أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

قانون رقم 71 لسنة 2020 بشان قانون الافلاس/قرار رقم 81 لسنة 2021 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71/قرار وزاري رقم 31 لسنة 2022

المحرر القانوني منذ 8 أشهر 134
قانون رقم 71 لسنة 2020 بشان قانون الافلاس/قرار رقم 81 لسنة 2021 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71/قرار وزاري رقم 31 لسنة 2022

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل الكويتية، والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1960، بإصدار قانون الجزاء، والقوانين المعدلة

وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960، بإصدار الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1963 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد، وبنك الكويت المركزي، وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية،

والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، والمعدل بالقانون رقم (11) لسنة 1996،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (23 ) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون ، .

وعلى القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي، والقوانين المعدلة،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،

وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2010 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 ، بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري،

وعلى القانون رقم (70 ) لسنة 2019 بإصدار قانون حقوق المؤلفة والحقوق المجاورة،

وعلى القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،

وعلى القانون رقم (120) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه

 

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الإفلاس، وتسري أحكام قوانين الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والمرافعات المدنية والتجارية، والإثبات في المواد المدنية والتجارية، فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق.

 

المادة الثانية

تحيل المحكمة المختصة بشهر الإفلاس وفقا للمادة (563) من قانون التجارة من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من إجراءات الإفلاس والمنازعات والتظلمات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى إدارة الإفلاس بالحالة التي تكون عليها بدون رسوم، وتعتبر صحف تلك الدعاوي طلبات افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وفقا للقانون المرافق وتخضع لأحكامه، كما تخضع إجراءات الإفلاس التي لم تكتمل قبل العمل بهذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق.

وتحيل الدائرة المنشأة وفقا للمادة (10) من المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009المشار إليه من تلقاء نفسها الطلبات المنظورة أمامها إلى دائرة الإفلاس بالحالة التي تكون عليها بدون الرسوم، وتعتبر طلبات إعادة الهيكلة المقدمة لتلك الدائرة طلبات بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقا للقانون المرافق وتخضع لأحكامه.

 

المادة الثالثة

لا تسري أحكام المادة السابقة على الدعاوى والطعون المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة الطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

وتستمر محكمة التمييز والاستئناف في نظر الطعون المرفوعة أمامهما، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، حتى تمام الفصل فيها.

وتعتبر أية إجراءات تم اتخاذها وفقا لحكم المادة (565) من قانون التجارة بمثابة تدابير تحفظية متخذة من قاضي الإفلاس وفقا لأحكام القانون المرافق، يجوز لقاضي الإفلاس تعديلها أو إلغائها.

 

المادة الرابعة

يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المرافق، خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

المادة الخامسة

يلغى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 المشار إليه، وتلغى المواد من (555 إلى 800) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1980 المشار إليه، وتلغى المواد من (292 إلى 298) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه.

كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

 

المادة السادسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت                       

صباح الأحمد الجابر الصباح            

 

قانون الإفلاس

الباب الأول التعاريف

المادة (1) 

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:

الوزارة : وزارة التجارة والصناعة

الوزير : وزير التجارة والصناعة.

الهيئة : هيئة أسواق المال.

 البنك المركزي : بنك الكويت المركزي.

الوحدة: وحدة التأمين

 الجهة الرقابية : البنك المركزي أو الهيئة أو الوزارة أو الوحدة ، كل في حدود الجهات الخاضعة لرقابته.

التسوية الوقائية : إجراءات تهدف إلى اتفاق المدين ودائنيه على مقترح التسوية الوقائية وفقا لأحكام هذا القانون.

إعادة الهيكلة : إجراءات تهدف إلى اتفاق المدين ودائنيه على خطة إعادة الهيكلة، بمساعدة أمين إعادة الهيكلة وإشراف قاضي الإفلاس وفقا لأحكام القانون.

الإفلاس: إجراءات تهدف إلى تسوية ديون المدين تجاه دائنيه تسوية جماعية من خلال تصفية أمواله وأعماله وتوزيع ناتج التصفية على دائنيه، وذلك كله وفقا لأحكام هذا القانون..

الطلب : الطلب المقدم من ذوي الشأن بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس – بحسب الأحوال – وفقا للقانون. 

الأمين : شخص مرخص له من الهيئة أو مسجل لديها في سجل مراقبي الحسابات يتولى المهام المبينة بهذا القانون. . 

المراقب : الشخص الذي يقوم بمتابعة تنفيذ إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس من خلال ما يتلقاه من المدين أو الأمين والدائنين من معلومات. 

المفتش : الشخص الذي يقوم بالتفتيش في جميع أعمال المدين وسجلاته أو التفتيش

في عمليات أو وقائع محددة وتقديم تقرير عنها.

أموال المدين : الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمدين، وجميع الحقوق المالية المستحقة على الغير سواء أكانت حالة أو مؤجلة، والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، ولا تشمل أموال المدين الأموال التي لا يجوز الحجز عليها وفقا للقانون.

أعمال المدين : الأنشطة التجارية التي يزاولها المدين.

قابلية أعمال المدين للاستمرارية: تكون أعمال المدين قابلة للاستمرارية إذا قدم المدين

تقريرة فنية صادرة من أحد الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهام الأمناء وفقا

لهذا القانون يتضمن ما يفيد بأنه يرجح الآتي:

 1- أن المدين سيتمكن من الاستمرار في سداد ديونه التي ستخضع للتسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة في السياق العادي لممارسة أعماله.

2- أنه سيترتب على الموافقة على مقترح التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أن تعود أعمال المدين إلى الربحية

 ديون المدين: الديون المستحقة على المدين عند تاریخ صدور قرار افتتاح الإجراءات وفق أحكام هذا القانون، أو تلك الناشئة عن التزام ترتب في ذمته قبل صدور القرار المشار إليه.

 التوقف عن الدفع: عدم الوفاء بأي دين حال الأداء، حتى لو كانت أموال المدين تكفي لسداد

و ديونه، وحتى لو كان الدين الذي لم يسدد مضمون بضمانات تكفي لسداده.

العجز في المركز المالي: ألا تكفي أموال المدين لسداد ديونه.

 التدابير التحفظية: الإجراءات التي تتخذها محكمة أو قاضي الإفلاس وفقا لأحكام هذا القانون بهدف حفظ وإدارة أموال المدين أو أموال التفليسة والحيلولة دون إخفائها، بما في ذلك وضع الأختام على مقر أعمال المدين أو تعيين أمين مؤقت لإدارة أمواله، أو وضع قيود على المدين أو أي طرف ذو علاقة بالمدين في التصرف في أمواله، أو منعه وأي من أعضاء مجلس إدارته أو مدرائه أو أعضاء مجلس إدارة أو مدراء أي شركة ذو علاقة بالمدين ، من السفر خلال فترة معينة أو حتى تحقق أمر معين.

 وقف المطالبات: وقف أي دعوى أو إجراء تنفيذي يكون مقام ضد المدين متى كان متعلقة

بأمواله أو ديونه ويشمل استعمال الدائنون المرتهنون لما يكون مقررا لهم من حق تملك الشيء المرهون أو بيعه دون اتباع إجراءات التنفيذ الجبري، كما يشمل أية طلبات أخرى تكون مقدمة لافتتاح الإجراءات وفقا لهذا القانون، باستثناء الدعاوی العمالية ودعاوى الأحوال الشخصية ما عدا دعاوي التركة. سيترتب على الموافقة على مقترح التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أن تعود أعمال المدين إلى الربحية.

 المطلع : هو الشخص المطلع على المعلومات غير المعلن عنها والمرتبطة بأعمال المدين أو بأمواله أو بشخصه أو بمركزه المالي أو بإدارته ولها تأثير على أصوله أو خصومه أو وضعه المالي أو على المسار العام لأعماله أو بقدرته على الوفاء بالتزاماته، ويعتبر أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري لدى المدين وشركاته التابعة ولدى الشركة الأم من الأشخاص المطلعين. 

الإخطار : التبليغ بواقعة أو مستند أو بيان أو أي أمر آخر وفقا لهذا القانون وذلك عن طريق البريد الالكتروني أو البريد العادي أو المسجل أو أية وسيلة أخرى توافق عليها إدارة الإفلاس أو قاضي الإفلاس أو محكمة الاستئناف أو الأمين.

النشر : النشر في الجريدة الرسمية . 

الإعلان : الإعلان في جريدتين يوميتين محليتين، تصدر أحدهما باللغة الإنجليزية، أو أي طريقة أخرى يحددها قاضي الإفلاس أو إدارة الإفلاس.

القيد: التأشير في السجل التجاري أو المهني، أو أي سجلات أخرى تكون مخصصة لقيد التجار أو أصحاب المهن أو الشركات أو أنظمة الاستثمار الجماعي.

 لجنة الإفلاس: اللجنة المشكلة بقرار من الوزير لتقوم بالمهام المبينة بالقانون.

 الديون الخاضعة لإشراف لجنة الإفلاس: هي ديون الشركات المدرجة في البورصة وأنظمة الاستثمار الجماعي والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة والوحدات الخاضعة الرقابة البنك المركزي وشركات التأمين، والشركات المملوكة للدولة بالكامل، وأي ديون أخرى يكلف قاضي الإفلاس اللجنة بالإشراف عليها.

 تصنيف الدائنين : تصنيف فئات الدائنين وفقأ لتشابه حقوقهم تجاه المدين، ومنهم:

1- الدائنون أصحاب الديون العادية.

2- الدائنون أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتیاز خاص على منقول أو عقار أو امتیاز عام على أموال المدين.

3- الدائنون من أصحاب الديون المساندة.

4- الدائنون أصحاب الصكوك والسندات المستديمة.

وذلك لغرض مناقشة مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو لأي غرض آخر منصوص عليه في هذا القانون.

 الأغلبية المطلوبة : الأغلبية المطلوبة لاعتبار المسألة المعروضة على اجتماع الدائنين قد تمت الموافقة عليها، وتتحقق في حالة توافر الشروط التالية:

1- حضور الدائن المتأثر أو الدائنين المتأثرين الحائزين على ما يزيد على نصف الديون المتأثرة على الأقل الاجتماع الذي سيتم فيه التصويت.

2- موافقة الدائن أو الدائنين الحائزين على ثلثي الديون الممثلة في الاجتماع.

3- موافقة الأغلبية العددية للدائنين المتأثرين بعد استبعاد الأطراف ذوي العلاقة من التصويت في الاجتماع.

 دائن متأثر : كل دائن تتأثر حقوقه بنتيجة التصويت على المسألة المطروحة للمناقشة والتصويت باجتماع الدائنين، والتي ستؤدي نتيجة التصويت إلى عدم حصوله على حقوقه وفقا لاتفاقه مع المدين.

 أصحاب الديون المساندة: فئة الدائنين التي تلي الدائن العادي في المرتبة وتتقدم على حملة السندات والصكوك المستديمة، التي تدخل ضمن الشريحة الأولى لرأس مال المدين، كما تتقدم على حملة الأسهم العادية.

 حملة السندات والصكوك المستديمة: فئة الدائنين التي تلي أصحاب الديون المساندة في مرتبة الدائنين وتتقدم على حملة الأسهم العادية.

طرف ذو العلاقة : أ- إذا كان المدين شخصأ طبيعيا :

زوج المدين، أو القريب أو الصهر حتى الدرجة الرابعة، أو الشريك مع المدين في شركة محاصة أو إحدى شركات الأشخاص، أو الموظف، أو المحاسب أو الوكيل.
 الشخص الاعتباري الذي يسيطر عليه المدين بشكل مباشر أو غير مباشر.
 الشخص الذي يدير المدين نشاطه بموجب عقد.
 الشخص الذي يدير نشاط المدين بموجب عقد.
ب- إذا كان المدين شخصا اعتباريا: 

1. الشخص الذي يملك السيطرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على المدين.

2. الشركة التابعة للمدين.

3. الشركة العضو في نفس المجموعة التي يكون المدين تابعة لها.

4. العضو في مجلس إدارة المدين أو العضو في الإدارة التنفيذية. .. شركة تحت السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الهام للأشخاص المشار

إليهم في البند (4) من هذا التعريف بما يملكونه من قوة تصويت هامة بشكل

مباشر أو غير مباشر.

ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد الطرف ذو العلاقة ما ورد في معايير المحاسبة الدولية في هذا الخصوص.

التأثير الهام: يتحقق عند تملك شركة بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة تصل إلى 20% أو أكثر في شركة أخرى ما لم تثبت عدم وجود أي تأثير عليها، ويمكن إثبات مثل هذا التأثير بإحدى الطرق التالية:

أ- التمثيل في مجلس إدارة الشركة.

ب- المشاركة في عمليات وضع الأنظمة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتوزيع الأرباح أو أية توزيعات أخرى.

ج- أية معاملات هامة بين الشركتين

د. تبادل بين الموظفين الإداريين.

ه. توفير المعلومات التقنية الأساسية.

نشاط قائم ويزاول: مشروع اقتصادي يتم تقديره أو بيعه على أساس افتراض استمراريته في مزاولة نشاطه، وبما يشتمل عليه من عناصر مادية ومعنوية مثل الاسم التجاري والتراخيص الصناعية أو التجارية أو غيرها من التراخيص أو العقارات أو المنقولات أو الأدوات أو المعدات أو عقود الانتفاع أو الإيجار والسمعة التجارية والاتصال بالعملاء وغير ذلك من عناصر مادية ومعنوية يتكون منها ذلك المشروع وتكون لازمة لاستمراريته في مزاولة نشاطه .

 

الباب الثاني

 أحكام عامة

 الفصل الأول

 نطاق التطبيق

المادة (2)

تسري أحكام هذا القانون على:

1- كل شخص طبيعي تثبت له صفة التاجر.

2- الشركات الكويتية، وفروع الشركات الأجنبية، فيما عدا شركات المحاصة.

3- أنظمة الاستثمار الجماعي التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

ودون الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون بشأن إدارة الإفلاس وقاضي الإفلاس ومحكمة الإفلاس ومحكمة الاستئناف والاختصاصات الموكلة لكل منهم، يجوز لكل من الهيئة والبنك المركزي والوحدة – كل في حدود اختصاصه – وضع قواعد تنظم إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس لبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة والبنوك وشركات التأمين، على نحو مغاير لما ورد بهذا القانون ووفقا لما تقتضيه طبيعة هذه الكيانات، ويجوز الطعن على القرارات الصادرة عن الهيئة أو البنك المركزي أو الوحدة – بهذا الشأن – أمام المحكمة المختصة.

 

المادة (3)

لا يجوز تقديم طلب تسوية وقائية أو إعادة هيكلة أو شهر الإفلاس بشأن مديونية مستحقة على أي من الجهات المبينة في هذه المادة، إلا بعد انقضاء عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار الجهة المبينة قرين كل منها:

1- الشركات التي تملك فيها الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أكثر من نصف رأس المال، يوجه الإخطار للوزير المختص.

2- شركات التأمين، يوجه الإخطار للوحدة.

3- البنوك الكويتية أو الشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، يوجه الإخطار للبنك المركزي.

4- بورصة الكويت أو وكالة المقاصة أو أنظمة الاستثمار الجماعي التي تتمتع

بالشخصية الاعتبارية أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، يوجه الإخطار للهيئة.

 

محكمة الإفلاس

المادة 4

تشكل بمقر المحكمة الكلية محكمة إفلاس تتألف من دائرة أو أكثر، يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، تتكون كل دائرة من ثلاثة من الوكلاء بالمحكمة تختارهم الجمعية العامة في بداية كل عام قضائي، يعاونها عدد كاف من مراقبي الحسابات تختارهم الهيئة من بين المسجلين لديها، وتحدد مكافآتهم وفقا للقواعد الواردة في اللائحة التنفيذية، وتخصص وزارة المالية الاعتمادات المالية اللازمة لمراقبي الحسابات الذين تختارهم الهيئة وفقا لهذه المادة.

 

المادة (5) 

مع مراعاة الاختصاصات المقررة بموجب هذا القانون لقاضي الإفلاس، تختص محكمة الإفلاس بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون والبت في الطلبات التي تقدم إليها وفقا لأحكامه، ويتولى مراقبو الحسابات المعاونين للمحكمة القيام بأعمال الخبرة المحاسبية والمالية والاقتصادية في كل مسألة ترى فيها المحكمة الاستعانة بخبير.

 

المادة (6)

تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الإفلاس وفقا لهذا القانون واجبة التنفيذ بموجب مسودتها وبدون إعلان ، ولا يجوز الإشكال فيها ، كما لا يجوز وقف تنفيذها إلا بموجب حكم يصدر عن محكمة الإستئناف في طلب بوقف التنفيذ مقدم بصحيفة الطعن على الحكم أو أثناء نظر محكمة الاستئناف للطعن.

 

إدارة الإفلاس

المادة (7)

تنشأ بالمحكمة الكلية إدارة تسمى “إدارة الإفلاس” برئاسة قاض لا تقل درجته عن مستشار وعضوية عدد كاف من وكلاء المحكمة وقضاتها يسمون ” قضاة الإفلاس”، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة في بداية كل عام قضائي.

ويختص قاضي الإفلاس بالنظر فيما يقدم إليه من طلبات افتتاح الإجراءات وما يرتبط بها من طلبات، شريطة ألا يكون ذلك من اختصاص محكمة الإفلاس أو أي جهة أخرى وفقا الأحكام هذا القانون.

ويصدر قاضي الإفلاس قراراته المنصوص عليها في هذا القانون بغير خصومة.

 

المادة (8) 

تكون القرارات الصادرة عن قاضي الإفلاس وفقا لهذا القانون سندات تنفيذية ، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية المنصوص عليها بالمادة (190) من من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه ، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان ، ولا يجوز الإشكال في هذه القرارات ، كما لا يجوز وقف تنفيذها إلا بموجب قرار يصدر عن قاضي الإفلاس بذلك أو بموجب حكم يصدر عن محكمة الإستئناف في طلب بوقف تنفيذ القرار مقدم بصحيفة الطعن على القرار أو أثناء نظر محكمة الاستئناف للطعن.

 

المادة (9) 

تختص إدارة الإفلاس بالآتي:

تلقي الطلبات التي تقدم وفقا لأحكام هذا القانون وقيدها.
 توجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقا لأحكام هذا القانون.
 التحقق من أن طلبات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس وأية طلبات تقدم استنادا لهذا القانون مستوفية للمعلومات والبيانات والمستندات المنصوص عليها بهذا القانون.
إصدار جميع القرارات التي يختص بها قاضي الإفلاس بموجب هذا القانون وإخطار ذوي الشأن بها والإعلان عنها ونشرها.
مراقبة إدارة أموال المدين وأعماله وسرعة سير الإجراءات واتخاذ التدابير التحفظية اللازمة وذلك على النحو المبين بهذا القانون.
 الاجتماع بالدائنين لمناقشتهم فيما يرى قاضي الإفلاس طرحه عليهم، ويتولى قاضي الإفلاس أو من يندبه رئاسة هذا النوع من الاجتماعات.
 استدعاء المدين أو ورثته أو عملائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في أي شأن يتعلق بديون المدين أو أمواله أو أعماله.
وأي اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة (10) 

على إدارة الإفلاس عرض جميع الطلبات والإخطارات والتظلمات والمذكرات المقدمة لها على رئيس الإدارة أو من ينوب عنه فور ورودها ليتخذ ما يراه بشأنها، وإذا كان الموضوع متعلقة بإجراء معروض على قاضي الإفلاس، فعلى الإدارة عرضها عليه خلال موعد أقصاه يوم العمل التالي لتاريخ ورودها ليتخذ ما يراه بشأنها.

 

لجنة الإفلاس

المادة (11) 

تشكل بقرار من الوزير، لجنة أو أكثر تسمى “لجنة الإفلاس” تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهام الأمناء وفقا لهذا القانون، ويجوز أن تضم اللجنة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة في الشئون المالية أو القانونية أو الاقتصادية.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة رئيسها ونائبه ومدة ونظام عملها والقواعد التنفيذية والإجرائية التي تمكنها من ممارسة اختصاصاتها، والمكافآت المقررة لأعضائها.

ويكون للجنة فريق عمل إداري لمعاونتها في إنجاز مهامها يعين أو ينتدب بقرار من الوزير، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لمعاونتها في عملها، ولا تكون الاستعانة بمقابل إلا بناء على قرار من الوزير، وتخصص وزارة المالية الاعتمادات المالية اللازمة للجنة.

 

المادة (12)

تختص لجنة الإفلاس بما يأتي:

1. الإشراف على إجراءات إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح بشأن الديون الخاضعة الإشراف اللجنة

2. إبداء الرأي بشأن الطلبات المقدمة لافتتاح الإجراءات وفقا لهذا القانون بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة، وإبداء الرأي في مقترح التسوية الوقائية وخطة إعادة الهيكلة والصلح وخطة تصفية أموال المدين وتوزيعها بشأن هذه الديون.

3. وضع جدول بأتعاب الأمناء والمراقبين والمفتشين الذين يتم تعيينهم وفقا لأحكام هذا القانون، وأية تكاليف يتحملونها بسبب إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس، وعرضه على الوزير لاعتماده.

4. اختيار الأمناء والمراقبين وتحديد أتعابهم وإبداء الرأي بشأن مصروفاتهم، وذلك في الأحوال التي يتقرر فيها تعيين أمين أو مراقب وفقا لأحكام هذا القانون.

5. إنشاء وتنظيم سجل تقيد فيه الطلبات المقدمة بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة، وما اتخذ فيها من إجراءات.

6. رفع تقارير دورية إلى الوزير بأعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها بشأن المهام الموكلة إليها بموجب هذا القانون.

7. إعداد الندوات التوعوية وعقد المؤتمرات والحلقات النقاشية وإصدار الأبحاث والدراسات المتعلقة بالقانون.

8. تقديم المقترحات بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وأية مقترحات أخرى بهدف تطوير القانون أو تطوير إجراءات تنفيذه.

9. أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو تناط بها من قبل الوزير.

 

الفصل الثاني

افتتاح الإجراءات 

الفرع الأول تقديم الطلبات

المادة (13)

 تقديم الطلب من المدين

للمدين أن يتقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس خلال موعد أقصاه شهرين من تاريخ التوقف عن الدفع، أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لديه ترجح بأنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها، وذلك ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح الإجراءات خلال المدة المشار إليها، ولا يترتب على عدم تقديم الطلب خلال المواعيد المبينة بهذه الفقرة عدم قبول الطلب.

ويترتب على تقدم المدين بطلب افتتاح إجراءات شهر الإفلاس غل يد المدين عن إدارة أمواله اعتبارا من تاريخ تقديمه، ويبطل أي تصرف يصدر عنه في أمواله اعتبارا من ذلك التاريخ، ولا يسري ذلك على الأموال التي لا يجوز الحجز عليها أو الأموال اللازمة لنفقة المدين ومن يعول والتكاليف القانونية الخاصة بطلب افتتاح الإجراءات، ويعرض الطلب في يوم تقديمه على قاضي الإفلاس لتعيين أمين مؤقت يتولى إدارة أموال المدين وأعماله.

وتبين اللائحة التنفيذية – بعد استطلاع رأي الجهة الرقابية المعنية بالنسبة للمدينين الخاضعين لرقابتها – الحد الأدنى لمبلغ المديونية التي توقف المدين عن دفعها أو كان سيعجز عن سدادها عند استحقاقها والمشار إليها في هذه المادة.

 

تقديم الطلب من الدائنين

المادة (14) 

يجوز لأي من الدائنين بدين عادي، أو مجموعة من الدائنين بدين عادي لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا تقل مديونية المدين تجاه ذلك الدائن أو مجموعة الدائنين عن المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية في تاريخ تقديم الطلب، أن يتقدموا بطلب إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس إذا كانوا قد سبق وأن أخطروا المدين بضرورة الوفاء بالدين المستحق عليه ولم يبادر بالوفاء به خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار.

ويسري ذلك على الدائنين المضمونة ديونهم برهن على المحل التجاري للمدين أو حوالة حق على التدفقات النقدية المتأتية من أموال المدين أو أعماله، كما يسري على الدائنين المضمونة ديونهم برهن أو امتیاز شريطة أن تكون قيمة الضمانات الضامنة الحقوقهم في تاريخ تقديم الطلب تقل عن قيمة مديونية المدين تجاه الدائن المتقدم منفردا بالطلب أو مجموعة الدائنين المتقدمين مجتمعين بالطلب بفارق لا يقل عن المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية

ويجب استطلاع رأي الجهة الرقابية المعنية قبل تحديد المبالغ المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للمدينين الخاضعين لرقابتها.

 

المادة (15)

إذا عدل الدائن عن المطالبة بدينه بسبب تسوية ذلك الدين أو الاتفاق مع المدين على تأجيل سداده أو لأي سبب آخر، فلا يعتبر المدين متوقفة عن الدفع.

 

تقديم الطلب من الجهة الرقابية

المادة (16) 

للجهة الرقابية تقديم الطلب بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس بشأن أي مدين خاضع لرقابتها، شريطة قيامها بتقديم ما يفيد بأن المدين في حالة توقف عن الدفع أو حالة عجز في مركزه المالي أو تتوقع أن يكون في أي من الحالتين خلال فترة لا تتجاوز سنة، وذلك شريطة أن تقوم بمخاطبته وإعطائه فرصة للرد خلال مدة لا تجاوز 30 يوم عمل.

وتبين اللائحة التنفيذية – بعد استطلاع رأي الجهة الرقابية المعنية – الحد الأدنى لمبلغ المديونية التي يتوقف المدين عن دفعها أو من المتوقع أن يتوقف عن دفعها، كما تبين الحد الأدنى لمقدار العجز في المركز المالي الحاصل والمتوقع المشار إليه في هذه المادة.

 

تعدد الطلبات

المادة (17)

إذا تم تقديم أكثر من طلب بشأن مديونيات ذات المدين يتم ضمها جميعا واتخاذ الإجراءات بشأنها مجتمعة، فإذا اشتملت هذه الطلبات على طلب تسوية وقائية وطلب إعادة هيكلة وطلب شهر إفلاس، اعتبرت الطلبات المقدمة هي طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة كطلب أصلي وطلب افتتاح إجراءات شهر الإفلاس كطلب احتياطي، ويصدر قاضي الإفلاس قراره في طلب التسوية الوقائية بعدم قبوله.

وإذا تعددت الطلبات المقدمة من المدين، فيجب أن يقدم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية على إعادة الهيكلة، ويقدم طلب إعادة الهيكلة على شهر الإفلاس، ويعتبر الطلب الأسبق هو الطلب الأصلي وما يليه احتياطي، ولا يجوز البت في الطلب الاحتياطي إلا إذا لم يصدر القاضي قراره بقبول الطلب الأصلي.

 

الطلبات المقدمة بشأن ديون الشركات

المادة (18) 

إذا كان المدين شركة، فيجوز تقديم الطلب بشأن ديونها وإن كانت في حالة تصفية أو حكم بإبطالها واستمرت کشركة واقع.

ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوي التي يكون موضوعها تصفية الشركة أو وضعها تحت الحراسة القضائية وقفة تعليقيأ لحين البت فيه، وذلك ما لم يقرر قاضي الإفلاس غير ذلك.

 

الطلبات المقدمة بشأن ديون مدين متوفي أو معتزل التجارة أو فاقد الأهلية

المادة (19) 

مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا القانون، يجوز تقديم الطلب بعد وفاة المدين أو اعتزاله التجارة أو فقده الأهلية خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب اسم التاجر من السجل التجاري أو فقد الأهلية، وتتم الإخطارات بالنسبة للمدين المتوفي في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة.

ومع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون، يجوز لورثة المدين تقديم الطلب خلال السنتين التاليتين للوفاة، فإذا لم يجمع الورثة على تقديم الطلب جاز تقديمه من أحدهم، ولقاضي الإفلاس في هذه الحالة أن يقرر حفظ الطلب أو قبول افتتاح الإجراءات وفقا لما يراه محققا لمصلحة دائني المدين المتوفي والورثة

ويتعين على ورثة المدين أو من يقوم مقامهم قانون اختيار من يمثلهم في الإجراءات وفقا لهذا القانون، فإذا تعذر ذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارهم من إدارة الإفلاس، يقوم قاضي الإفلاس بتكليف أحد الورثة بتمثيلهم، ولقاضي الإفلاس عزل ممثل الورثة وتعيين غيره من الورثة أو من يقوم مقامهم قانونا .

 

بيانات الطلب

المادة (20)

يقدم الطلب من المدين أو الجهة الرقابية مبينة فيه الإجراء المطلوب وسببه ويرفق به المستندات التالية حسب الأحوال:

1- مذكرة تتضمن وصفة موجزة لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلومات عن أمواله، بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن العاملين لديه.

2- صورة من الرخصة التجارية أو الصناعية للمدين ومن سجله التجاري.

3- صورة من الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنوات المالية الثلاثة السابقة على تاريخ تقديم الطلب.

4- بیان بالقضايا المقامة من المدين وضده، والمبلغ التقديري لكل منها، ولا يعد هذا البيان إقرار من المدين بصحة هذه الديون.

5- بيان بجميع القضايا أو إجراءات التنفيذ أو غيرها من الإجراءات التي سيتم وقفها كأثر على صدور قرار افتتاح الإجراءات وفقا لهذا القانون أو بناء على قرار قاضي الإفلاس.

6- تقرير يتضمن الآتي:

أ- توقعات السيولة النقدية للمدين وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة السنة التالية لتقديم الطلب.

ب- بيان بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم الالكترونية والعادية وأرقام هواتفهم وقيمة حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجدت، وتصنيف هؤلاء الدائنين والمدينين.

ج- بيان تفصيلي بأموال المدين والقيمة التقريبية لكل من هذه الأموال في تاريخ تقديم الطلب، وبيان أية ضمانات أو حقوق للغير تترتب عليها.

7- تسمية أمين يرشحه مقدم الطلب لتولي مهام أمين إعادة الهيكلة أو أمين التفليسة وفقا الأحكام هذا القانون.

8- بيان ما إذا كان المدين قادر على إدارة أمواله ويرغب في إدارتها وسند ذلك، أم أن مصلحة الدائنين تقتضي تعيين أمين لتولى الإدارة ومبرر ذلك وسنده.

9- بيان أية إجراءات تحفظية تقتضي مصلحة الدائنين اتخاذها وما إذا كانت مصلحة الدائنين تقتضي اتخاذها بشكل عاجل ومبرر ذلك وسنده.

10- ما إذا كان المدين المقدم بشأنه طلب تسوية وقائية أو إعادة هيكلة سيحتاج للحصول على تمويل خلال الفترة من تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات وحتى اعتماد التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان القيمة الإجمالية المقدرة لما سيحتاجه من تمويل خلال الفترة المشار إليها وأغراضه ومدته وضماناته وتأثيره على التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة وعلى حقوق الدائنين المضمونة ديونهم وغيرهم من الدائنين.

11- إذا كان مقدم الطلب شركة، يجب أن يرفق مع الطلب صورة عن قرار الجهة المختصة في الشركة بتخويل مقدم الطلب بتقديم طلب افتتاح الإجراءات، وصورة عن مستندات تأسيس الشركة وأية تعديلات طرأت عليها.

12. أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تدعم المعلومات الواردة بالطلب أو تطلبها إدارة الإفلاس.

وإذا لم يتمكن مقدم الطلب من تقديم أي من البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة فعليه أن يذكر مبررات ذلك في طلبه.

 

المادة (21)

إذا تعذر على مقدم الطلب تقديم البيانات والمعلومات والمستندات وفقا للمادة السابقة بسبب عدم تمكنه من الحصول عليها من الجهة التي تحتفظ بها، فعليه أن يبين ذلك، ويجوز لقاضي الإفلاس أن يكلف أي شخص لديه المعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة بتقديمها خلال أجل يحدده إذا قرر أنها ضرورية للبت في الطلب.

ولا يجوز لأي شخص أن يمتنع عن تقديم البيانات والمستندات والمعلومات التي كلفه قاضي الإفلاس بتقديمها على سند من أن القانون يلزمه بواجب المحافظة على سريتها.

 

المادة (22) 

يقدم الطلب من الدائن مبینا به أسبابه، ومرفقا به نسخة من الإخطار المشار إليه في المادة (14) من هذا القانون، وأي بيانات ومعلومات ومستندات ذات صلة بالدين وضماناته.

 

رسوم الطلب والمصاريف والكفالة

المادة (23)

فيما عدا الطلبات المقدمة من الجهات الرقابية، يجب على مقدم الطلب أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغا من المال أو كفالة مصرفية تحدد قيمتها اللائحة التنفيذية، على أساس إجمالي ديون المدين أو أصوله في تاريخ تقديم الطلب أو إجمالي ديون الدائن مقدم الطلب إذا كان الطلب مقدما من دائن، ويجوز لرئيس إدارة الإفلاس أن يقرر إيداع مبلغ أقل وفقا لما يراه ملائما بهذا الشأن.

ويكون الإيداع على النحو وفي التاريخ الذي تقرره إدارة الإفلاس، ويستخدم المبلغ المودع أو الكفالة لتغطية نفقات وتكاليف الإجراءات الأولية لاتخاذ قرار في الطلب.

ويجوز لرئيس إدارة الإفلاس تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المشار إليها في حال كان مقدم الطلب هو المدين ولم تتوفر لديه السيولة اللازمة للإيداع في تاريخ تقديم الطلب، أو أن الإجراءات الأولية لن تحتاج لأي تكاليف.

وتبين اللائحة التنفيذية الرسوم القضائية التي تستحق عن الطلبات والدعاوی والتظلمات والطعون المقدمة استنادا لهذا القانون، والمكلف بأدائها.

 

المادة (24)

تخطر إدارة الإفلاس لجنة الإفلاس بطلبات افتتاح الإجراءات ومرفقاتها وبكل قرار وإجراء يتخذ فيها، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم تلك الطلبات لإدارة الإفلاس أو اتخاذ القرار أو الإجراء.

 

المادة (25) 

تقوم لجنة الإفلاس خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطارها بالطلب – ما لم يحدد لها قاضي الإفلاس مدة أقل أو أكثر – بتقييم وضع المدين، بالنسبة للمديونيات الخاضعة الإشرافها، وتقديم تقرير لإدارة الإفلاس بشأنه يشتمل على الأمور التالية:

1-مدى إمكانية التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة من عدمه.

2- ما إذا كانت أموال المدين كافية لتغطية تكاليف إعادة الهيكلة من عدمه.

3-ما إذا كان يجب اتخاذ تدابير تحفظية على نحو عاجل من عدمه ومبرر ذلك.

4-ما إذا كان المدين قادرة على إدارة أعماله وأمواله بنفسه، أو كانت مصلحته ومصلحة الدائنين تقتضي أن تسند إدارة أعمال وأموال المدين لأمين.

5- اسم الأمين المقترح تعيينه لإعادة الهيكلة أو الإفلاس وأتعابه.

 

الفرع الثاني

 البت في الطلبات

المادة (26)

تقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين بالطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه إذا كان مقدمة من غيره، ويجب عليه أن يقدم رده على الطلب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره، وأن يقدم كافة المعلومات والبيانات والمستندات المبينة بالمادة (20) من هذا القانون وذلك ما لم يطلب من قاضي الإفلاس إعفائه من تقديم البيانات والمستندات والمعلومات لعدم توافر شروط قبول الطلب، فإذا كلف قاضي الإفلاس المدين بتقديم البيانات والمعلومات والمستندات المشار إليها، وجب عليه تقديمها خلال الموعد المحدد من قاضي الإفلاس.

كما تقوم إدارة الإفلاس خلال الفترة المشار إليها بالفقرة الأولى بإخطار الدائنين المدرج بياناتهم بالطلب، ويجوز لأي من هؤلاء الرد على الطلب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره.

 

المادة (27) 

فيما عدا الحالات التي يقدم فيها طلب افتتاح الإجراءات من المدين، يجوز لمقدم الطلب أن يتنازل عنه في أي وقت قبل صدور قرار قاضي الإفلاس بالبت فيه أو اتخاذ أي تدابير تحفظية بشأنه.

يصدر قاضي الإفلاس قراره بحفظ الطلب، ما لم يكن أي شخص آخر من الأشخاص الذين يجوز لهم تقديم طلب وفقا لهذا القانون قد تقدم بطلب آخر أو قدم مذكرة برده على الطلب أبدى فيها رغبته في السير في الإجراءات.

 

المادة (28) 

يجوز لقاضي الإفلاس أن يستدعي أي شخص يحوز معلومات ذات صلة بالطلب.

ويجوز له أن يأمر بإدخال أي شخص طبيعي أو معنوي في الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لشروط توفر حماية ملائمة وكافية للدائنين إذا كانت أموال ذلك الشخص تتداخل مع أموال المدين بشكل يصعب فصله، أو في حال اعتبر قاضي الإفلاس بأنه لن يكون عملية أو مجدية من حيث التكلفة أن تفتتح إجراءات منفصلة فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص.

 

المادة (29)

يبت قاضي الإفلاس في الطلب، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدد المحددة للرد عليه، بإصدار قراره بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، ويعين في قراره تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع.

وإذا لم يعين في قرار افتتاح الإجراءات التاريخ الذي توقف فيه المدين عن الدفع، أعتبر تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع.

وإذا صدر قرار افتتاح الإجراءات بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين تاريخ التوقف عن الدفع، أعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخا مؤقتة للتوقف عن الدفع.

 

المادة (30)

يجوز لقاضي الإفلاس من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب المدين أو أحد الدائنين أو الأمين أو غيرهم من ذوي المصلحة، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك حتى تاریخ اعتماد قائمة الديون، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا.

وفي جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات.

 

المادة (31)

يصدر قاضي الإفلاس قراره بعدم قبول الطلب إذا لم يتم تقديم المستندات والبيانات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، أو إذا قدمت ناقصة دون مسوغ، وذلك ما لم يقرر قبول الطلب وفق الشروط التي يراها مناسبة.

كما يصدر قراره برفض الطلب إذا لم تتوافر شروطه أو تبين له أنه لم يقصد به سوی الإساءة للمدين، وفي هذه الحالة يجوز للمدين ولكل من لحقه ضرر من الطلب أن يطلب تعويضأ عما أصابه من ضرر، وتقام دعوى المسئولية أمام محكمة الإفلاس.

 

المادة (32)

لقاضي الإفلاس بناء على طلب يقدم إليه من الجهة الرقابية أو من أي طرف ذو مصلحة، أن يقرر اتخاذ أي من التدابير التحفظية بما في ذلك وضع الأختام على مقر أعمال المدين أو تعيين أمين مؤقت لإدارة أمواله، أو وضع قيود عليه في التصرف في أمواله، أو منعه وأي من أعضاء مجلس إدارته أو مدرائه من السفر خلال فترة معينة أو حتى تحقق أمر معین.

ولقاضي الإفلاس بناء على طلب يقدم إليه من المدين، أن يصدر قراره بوقف  المطالبات.

 

علانية القرار

المادة (33)

تقوم إدارة الإفلاس خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار قاضي الإفلاس بافتتاح الإجراءات أو رفضها أو عدم قبولها بنشر القرار والإعلان عنه وإخطار ذوي الشأن به والإفصاح في بورصة الكويت للأوراق المالية إذا كان المدين مدرجا فيها، وتكليف المدين بالإفصاح عنه على موقعه الإلكتروني، وذلك ما لم يقرر قاضي الإفلاس الاكتفاء بأي من هذه الطرق أو غيرها.

ويجوز لقاضي الإفلاس أن يقرر الإعلان عن القرار بإحدى الصحف اليومية الصادرة في دولة أجنبية إذا كان جانب كبير من دائني المدين أو أمواله أو أعماله بتلك الدولة أو لأي سبب آخر يراه قاضي الإفلاس.

وفي جميع الأحوال يجب قيد القرار الصادر بافتتاح الإجراءات خلال المهلة المبينة بهذه المادة.

 

الفصل الثالث

 تعيين الأمين والمراقب والمفتش

الأمين

المادة (34)

إذا قرر قاضي الإفلاس قبول افتتاح الإجراءات بإعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، يعين في ذات القرار الأمين الذي رشحته لجنة الإفلاس وقدرت أتعابه وفقا لأحكام هذا القانون.

ويجوز لقاضي الإفلاس بناء على اقتراح من لجنة الإفلاس أن يعين أمينا أو أكثر من غير الأشخاص المرخص لهم من الهيئة أو المسجلين لديها، متى كان ذلك لمصلحة المدين والدائنين.

 

المادة (35)

يجوز لقاضي الإفلاس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدين أو لجنة الإفلاس أن يكلف لجنة الإفلاس بترشيح أكثر من أمين وتحديد أتعابهم، ويصدر قراره بتعيينهم واعتماد أتعابهم.

إذا تعدد الأمناء، وجب أن يعملوا مجتمعين، ويكون الأمناء مسئولين بالتضامن عن أعمالهم، ويجوز أن ينيب بعضهم بعضا، ولا تجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضي الإفلاس، ويكون الأمين ونائبه مسئولين بالتضامن، ويجوز لقاضي الإفلاس أن يقسم العمل بين الأمناء، أو يعهد إلى أحدهم بعمل معين، وفي هذه الحالة لا يكون الأمين مسئولا إلا عن الأعمال التي كلف بها.

 

المادة (36)

في جميع الأحوال التي يصدر فيها قرار بتعيين أمين بعد اعتماد قائمة الدائنين، أو يصدر قاضي الإفلاس قرارا باستبدال الأمين أو تعيين أمين جديد، تقوم لجنة الإفلاس – حتى لو كانت المديونية لا تخضع لإشرافها – خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور ذلك القرار بدعوة جميع الدائنين، بما فيهم الدائنون أصحاب الديون المضمونة، لترشيح أمين وتقدير أتعابه، وللجنة الإفلاس أن تضع قائمة من ثلاثة مرشحين أو أقل أو أكثر ليتم الاختيار منها، ويترأس رئيس لجنة الإفلاس أو من يحدده هذا الإجتماع ، ويتم اختيار المرشح بموافقة الأغلبية المطلوبة.

إذا وافقت لجان الدائنين على ترشيح أمين على النحو السابق وقدرت أتعابه، قامت لجنة الإفلاس بإخطار إدارة الإفلاس بذلك خلال ثلاثة أيام عمل من اجتماع الدائنين، ويصدر قاضي الإفلاس قراره خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المبينة بهذه الفقرة بتعيين الأمين.

 

المادة (37) 

إذا تم تعيين شخص اعتباري أمينة فعليه أن يسمي ممثلا له أو أكثر ليتولى مهام الأمين، ويكون الأمين مسئولا عن ممثله، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون ممثل الأمين من شاغلي الوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة.

 

المادة (38)

للأمين المعين وفق أحكام هذا القانون أن يتقدم لإدارة الإفلاس بأي طلب لاتخاذ قرار من شأنه أن يساعده على أداء مهمته على الوجه المطلوب، ويشمل ذلك على سبيل المثال، طلب تعيين أو ندب أمين أو أكثر لمساعدته في أي من الأمور المختص بها.

 

المادة (39)

لا يجوز تعيين أي من الأشخاص التاليين أمينا: 

1- أحد الدائنين. 

2- طرف ذو علاقة بالنسبة للمدين.

 3- أي شخص صدر عليه حكم بات بإدانته بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي جنحة خاصة بالغش في المعاملات التجارية أو ماسة بالاقتصاد الوطني ما لم يرد إليه اعتباره.

 

واجبات الأمين

المادة (40)

يباشر الأمين مهامه تحت إشراف إدارة الإفلاس، وعليه متابعة الإجراءات على وجه السرعة، والتأكد من قيامه باتخاذ جميع التدابير التي توفر حماية مصلحة المدين والدائنين.

 

المادة (41)

في الأحوال التي يعهد فيها للأمين بإدارة أموال المدين وأعماله، يقوم الأمين بالمحافظة على تلك الأموال، وينوب عن المدين في جميع التصرفات التي تقتضيها إدارة أمواله وأعماله.

وإذا كان المدين شركة، فإن الأمين يكون له ذات الاختصاصات المقررة في عقد الشركة المجلس الإدارة ورئيس المجلس والرئيس التنفيذي ومدير الشركة

وإذا كانت بعض أعمال الإدارة أو بعض التصرفات الخاصة بالشركة تستلزم موافقة اجتماع الشركاء أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية للشركة، تحل لجنة الإفلاس محلهم في إصدار هذه الموافقة.

 

المادة (46) 

في الأحوال المشار إليها بالمادة السابقة، يجوز للأمين، بإذن من قاضي الإفلاس يصدره بعد سماع أقوال المدين أو إخطاره، الصلح أو قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بأموال المدين أو أعماله، والنزول عن حق المدين، والإقرار بحق الغير.

 

المادة (43)

يقوم الأمين بمجرد تعيينه لتولي إدارة أموال المدين وأعماله باستلام مراسلات المدين المتعلقة بأعماله والاطلاع عليها والاحتفاظ بها، وعليه أن يمكن المدين من الاطلاع عليها، وأن يسلمه أية مراسلات ذات طبيعة شخصية أو التي تخضع لقواعد السرية المهنية والتي لا تتعلق بالإجراءات.

 

المادة (44)

على الأمين أن يودع أي مبلغ يستلمه ضمن الإجراءات في حساب خاص بالمصرف الذي يحدده قاضي الإفلاس خلال مدة لا تزيد على يومي عمل من تاريخ استلامه، وأن يقدم إلى إدارة الإفلاس كشف حساب بتلك المبالغ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإيداع أو خلال أي فترة أخرى يحددها قاضي الإفلاس.

وإذا تأخر الأمين في إيداع أية مبالغ استلمها لغرض الإيداع دون مبرر مقبول، فلقاضي الإفلاس أن يلزمه بدفع غرامة تأخير بواقع 7% سنويا من قيمة المبالغ التي لم يتم إيداعها، وتودع هذه الغرامة في الحساب المشار إليه في الفقرة السابقة وتدخل في الضمان العام اللدائنين. ويجوز لقاضي الإفلاس في الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة استبدال الأمين.

 

المادة (45)

يدون الأمين جميع الأعمال المتعلقة بإدارة أموال المدين وأعماله في الدفاتر والسجلات المعدة لذلك، ويجوز أن يكون التدوين الكترونيا.

ويجوز للجنة الإفلاس وممثلي لجان الدائنين والدائنين – في حالة عدم تشكيل لجنة دائنين – والمدين الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات، كما يجوز لهم أن يطلبوا تزويدهم بصور من المستندات المتوفرة لدى الأمين متى كانت متعلقة بأموال المدين أو أعماله أو تزويدهم ببيانات أو معلومات من واقع الدفاتر والسجلات المشار إليها.

وفي حالة امتناع الأمين، فلكل ذي شأن أن يطلب من قاضي الإفلاس تكليف الأمين بتزويده بالمستندات أو تمكينه من الاطلاع عليها، ويصدر قاضي الإفلاس قراره في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

 

المادة (46)

يجوز للمدين ولجنة الإفلاس، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها ، الاعتراض لدى قاضي الإفلاس على أعمال الأمين قبل إتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل إذا كان الاعتراض مقدمة من لجنة الإفلاس.

ويصدر قاضي الإفلاس قراره في الاعتراض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

 

المادة (47)

على الأمين أن يقدم لإدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس -حسب الأحوال- تقريرة شهرية أو في أي موعد آخر يحدده قاضي الإفلاس عن حالة إدارة أموال المدين وأعماله وسير إجراءات إعادة الهيكلة وشهر الإفلاس.

 

المادة (48)

للأمين أو المدين أو أي دائن أن يطلب من قاضي الإفلاس إصدار قرار بتحديد نطاق سلطات الأمين بخصوص مسألة أو مسائل معينة، على ألا يؤدي ذلك إلى وقف أو تعطيل الإجراءات، وفي جميع الأحوال يختص قاضي الإفلاس بإصدار ما يرى من قرارات بشأن سلطات الأمين.

 

المادة (49)

يستوفي الأمين أتعابه المحددة بقرار تعيينه والمصروفات اللازمة التي يتكبدها من أموال المدين المعلومة لإدارة الإفلاس، ويجوز بقرار من قاضي الإفلاس صرف دفعة من تلك الأتعاب والمصروفات تحت الحساب.

 

المراقب

المادة (50) 

يجوز لقاضي الإفلاس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدين أو لجنة الإفلاس أن يكلف لجنة الإفلاس بترشيح مراقب أو أكثر من بين الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهام الأمناء وفقا لهذا القانون وتحديد أتعابهم، ويصدر قراره بتعيينهم واعتماد أتعابهم.

ويعد المراقب تقريرا بسير الإجراءات في حالة طلب قاضي الإفلاس ذلك، ودون أن يتدخل في الإجراءات، وتسري بشأن المراقب أحكام المواد (37، 39، 49) من هذا القانون.

 

المفتش

المادة (51) 

يجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب مسبب يقدم من لجنة الافلاس أو جهة رقابية أو أحد الدائنين أو المراقب أو الأمين أو من تلقاء نفسه، أن يعين مفتشة من بين الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بأعمال الأمين أو من غيرهم ويكلفه بالتفتيش في كل أعمال المدين أو أمواله أو تصرفاته أو التفتيش في واقعة أو وقائع محددة، متى كان طلب تعيين المفتش.

يتعلق بمدين مقدم بشأن ديونه طلب افتتاح إجراءات وفقا لأحكام هذا القانون، وفي حالة تعيين أمين أو مراقب يتولى الأمين أو المراقب بحسب الأحوال مهمة التفتيش .

ويبت قاضي الإفلاس في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه لإدارة الإفلاس، ويبين القرار الصادر بتعيين المفتش المهمة الموكلة له واختصاصاته وصلاحياته وأتعابه إن لم يكن من الذين تم تعيينهم كأمين أو مراقب، وتسري عليه في هذه الحالة أحكام المادتين (35،34) من هذا القانون، ولقاضي الإفلاس أن يصرح للمفتش بالاستعانة بمن يرى لإنجاز المهمة الموكلة إليه.

وتسري على أتعاب المفتش المادة (49) من هذا القانون، ويجوز لقاضي الإفلاس أن يكلف الدائن الذي طلب التفتيش بأداء تلك الأتعاب مقدما على أن يستردها من أموال المدين في حالة انتهاء المفتش إلى صحة الوقائع التي استند إليها الدائن في طلب التفتيش.

 

المادة (52)

يجوز للمفتش في سبيل تنفيذ المهمة المكلف بها، أن يطلب سماع شهادة أي شخص بغیر حلف يمين، كما يجوز له أن يطلب أي معلومات أو مستندات من المدين أو أحد الدائنين أو الوحدات الخاضعة للبنك المركزي أو الأشخاص المرخص لهم من الهيئة أو الجهات الرقابية أو أي جهة أخرى حكومية أو غير حكومية.

وإذا رأى الشخص أو الجهة المشار إليهما أعلاه عدم تعلق تلك الشهادة أو المعلومات أو المستندات بالمهمة المكلف بها المفتش، فعليه أن يتقدم بطلب إلى قاضي الإفلاس خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بطلب المفتش بإعفائه مما طلبه المفتش كله أو بعضه، ويصدر قاضي الإفلاس قراره في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه ويكون قراره نهائيا.

 

المادة (53)

على المفتش إنجاز المهمة المكلف بتنفيذها وتقديم تقرير لإدارة الإفلاس يبين فيه كيفية تنفيذها وما خلص إليه من نتائج خلال المواعيد المحددة بقرار تكليفه، ويجوز لقاضي الإفلاس أن يمدد مدة تنفيذ المهمة بناء على طلب المفتش.

 

المادة (54)

يجوز لقاضي الإفلاس في أي وقت – بعد أخذ رأي لجنة الإفلاس إذا كانت الإجراءات متعلقة بالديون الخاضعة لإشراف اللجنة – أن يقرر استبدال الأمين أو المراقب أو المفتش، كما يجوز للمدين ولأي دائن أن يطلب من قاضي الإفلاس استبدال أي منهم إذا أثبت أن استمرار تعيينه يضر بمصالح الدائنين أو المدين، ولا يترتب على الطلب وقف الإجراءات ويبت قاضي الإفلاس في الطلب خلال عشرة أيام عمل.

وعلى الأمين أو المراقب أو المفتش الذي يقرر قاضي الإفلاس استبداله أن يتعاون بالقدر اللازم لتمكين بديله من تولي مهامه، ويسري هذا الحكم على مدراء التفليسة المعينين قبل سريان هذا القانون.

للأمين أو المراقب أو المفتش أن يطلب من قاضي الإفلاس إعفائه من مهامه ، ولقاضي الإفلاس أن يقبل ذلك الطلب ويعين بديلا عنه، وله أن يحدد للأمين أو المفتش الذي قبل طلبه أتعابة مقابل ما أداه من خدمات.

 

الفصل الرابع

 الإخطارات

 المادة (55)

تكون الإخطارات التي تتم وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إدارة الإفلاس أو لجنة الإفلاس أو الأمين أو المفتش أو المدين أو الدائنين أو ممثل لجنة الدائنين أو ممثلي فئات الدائنين منتجة لآثارها إذا تمت عن طريق البريد الإلكتروني أو أي طريقة أخرى متفق عليها أو يحددها قاضي الإفلاس أو إدارة الإفلاس أو محكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف.

وفيما عدا الإخطارات الموجهة من المدين وممثل لجنة الدائنين وممثلي فئات الدائنين، يجوز توجيه الإخطار عن طريق الاعلان أو النشر، ويسري على الإخطار بالبريد الإلكتروني الأحكام المبينة بالقانون رقم 20 لسنة 2014المشار إليه.

 

المادة (56)

تلتزم كل من إدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس والأمين والمراقب والمفتش والمدين وممثل لجنة الدائنين وممثلو فئات الدائنين بحفظ الإخطارات عن طريق البريد الإلكتروني في الشكل المرسل به في سجل ورقي أو إلكتروني خاص بذلك.

 

المادة (57)

استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ودون الإخلال بالحالات التي يتم التبليغ فيها عن طريق الإخطار على النحو المبين بهذا القانون، يجوز إعلان الأوراق المتعلقة بالدعاوي والطلبات والطعون المبينة بهذا القانون عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد المسجل أو أية وسيلة أخرى توافق عليها محكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف

كما يجوز أن تتم الإخطارات وتقديم المستندات والمعلومات والبيانات من خلال توفيرها بغرفة بيانات إلكترونية، يتاح لذوي الشأن الوصول إليها عبر الإنترنت من خلال اسم مستخدم ورقم سري يسلم للشخص الذي يجب توجيه الإخطار له أو تزويده بالمستندات والمعلومات والبيانات على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.

 

الباب الثالث

 التسوية الوقائية

الفصل الأول

 طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية

المادة (58)

مع مراعاة الأحكام المقررة بهذا القانون بشأن طلب افتتاح الإجراءات ، يجوز للمدين أن يتقدم بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية وفقا لما يلي:

1- إذا كان متوقفا عن الدفع، أو كانت هناك من الأسباب ما يجعله يتوقع أو يخشى من العجز عن سداد ديونه عند استحقاقها كلها أو بعضها وفقا لما هو مبين باللائحة التنفيذية.

2- إذا كان في حالة عجز في المركز المالي أو كانت هناك من الأسباب ما يجعله يتوقع أو يخشى أن يكون في حالة عجز في المركز المالي عند استحقاق ديونه بعضها أو كلها وفقا لما هو مبين باللائحة التنفيذية.

3- أن تكون أعمال المدين قابلة للاستمرارية.

4- إذا كان قد سبق لدائنيه أن رفضوا مقترحا بالتسوية الوقائية أو كان قد سبق لقاضي الإفلاس أن أصدر قرارا برفض التصديق على مقترح بالتسوية الوقائية، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ اجتماع الدائنين أو قرار قاضي الإفلاس المشار إليه.

5- إذا كان قد سبق لدائنيه أن رفضوا خطة بإعادة الهيكلة أو كان قد سبق لقاضي الإفلاس أن أصدر قرارا برفض التصديق على خطة بإعادة الهيكلة، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ اجتماع الدائنين أو قرار قاضي الإفلاس المشار إليه.

6- إذا كان قد سبق وأن صدر قرار من قاضي الإفلاس أو حكم عن محكمة الإفلاس

بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية أو إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار قاضي الإفلاس أو حكم المحكمة المشار إليه.

7- إذا كان قد سبق وأن صدر حكم نهائي بشهر إفلاس المدين، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء التفليسة

8- إذا كانت المديونية المقدم بشأنها الطلب لازالت خاضعة لأية إجراءات وفقا لهذا القانون تنفيذا لقرار صادر بافتتاح الإجراءات وفقا لهذا القانون، فلا يجوز تقديم الطلب.

واستثناء من أحكام البنود أرقام (4 ، 5 ، 6، 7، 8) من هذه المادة ، يجوز للمدين تقديم الطلب في أي وقت إذا أرفق به ما يفيد الموافقة المسبقة للأغلبية المطلوبة على مقترح التسوية الوقائية المقدم بشأنه الطلب.

 

المادة (59)

مع مراعاة حكم المادة (20) من هذا القانون، يجب أن يرفق المدين بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية ما يلي:

1- البيانات والمعلومات والمستندات الدالة على تحقق الشروط اللازمة لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية

2-شرح موجز لمقترح التسوية الوقائية، مبين به شروطه وكيفية تنفيذه، وضمانات تنفيذه إن وجدت، والبرنامج الزمني للتنفيذ.

3-موجز عن العقود والاتفاقيات اللازم توقيعها بين المدين والدائنين لتنفيذ مقترح التسوية الوقائية.

4 – تصنيف الدائنين.

5- في حالة تشكيل لجنة الدائنين وفقا لتصنيف الدائنين، يتعين على المدين إرفاق کشف

بأعضاء تلك اللجنة مع بيان اسم الممثل عن كل فئة من فئات الدائنين، وبريدهم الالكتروني والعادي وأرقام هواتفهم، والمستندات الدالة على تعيين هؤلاء الأعضاء والممثلين وحدود تفويضهم من قبل الدائنين.

6- إجراءات الدعوة لاجتماع الدائنين لمناقشة مقترح التسوية الوقائية وكيفية التصويت عليها ومن لهم حق التصويت.

 

الفصل الثاني 

أثر صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية

المادة (60)

 إدارة أعمال المدين وأمواله

يظل المدين، بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية قائمة بإدارة أعماله وأمواله، وله أن يقوم بجميع التصرفات التي يقتضيها تسيير نشاطه التجاري، بما لا يضر بمصالح الدائنين، ما لم يقرر قاضي الإفلاس غير ذلك.

ولا يجوز للمدين القيام بأية تصرفات تقع خارج نطاق أعماله الاعتيادية إلا بعد الحصول على موافقة قاضي الإفلاس.

 

وقف المطالبات

المادة (61)

يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية وقف المطالبات لمدة الثلاثة أشهر اللاحقة لتاريخ صدور القرار، ولقاضي الإفلاس بناء على طلب المدين أن يمدد مدة وقف المطالبات لمرة أو أكثر على ألا تزيد في كل مرة عن شهر، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة وقف المطالبات عن ستة أشهر.

وتقوم إدارة الإفلاس بناء على طلب المدين بتزويده بشهادة بوقف المطالبات ومدة الوقف.

 

المادة (62)

على المدين أن يقوم خلال فترة وقف المطالبات ببذل العناية اللازمة لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على مقترح التسوية الوقائية، كما يلتزم بتزويد الدائنين بكافة المستندات والمعلومات والبيانات التي تمكنهم من اتخاذ قرار بشأن مقترح التسوية الوقائية، والرد على ما يقدم له من استفسارات من الدائنين.

 

المادة (63)

تنتهي فترة وقف المطالبات في حالة تحقق أي من الحالات التالية:

1- تصديق قاضي الإفلاس على مقترح التسوية الوقائية.

2- صدور قرار عن قاضي الإفلاس بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية.

3- انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (61).

 

العقود

المادة (64)

لا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية حلول آجال الديون التي على المدين، ولا وقف سريان فوائدها، ويعتبر كأن لم يكن أي شرط يرد بالعقود المبرمة مع المدين ينص على خلاف ذلك.

 

المادة (65)

لا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية وقف العقود السارية للمدين بما فيها عقود الإيجار أو إنهاؤها ولو نص على خلاف ذلك في العقد، ويجب على المتعاقد مع المدين الاستمرار في الوفاء بالتزاماته التعاقدية طالما أن المدين لم يتوقف عن الوفاء بالتزاماته اللاحقة على تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات

وفيما عدا العقود المشمولة بإجراءات التسوية الوقائية، وفي حالة إخلال المدين بأي من التزاماته العقدية، واستثناء من وقف المطالبات، يجوز لمحكمة الإفلاس – بناء على طلب المتعاقد – أن تحكم بفسخ العقد.

 

المادة (66)

المحكمة الإفلاس، بناء على طلب المدين أن تحكم بفسخ أي عقد نافذ يكون المدين طرف فيه إذا كان ذلك ضرورية لتمكينه من مزاولة أعماله أو يحقق مصلحة الدائنين شريطة ألا يؤدي الفسخ إلى إلحاق ضرر جسيم بمصالح المتعاقد مع المدين، ما لم تقرر المحكمة تعويض المتعاقد تعويضا عادلا، وفي هذه الحالة يحق للمتعاقد الاشتراك في إجراءات التسوية الوقائية كدائن عادي بالتعويض المترتب على الفسخ.

 

التمويل الجديد

المادة (67) 

يجوز للمدين أن يقترض أو يحصل على تسهيلات مصرفية . أيا كان نوعها – بضمان أو بدون ضمان وفقا للوارد بطلب افتتاح الإجراءات أو بأي طلب يقدم لإدارة الإفلاس بعد تقديم طلب افتتاح الإجراءات وقبل صدور قرار فيه.

كما يجوز له الاقتراض أو الحصول على تسهيلات مصرفية بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات إذا كان منصوصا على ذلك ضمن المقترح أو وافقت عليه الأغلبية المطلوبة، ما لم يقرر قاضي الإفلاس غير ذلك، ويجب عليه إخطار المقرض أو الجهة مانحة التسهيلات المصرفية بأنه خاضع لإجراءات التسوية الوقائية وفقا لهذا القانون.

 

المادة (68)

يجوز لقاضي الإفلاس بناء على طلب المدين – وبعد استيفاء رأي لجنة الإفلاس، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها – أن يأذن للمدين الخاضع لإجراءات التسوية الوقائية بالحصول على تمويل جديد يكون للدائن فيه الأولوية على أي دين عادي قائم في ذمة المدين بتاريخ قرار افتتاح الإجراءات، متى كان هذا التمويل لازما لأعمال المدين ولا يضر بالمصلحة المشتركة للدائنين أو إجراءات التسوية الوقائية.

 

المادة (69)

يجوز أن يكون التمويل الجديد مضمونا بترتيب رهن على أي من أموال المدين غير المرهونة أو المرهونة، في الحالة الأخيرة يكون الرهن تاليا في مرتبته للرهن أو الرهون المترتبة على الأموال المطلوب رهنها.

كما يجوز أن يكون التمويل الجديد مضمونا بترتيب رهن على أي من أموال المدين المرهونة مساويا في مرتبته لمرتبة أي رهن قائم على الأموال المطلوب رهنها أو متقدما عليه، وفي هذه الحالة يجب موافقة الدائن المرتهن.

 

لجنة الدائنين

المادة (70)

يقوم المدين خلال خمسة عشر يوما من صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية بالتنسيق مع الدائنين لتشكيل لجنة الدائنين من ممثلين عن فئات ديونه، ويترأس اللجنة ويمثلها الدائن الحائز على أكبر قدر من ديون المدين، ويمثل كل فئة من فئات ديون المدين الدائن الحائز على أكبر قدر من ديون المدين من هذه الفئة ، وذلك ما لم توافق الأغلبية المطلوبة أو يوافق الدائنون الحائزون على أغلبية فئة الديون على تعيين ممثلين لفئات ديون المدين وللجنة الدائنين من غير الدائنين الحائزين على أكبر الديون أو من غير الدائنين.

ويجوز للدائنين إعفاء ممثل اللجنة من مهامه وتعيين من يحل محله، وفي حالة عدم حصول هذا الأخير على موافقة الأغلبية المطلوبة أو موافقة الدائنين الحائزين على أغلبية فئة الديون، يكون الممثل من الدائنين الحائزين على أكبر الديون ثم الذي يليه نزولا ثم الذي يليه.

 

المادة (71)

على المدين أن يودع لدى إدارة الإفلاس خلال خمسة أيام عمل من انتهاء المدة المبينة بالمادة السابقة قائمة بفئات الديون، مبين بها نوع الدين ومقداره وتصنيفه واسم الدائن وممثله و عنوان بريده العادي والإلكتروني وتشكيل لجنة الدائنين مبين به اسم رئيس اللجنة وأعضائها وفئة الديون التي يمثلها كل عضو وعنوان بريد العضو العادي والإلكتروني.

ويصدر قاضي الإفلاس قرارا باعتماد تشكيل اللجنة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إيداع هذا التشكيل، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين والدائنين والمراقب ولجنة الإفلاس

في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها بذلك القرار.

 

المادة (72)

على لجنة الدائنين أن تقوم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارها بقرار تشكيل اللجنة بتحديد المسائل التي تفوض فيها رئيس اللجنة وإخطار المدين وإدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس -حسب الأحوال- بذلك.

واعتبارا من تاريخ هذا الإخطار، يكون إخطار الدائنين بكافة الأمور التي يوجب القانون إخطارهم بها من خلال ممثل الدائنين.

ويجب على ممثل اللجنة إخطار أعضائها بما تلقاه من إخطارات في موعد أقصاه يوم العمل التالي لتاريخ تلقيها، ويسري ذات الحكم على ممثل كل فئة من فئات الديون تجاه الدائنين من تلك الفئة.

 

الفصل الثالث

 الموافقة على مقترح التسوية الوقائية والتصديق عليه وتنفيذه

الفرع الأول 

الموافقة على مقترح التسوية الوقائية

المادة (73)

يجب أن يشتمل مقترح التسوية الوقائية على ما يأتي:

1. خطة المدين لمزاولة نشاطه.

2. تصنيف فئات الدائنين، والمبالغ المستحقة لكل منهم والضمانات المقدمة مقابل كل مديونية وقيمتها.

3. التأكيد على قابلية أعمال المدين للاستمرارية.

4. نشاطات المدين التي يتعين وقفها أو إنهاؤها.

5.أحكام وشروط تسوية أية التزامات.

6. أية ضمانات لحسن تنفيذ المقترح يكون مطلوبا تقديمها من المدين إن وجدت.

7.أي عرض لشراء كل أموال المدين أو جزء منها على أساس” نشاط قائم ويزاول ” أو على أجزاء، إن وجد

8. مدد السماح وخصومات الدفع.

9. مدى إمكانية تحويل الدين إلى حصص أو أسهم في رأس مال أي شركة أو مشروع.

10. مدى إمكانية توحيد أو إنشاء أو فك أو بيع أو استبدال أية ضمانات إذا كان ذلك ضرورية لتنفيذ مقترح التسوية الوقائية.

11. اقتراح مدة أو مدد لسداد كامل الدين.

12. مدى احتياج المدين لتمويل أثناء مدة تنفيذ المقترح، وأغراض ذلك التمويل وضماناته.

13. آلية متابعة الدائنين والمراقب – في حالة تعيينه – لتنفيذ المقترح وما يقدم من تقارير بشأن تنفيذها ومواعيد تقديم تلك التقارير ومحتواها.

14. أية أمور أخرى يراها المدين مجدية في تنفيذ مقترح التسوية الوقائية ويری تضمينها بالمقترح.

15- الحقوق التي يحصل عليها الدائنون وفقا لمقترح التسوية الوقائية بالمقارنة مع الحقوق التي يمكن أن يحصلوا عليها في حال شهر الإفلاس.

 

المادة (74)

على المدين أن يودع نسخة من مقترح التسوية الوقائية لدى إدارة الإفلاس مرفقة بها ملخص المقترح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات، ويجوز لقاضي الإفلاس مد هذه الفترة لمدة مماثلة أو أكثر بناء على طلب المدين بعد الاستماع للجنة الإفلاس، وفي جميع الأحوال يجب موافقة الأغلبية المطلوبة على أي تمديد من شأنه أن يجعل مدة إيداع مقترح التسوية الوقائية تجاوز ستة أشهر.

وعلى المدين خلال الموعد المشار إليه بالفقرة السابقة أن يخطر لجنة الإفلاس – في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها . وممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالمقترح ومرفقاته، وعلى ممثل لجنة الدائنين وكل عضو من أعضائها أن يقوم بإخطار فئة الدائنين التي يمثلها بالمقترح ومرفقاته في موعد أقصاه نهاية يوم العمل التالي لتاريخ تسلمه للخطة ومرفقاتها.

وفي حالة عدم إيداع مقترح التسوية الوقائية خلال الموعد المبين بهذه المادة، يجوز القاضي الإفلاس، بناء على طلب يقدم إليه من أحد الدائنين أو لجنة الإفلاس إذا كانت المديونية خاضعة لإشرافها، بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية، ويصدر القاضي قراره خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

 

المادة (75)

يجوز أن يؤسس المقترح على أساس تخلي المدين عن بعض أمواله مقابل تسوية دیونه كلها أو بعضها، ومن ثم سداد کامل ديون المدين سدادة عينية أو نقدية، أو سداد جانب منها سدادة عينية أو نقدية وإسقاط الباقي أو جدولة الباقي بحيث تبرأ ذمة المدين من الدين كله أو بعضه، ويجب موافقة الجمعية العامة غير العادية في شركة المساهمة المدينة أو ما يقوم مقام الجمعية العامة غير العادية في الشركات الأخرى على المقترح.

 

المادة (76)

على المدين أن يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على مقترح التسوية الوقائية بموجب إخطار يشتمل على موعد الاجتماع ومكانه، وفقا للإجراءات الواردة بمقترح التسوية الوقائية، وعلى أن يتم عقد الاجتماع بعد عشرة أيام عمل على الأقل من تاريخ توجيه الدعوة للاجتماع وخلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوم عمل ولا تزيد عن واحد وعشرين يوم عمل من تاريخ إخطار ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة ومرفقاتها.

كما يقوم المدين بتوجيه الدعوة خلال الموعد المبين بالفقرة السابقة للجنة الإفلاس، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها، وإلى الجهة الرقابية المعنية إذا كان المدين يخضع لإشرافها ويترأس المدين الاجتماع، ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة اختيار من يترأس الاجتماع من الدائنين أو من غيرهم.

وفي حالة امتناع المدين عن عقد الاجتماع على النحو المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة، يكلف قاضي الإفلاس، بناء على طلب يقدم إليه من الأمين أو أحد الدائنين، لجنة الإفلاس حتى لو كانت المديونية غير خاضعة لإشرافها، بالدعوة لاجتماع الدائنين، وبرئاسة من تفوضه من بين أعضائها، وفي القيام بكافة الأعمال التي يتعين أن يقوم بها المدين وفقا للمواد التالية بهذا الفرع والفرع الخاص بالتصديق على مقترح التسوية الوقائية.

 

المادة (77)

يقتصر حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائنين المتأثرين بالمقترح، ولا يجوز لأي طرف ذو علاقة بالمدين أن يشارك في التصويت.

كما لا يجوز اعتبار الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتیاز دائنين غير متأثرين لمجرد كونهم يحتفظون بضمان لديونهم.

ويبت قاضي الإفلاس في أي خلاف يقوم بشأن أحقية الدائن في التصويت ومن يترأس الاجتماع وذلك بقرار يصدر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب بذلك لإدارة الإفلاس.

 

المادة (78) 

يجب على المدين أن يقدم شرحا وافية لبنود مقترح التسوية الوقائية أثناء الاجتماعات التي تعقد لمناقشة المقترح وأي تعديلات ترد عليه، ويجوز لأي من الدائنين أو لجنة الدائنين أو ممثلها أو لجنة الإفلاس – في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها – حضور الاجتماعات وابداء الرأي في مقترح التسوية أو تعديلاته.

كما يجب عليه دعوة الدائنين المتأثرين بالتعديلات المقترحة لاجتماعات أخرى للنظر في تلك التعديلات والتصويت عليها.

 

المادة (79)

يكون مقترح التسوية الوقائية مستوفية موافقة الدائنين إذا وافقت عليه الأغلبية المطلوبة، فإذا لم يحصل المقترح على موافقة هذه الأغلبية في الاجتماع الأول للدائنين، يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام عمل لاجتماع ثاني يعقد للتصويت على المقترح

وإذا لم يحصل المقترح على موافقة الأغلبية المطلوبة في الاجتماع المؤجل، يعتبر ذلك رفضا لمقترح التسوية الوقائية.

 

المادة (80)

يحرر محضر بما تم في اجتماع التصويت على مقترح التسوية الوقائية يوقعه المدين والدائنون الحاضرون الذين يحق لهم التصويت، وممثل لجنة الدائنين، وفي حالة رفض أحد الدائنين التوقيع يتم ذكر اسمه في المحضر وسبب رفضه.

وإذا كان الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة فيجب أن يحضر المراقب فإذا لم يكن قد تم تعيينه يحضر ممثل عن لجنة الدائنين أو ممثل عن لجنة الإفلاس، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها، ويجوز الاكتفاء بتوقيع المدين والمراقب أو المدين وممثل لجنة الدائنين أو المدين وممثل لجنة الإفلاس بحسب الأحوال على المحضر، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط هذا الاجتماع.

 

المادة (81) 

يلتزم المدين بأن يقوم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الموافقة على مقترح التسوية الوقائية أو رفضه بإخطار إدارة الإفلاس والمراقب ولجنة الإفلاس والجهة الرقابية المعنية -بحسب الأحوال. بذلك وإرفاق الخطة المعتمدة أو المرفوضة ومحاضر الاجتماعات التي تم فيها التصويت والمستندات الدالة على الإخطارات الموجهة لحضور الاجتماعات ودليل الحضور ودليل التصويت، وفي حالة الموافقة على الخطة يطلب ضمن الإخطار التصديق على الخطة

ويجوز لممثل لجنة الدائنين أو ممثل أي فئة من فئات الدائنين أو الدائنين الحائزين على 25% من ديون المدين أن يقوموا بهذا الإخطار في حالة عدم قيام المدين به خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة.

وعلى إدارة الإفلاس خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها الإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة إخطار جميع الدائنين به وبكافة مرفقاته.

وفي حالة رفض المقترح يقوم قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بإصدار قرار بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية وحفظ الطلب، ويجوز له بناء على طلب المدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين أن يقرر افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس وفقا لما يراه ملائما لوضع المدين ومصلحة الدائنين.

 

الفرع الثاني

 التصديق على مقترح التسوية الوقائية

المادة (82) 

يقوم قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم إدارة الإفلاس للإخطار بموافقة الدائنين على مقترح التسوية الوقائية ومرفقاته بالتصديق على المقترح بعد التحقق من توافر الشرطين التاليين:

أن المقترح حاز على موافقة الأغلبية المطلوبة.
 أن المقترح تتوافر فيه معايير العدالة للدائنين المتأثرين الواردة في المادة التالية
 

المادة (83) 

يكون مقترح التسوية الوقائية مستوفية معايير العدالة إذا توافر فيه ما يلي:

1. حصول الدائنين على معلومات وافية ووقت كاف لدراسة مقترح التسوية الوقائية.

2. عدم الإخلال بإجراءات اجتماع الدائنين والتصويت الواردة بمقترح التسوية الوقائية المعروضة على إدارة الإفلاس قبل افتتاح إجراءات التسوية الوقائية

3. مراعاة الحقوق القائمة اللدائنين خاصة حقوق الدائنين أصحاب حقوق الرهن والامتياز- والمساواة بين أصحاب الحقوق ذات المراكز المتساوية، خاصة ما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة.

 

المادة (84) 

يصدر قاضي الإفلاس قرارة برفض التصديق على المقترح أو تعليق التصديق عليه في حالة تحقق أي من الحالات التالية:

إذا شاب البطلان إجراءات الدعوة للاجتماع أو إجراءات التصويت فيه.
 إذا لم تستوف موافقة الأغلبية المطلوبة على المقترح
 إذا لم يستوف المقترح معايير العدالة وفقا للمادة السابقة، وفي حالة تعليق التصديق على المقترح يبين قاضي الإفلاس التعديلات المطلوب إجرائها عليه أو الإجراء المطلوب استيفائه ويحدد أجلا للمدين لاستیفاء موافقة الأغلبية المطلوبة على المقترح المعدل وإعادة تقديمه مرة أخرى لإدارة الإفلاس للتصديق، فإن حاز المقترح المعدل على موافقة الأغلبية المطلوبة صدق قاضي الإفلاس عليه، وفي حالة عدم موافقة الدائنين على المقترح المعدل يصدر قاضي الإفلاس قرارا برفض التصديق.
 

المادة (85) 

يجوز لأي من الدائنين المتأثرين الذين لم يصوتوا بالموافقة على مقترح التسوية الوقائية التظلم من قرار الدائنين بالموافقة على مقترح هذه التسوية لإدارة الإفلاس خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انعقاد اجتماع الدائنين الذي تقرر فيه الموافقة إذا كان الدائن قد حضر هذا الاجتماع ورفض المقترح أو كان قد أخطر بموعد ذلك الاجتماع ولم يحضر، أو من تاريخ إخطار الدائن من إدارة الإفلاس بموافقة الدائنين على مقترح التسوية الوقائية إذا لم يحضر اجتماع الدائنين ولم يخطر بموعده.

ويبت قاضي الإفلاس في التظلم بذات القرار الصادر بالتصديق على مقترح التسوية الوقائية، وفي حالة قبول التظلم يجوز لقاضي الإفلاس تعلیق التصديق على المقترح التصويب الإجراء الباطل أو تعديل المقترح أو رفض التصديق عليه.

وفي حالة رفض التصديق يقوم قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بإصدار قرار بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية وحفظ الطلب، ويجوز له بناء

على طلب المدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين أن يقرر افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس وفقا لما يراه ملائمة لوضع المدين ومصلحة الدائنين.

 

المادة (86)

يكون مقترح التسوية الوقائية المصدق عليه من قاضي الإفلاس نافذا في حق جميع الدائنين الذين شملهم بما في ذلك الدائنين الذين رفضوا المقترح والذين لم يحضروا الاجتماع الخاص بالتصويت على المقترح.

وتقوم إدارة الإفلاس بالإعلان والنشر والإخطار والإفصاح والقيد وفقا للمادة (33) من هذا القانون لكل قرار يصدر بالتصديق على مقترح التسوية الوقائية أو برفض المقترح أو تعليق التصديق أو إنهاء الإجراءات أو افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار، ويجوز لقاضي الإفلاس الاكتفاء بقيد القرار في سجل الإفلاس والسجل التجاري.

 

الفرع الثالث

 تنفيذ مقترح التسوية الوقائية

المادة (87) 

يلتزم المدين بتنفيذ مقترح التسوية الوقائية وفقا لما وافق عليه الدائنون وصدق عليه قاضي الإفلاس، كما يلتزم بأن يقوم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تمام تنفيذ مقترح التسوية بإخطار إدارة الإفلاس بذلك ويرفق بالإخطار بيان بالمديونيات التي تم تسويتها وطريقة التسوية كما يرفق المستند الدال على التسوية، ويصدر قاضي الافلاس قرارا بتمام تنفيذ مقترح التسوية وانتهاء إجراءات التسوية الوقائية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم إدارة الإفلاس للإخطار، ويسري على القرار الفقرة الثانية من المادة (86) من هذا القانون، ويجوز لقاضي الافلاس أن يطلب رأي المراقب في حالة تعيينه بشأن تمام تنفيذ التسوية قبل إصدار القرار المشار إليه، كما يجوز له أن يطلب رأي لجنة الإفلاس بشأن تمام تنفيذ التسوية حتى لو كانت المديونية غير خاضعة لإشرافها وذلك قبل إصدار القرار المشار إليه.

ويجوز للدائنين الذين ينازعون في صحة ما جاء بإخطار المدين بشأن تسوية مديونيتهم التظلم من القرار المشار إليه بالفقرة السابقة، وفي حالة قبول التظلم يلتزم المدين بتنفيذ مقترح التسوية الوقائية بشأن الدائن الذي قبل تظلمه ويعتبر مقترح التسوية الوقائية لم يتم تنفيذه بالنسبة لهذا الدائن.

 

المادة (88) 

يجوز للمدين في أي وقت أثناء تنفيذ مقترح التسوية الوقائية أن يوجه الدعوة لدائنيه المناقشة أية تعديلات يرى ضرورة إجرائها على المقترح، ويجب إخطار الدائنين بالتعديلات المقترحة ومبرراتها قبل الموعد المحدد للاجتماع بعشرة أيام عمل على الأقل، وفي حالة موافقة الأغلبية المطلوبة على المقترح المعدل يقوم بإخطار إدارة الإفلاس بهذا المقترح ومحاضر اجتماعات الدائنين ودليل الحضور والتصويت ويطلب التصديق عليه، ويقوم قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام عمل من إخطار إدارة الإفلاس بالمقترح المعدل بالتصديق عليه إذا كان مستوفية لمعايير العدالة وحاز على موافقة الأغلبية المطلوبة وإلا رفض التصديق عليه أو قام بتعليق التصديق.

ويجوز التظلم من قرار التصديق على المقترح المعدل وفقا للأحكام المبينة في المادة (85) من هذا القانون.

 

الفصل الرابع

 إنهاء إجراءات التسوية الوقائية قبل تنفيذها

المادة (89) 

يجوز لمحكمة الإفلاس، بناء على طلب يقدم إليها من أحد الدائنين المتأثرين خلال الفترة اللاحقة لقرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذ المقترح، أن تحكم بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية، وذلك في حالة تحقق أي من الحالات التالية:

1. إقامة الدعوى الجزائية ضد المدين في أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويشترط أن يتم تقديم الطلب خلال الستة أشهر اللاحقة لتاريخ إقامة هذه الدعوى، كما يشترط أن تكون هذه الدعوى قد أقيمت بعد التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذه، وإلا كان غير مقبولا.

2. صدور حكم بإدانة المدين في أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعد التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذه.

3. إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط مقترح التسوية الوقائية.

4. إذا توفي المدين واتضح أنه يستحيل تنفيذ المقترح.

5. إذا طرأت أمور بعد تاريخ التصديق على المقترح من شأنها أن تجعل أعمال المدين غير قابلة للاستمرارية، أو أثرت على قدرة المدين على تنفيذ مقترح التسوية بحيث أصبح من غير المتوقع أن يتمكن المدين من تنفيذ هذا المقترح وفقا لشروطه.

6. إذا امتنع المدين عن تقديم المعلومات والبيانات والمستندات المطلوب منه تقديمها.

7. إذا ارتكب المدين خطأ جسيما في إدارته لأمواله أو أعماله خلال الفترة اللاحقة على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية

8. إذا ارتكب المدين لدى تقديمه طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو بعده غشا أو تحايلا أو قدم معلومات مضللة. ويجوز للمحكمة أن تحكم بناء على طلب ذوي الشأن بما تراه ملائما من تدابير تحفظية، وتلغى هذه التدابير إذا حكم نهائيا ببراءة المدين.

 

المادة (90)

يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية استنادا للبندین (1و 2) من المادة السابقة براءة ذمة الكفيل من الكفالة المقدمة لتنفيذ شروط التسوية الوقائية، إذا كانت الأفعال التي أدت لاتخاذ الإجراءات المشار إليها في هذين البندين قد صدرت من المدين قبل صدور قرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية وكان لها تأثير على إرادة الكفيل

كما يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية استنادا للبند (8) من ذات المادة براءة ذمة الكفيل من الكفالة المقدمة لضمان تنفيذ شروط التسوية الوقائية.

ولا يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية استنادا للبنود من (3) إلى (7) براءة ذمة الكفيل

وفي جميع الأحوال يجب تكليف الكفيل المشار إليه وكفلاء المديونية بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب إنهاء الإجراءات.

 

المادة (91)

يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية لبطلان إجراءاتها براءة ذمة الكفيل حسن النية الذي ضمن تنفيذ كل أو بعض شروطها.

 

المادة (92)

المحكمة الإفلاس أن تضمن في حكمها الصادر بإنهاء الإجراءات وشهر الإفلاس، وضع الأختام على أموال المدين، كما يجوز للمحكمة أن تضمن في ذلك الحكم أي تدابير تحفظية أخرى.

 

المادة (93)

يجوز لقاضي الإفلاس بناء على طلب يقدم إليه خلال الفترة اللاحقة لقرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذ المقترح، أن يقرر إنهاء إجراءات التسوية الوقائية، إذا تحققت أي من الحالتين التاليتين:

1- إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراءات تأسيسا على أن شروط افتتاح إجراءات التسوية الوقائية لم تعد منطبقة عليه، أو على تعذر تنفيذ مقترح التسوية وفقا لشروط المقترح

2 – إذا تقدم المدين أو الجهة الرقابية بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس.

وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار الدائنين ولجنة الإفلاس والمراقب بحسب الأحوال بالطلب وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويصدر قاضي الإفلاس قراره بالموافقة على الطلب أو برفضه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

 

المادة (94)

إذا قرر قاضي الإفلاس إنهاء إجراءات التسوية الوقائية، يجوز له بناء على طلب يقدم إليه من المدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين الذين يحق لهم تقديم طلب افتتاح إجراءات وفقا لهذا القانون، أن يقرر افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو افتتاح إجراءات شهر الإفلاس.

وتقوم إدارة الإفلاس، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار بنشره وإعلانه والإفصاح عنه والإخطار به وقيده وفقا للمادة (33) من هذا القانون، ويجوز لقاضي الإفلاس الاكتفاء بقيد القرار في سجل الافلاس والسجل التجاري.

 

المادة (95)

تكون التصرفات الصادرة من المدين، بعد صدور قرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها إلا وفق القواعد المقررة بشأن دعوى عدم نفاذ التصرفات، ولا تسمع هذه الدعوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ إنهاء الإجراءات، وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن على أي تصرف صدر عن المدين تنفيذا لمقترح التسوية الوقائية المصدق عليه.

 

المادة (96)

لا يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية إلزام الدائنين برد ما قبضوه من الديون قبل صدور الحكم أو قرار الإنهاء، وتخصم هذه المبالغ من قيمة ديونهم.

 

الباب الرابع 

إعادة الهيكلة

الفصل الأول

 طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة

المادة (97) 

مع مراعاة الأحكام المقررة بهذا القانون بشأن طلب افتتاح الإجراءات، يجوز للمدين والدائنين والجهة الرقابية تقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقا للضوابط التالية:

1- إذا كان المدين متوقفة عن الدفع.

2- إذا كان المدين في حالة عجز في المركز المالي.

3- أن تكون أعمال المدين قابلة للاستمرارية.

4- إذا كان قد سبق لدائني المدين رفض خطة بإعادة الهيكلة أو كان قد سبق لقاضي الإفلاس أن أصدر قرارا برفض التصديق على خطة إعادة الهيكلة، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ اجتماع الدائنين أو قرار قاضي الإفلاس المشار إليه.

5- إذا كان قد سبق وأن صدر قرار من قاضي الإفلاس أو حكم عن محكمة الإفلاس بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار قاضي الإفلاس أو حكم المحكمة المشار إليه.

6- إذا كان قد سبق وأن صدر حكم نهائي بشهر إفلاس المدين، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة

7- إذا كانت المديونية المقدم بشأنها الطلب لازالت خاضعة لإجراءات إعادة الهيكلة تنفيذا لقرار صادر بافتتاح الإجراءات وفقا لهذا القانون، فلا يجوز تقديم الطلب، ويسري هذا الحكم على الحالات المنصوص عليها في البندين (4 ،5) من هذه المادة.

8- إذا كانت المديونية المقدم بشأنها الطلب لازالت خاضعة لإجراءات شهر الإفلاس تنفيذا لقرار صادر بافتتاح الإجراءات وفقا لهذا القانون، فيجب أن يستند مقدم الطلب على أن أعمال المدين قد أصبحت قابلة للاستمرارية ويرفق بطلبه الدليل على ذلك.

واستثناء من أحكام البنود (4، 5، 6، 7، 8) من هذه المادة يجوز تقديم الطلب في أي وقت إذا أرفق به ما يفيد موافقة الأغلبية المطلوبة على خطة إعادة الهيكلة المقدم بشأنها الطلب.

 

المادة (98)

مع مراعاة حكم المادة (20) من هذا القانون، يجب أن يرفق بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة ما يلي:

1. البيانات والمعلومات والمستندات الدالة على تحقق الشروط اللازمة لتقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة.

2. شرح موجز لخطة إعادة الهيكلة، مبينا به شروطه وكيفية تنفيذه، وضمانات تنفيذه إن وجدت، والبرنامج الزمني للتنفيذ.

3. موجز عن العقود والاتفاقيات اللازم توقيعها بين المدين والدائنين لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة

4. تصنيف الدائنين.

5. في حالة تشكيل لجنة الدائنين وفقا لتصنيف الدائنين، يتعين إرفاق کشف بأعضاء تلك اللجنة مع بيان اسم الممثل عن كل فئة من فئات الدائنين، وبريدهم الالكتروني والعادي وأرقام هواتفهم، والمستندات الدالة على تعيين هؤلاء الأعضاء والممثلين وحدود تفويضهم من الدائنين.

6. إجراءات الدعوة لاجتماع الدائنين لمناقشة خطة إعادة الهيكلة وكيفية التصويت عليها ومن لهم حق التصويت.

7. في حال صدور موافقة مبدئية عن بعض الدائنين على خطة إعادة الهيكلة، يقدم کشف بأسماء هؤلاء الدائنين وفقا لتصنيفهم ومقدار ديون المدين تجاههم وضماناتها ونسبتها المئوية إلى إجمالي ديون المدين.

وتعفي الطلبات المقدمة من الجهة الرقابية من تقديم البيانات والمعلومات والمستندات المشار إليها بالبندین (1 و4) من هذه المادة.

 

الفصل الثاني

 آثار قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة

الفرع الأول إدارة أموال وأعمال المدين

المادة (99)

يبقى المدين بعد صدور قرار بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة قائمة بإدارة أعماله وأمواله تحت إشراف الأمين، وله أن يقوم بجميع التصرفات التي يقتضيها نشاطه التجاري بما لا يضر بمصلحة الدائنين، وذلك ما لم يقرر قاضي الإفلاس خلاف ذلك. وللأمين أن يطلب من المدين أو الدائنين أو لجنة الإفلاس أو إدارة الإفلاس أو المراقب أو المفتش تزويده بأي معلومات أو مستندات متوفرة لديهم بشأن ديون المدين أو أعماله أو أمواله، وللأمين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراقبة عمليات المدين المالية والتحقق من سلامة إدارة المدين لأمواله وأعماله. وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال والتصرفات التي يجب على المدين أن يخطر بها الأمين قبل إتيانها، وتلك التي يجب على المدين الحصول على موافقة الأمين قبل القيام بها.

 

المادة (100)

إذا كان قاضي الإفلاس قد عين أمينة مؤقتة لإدارة أعمال المدين وأمواله، يتوقف الأمين عن إدارة أموال المدين وأعماله ويسلمها للمدين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور القرار بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة، وذلك ما لم يقرر قاضي الإفلاس خلاف ذلك.

 

المادة (101) 

يجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب مسبب يقدم من الأمين أو أحد الدائنين أو لجنة الإفلاس -حسب الأحوال أن يقرر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب منع المدين أو مجلس إدارته أو مدرائه من إدارة أمواله وأعماله وأن يعهد بتلك الإدارة إلى الأمين، ويكون للأمين في هذه