يتم رفض الكشط والمحو في بيانات العطاء المالي، ما لم يقرر الأمين خلاف ذلك. وفي هذه الحالة، يحق للأمين قبول التصحيح إن كان الشطب بخط واحد مع توقيع مقدم العطاء بجانبه.

13. يكون العطاء المالي نهائياً وغير مشروط وغير قابل للعدول عنه، ويعتبر –بمجرد تقديمه– بمثابة عرض لا رجعة فيه لشراء المال المطلوب بيعه.

14. لا يجوز لمقدم العطاء المالي إلغاء أو تعديل أي من الشروط المذكورة في نموذج تسليم العطاء إن كان هناك نموذج.

15. وفى حالة تقدم المزايد بأكثر من عطاء خلال فترة تسليم العطاءات المالية، فسوف يعتد بأعلى العطاءات سعراً.

ثانياً: فتح المظاريف:

1. يفتح صندوق العطاءات من قبل الأمين وممثل عن لجنة الإفلاس في الموعد المحدد لذلك من قبل الأمين.

2. يجوز للمدين وممثلي الدائنين وممثلي مقدمي العطاءات وأي أشخاص آخرين يقرر الأمين دعوتهم لفتح المظاريف وترسية المزاد، وفي حالة عدم حضور أي من الأشخاص المذكورين سوف يتم بيان ذلك في محضر ترسية المزاد، ولن يؤثر عدم حضور أي من هؤلاء الأشخاص على إجراءات فتح المظاريف.

3. يتم فتح المظاريف من قبل الأمين بعد التحقق من أن المظاريف محكمة الغلق.

4. يقوم الأمين بتفريغ العطاءات المالية على النموذج المعد لذلك (ويشار إليه فيما بعد بـ "كشف تفريغ العطاءات") كما يقوم بالتوقيع على الكشف بما يفيد التدقيق والمراجعة. ويتم التحقق من أنه قد تم تسليم المظاريف خلال فترة تقديم العطاءات، وأن العطاءات والمظاريف المقدمة مستوفية للشروط المحددة في أحكام المزايدة. وتأخذ العطاءات ترتيباً بحسب أسبقية فتحها.

5. يحق للأمين الاستعانة بمن يراه مناسباً للمساعدة والتحقق في عملية فتح المظاريف.

6. يقوم الأمين بإعداد محضر لترسية المزاد يوضح فيه إجراءات الترسية وأسماء المزايدين والسعر المعروض بالإضافة إلى إرفاق كشف تفريغ العطاءات، على أن يتم اعتماد المحضر من قبل الأمين وممثل لجنة الإفلاس ومن يكون حاضراً من المدين والدائنين والمزايد الفائز في حالة حضوره، ويثبت في المحضر ما عسى أن يطلب منه إثباته فيه من تحفظات من ذوي الشأن، كما يثبت امتناع من يمتنع عن التوقيع وسببه، ويكفي لصحة المحضر توقيعه من الأمين وممثل لجنة الإفلاس.

7. يتلو الأمين بصوت مسموع كل سعر مقدم للشراء كما ورد في العطاء، ويعلن عن العطاء الأعلى سعراً.

ثالثاً: اعتماد العطاء:

1. يعتمد الأمين أعلى العطاءات سعراً (ويشار إليه فيما بعد بـ "المزايد الفائز")، ومن ثم يقوم الأمين بالإعلان عن اسم المزايد الفائز.

2. في حالة اختلاف المبلغ بالأرقام عن المبلغ بالحروف يؤخذ بالمبلغ الأعلى، وذلك كله ما لم يبلغ الفرق بين القيم المذكورة نسبة 5% من سعر الأساس، حيث سيتم استبعاد العطاء ما لم يقرر قاضى الإفلاس قبوله على أساس المبلغ الأعلى.

3. يجوز للأمين قبول العطاءات التي تتضمن تحفظات بشرط أن يوافق مقدم العطاء على إلغاء تحفظاته والتقيد بأحكام المزايدة بموجب كتاب يوجهه للأمين بذلك في جلسة فتح المظاريف.

4. يجوز لقاضى الإفلاس استبعاد او قبول المظاريف أو العطاءات المالية التي لا تتوافر فيها كل أو بعض الشروط المحددة لذلك إذا رأى أن النقص الذي اعترى العطاء لا يخل بمبدأ الشفافية أو العدالة بين المتنافسين.

رابعاً: تساوي العطاءات

1. في حالة تساوي أعلى الأسعار بين عطاءين مقبولين أو أكثر، يجوز للأمين، بعد موافقة قاضى الإفلاس، أن يدعو أصحاب العطاءات المالية المتساوية لإجراء مزايدة علنية بينهم بحضور ممثل عن لجنة الإفلاس، حتى لو كانت المديونية لا تخضع لإشرافها، ومن يرغب في الحضور من المدين أو الدائنين، وعلى أن تجرى تلك المزايدة في الموعد الذي يحدده الأمين الهيئة (كذا في الأصل)، وفق الإجراءات التالية:

• أن يكون السعر الوارد في العطاءات المتساوية هو سعر الأساس لبداية المزايدة.

• يكون لمقدم العطاء الأسبق في ترتيب فتح المظاريف حق البدء في المزايدة العلنية اولاً (ويشار إليه فيما بعد بـ "المزايد الأول"). وإذا لم يقم بالمزايدة خلال خمس دقائق من بداية المزايدة، سيكون لمقدم العطاء التالي في الترتيب حق البدء بالمزايدة، وإذا لم يقم بالمزايدة خلال خمسة دقائق فإن مقدم العطاء التالي يكون المزايد الأول، وهكذا.

• يتم اعتماد العطاء الأعلى سعراً إن مرت خمس دقائق على تقدمه بالعطاء دون أن يتقدم أي من المزايدين بعطاء أعلى منه.

• بعد الإعلان عن المزايد الفائز، تسري أحكام البند سابعاً من هذا الملحق.

1. يجوز لقاضى الإفلاس – بدلاً من اتباع الإجراءات المشار إليها بالفقرة السابقة – أن يقرر إعادة المزايدة بين أصحاب أعلى عطاءات مالية متساوية وذلك خلال المواعيد التي يحددها ويعلن بها ذوي الشأن، وتخضع هذه المزايدة لذات الأحكام المقررة للمزايدة الأصلية أو حسب ما يحدده قاضى الإفلاس. على أن يكون السعر المقدم في العطاءات المالية المتساوية هو سعر الأساس.

2. إذا تضمنت خطة التصفية والتوزيع على أن يتم معالجة تساوي العطاءات وفقاً للإجراءات المبينة سابقاً فيتم تطبيقها دون حاجة لإعادة الحصول على موافقة قاضى الإفلاس عليها.

خامساً: عطاء وحيد

1. يعتبر العطاء وحيداً حتى لو وردت معه عطاءات أخرى لكنها غير مطابقة لأحكام المزايدة أو ورد بها تحفظات تجعلها غير صالحة.

2. في حالة ورود عطاء وحيد، يكون للأمين أن يقرر عدم فتح مظروف ذلك العطاء وإعادة عملية المزايدة مرة أخرى وفقاً لذات أحكام المزايدة المقررة للمزايدة الأصلية خلال المواعيد التي يحددها الأمين مع اعتبار صاحب العطاء الوحيد متقدماً للمزايدة المعادة، ويجوز لمقدم العطاء الوحيد تقديم عطاء آخر لعملية المزايدة المعادة أو الاكتفاء بعطائه السابق. وفي حالة عدم تقدم مزايدين آخرين يعتد بالمظروف الخاص بصاحب العطاء الوحيد، وإذا كان مقدم العطاء الوحيد قد تقدم بعرض آخر، فيعتد بالمظروف الذي يحتوي على أعلى سعر، ويتم الترسية عليه إن كان مستوفياً لأحكام المزايدة.

3. يجوز للأمين في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة أن يقرر اعتماد العطاء الوحيد إذا رأى أنه لا فائدة ترجى من إعادة المزايدة، على أن يثبت في المحضر الأسباب التي استند إليها في قبول العطاء الوحيد.

4. بعد الاعلان عن المزايد الفائز، يسري حكم البند سابعاً من هذا الملحق.

سادساً: عدم تسليم عطاءات في حالة عدم تسليم عطاءات، يجوز للأمين، بعد موافقة قاضي الإفلاس، أن يتخذ أحد الإجراءات التالية:

• إلغاء المزايدة وإعادة إجرائها مرة أخرى بذات أحكام المزايدة المقررة للمزايدة الأصلية، أو • أن يقوم بتعديل جزء أو كامل أحكام المزايدة وإعادة المزايدة، أو • أي إجراءات أخرى يراها ملائمة.

سابعاً: سداد باقي الثمن والمصروفات ورسوم التسجيل ورسو المزاد:

يسري على سداد كامل الثمن والمصروفات ورسوم التسجيل ورسو المزاد والإخلال بسداد باقي الثمن الأحكام المنصوص عليها بالمادة (27) من اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي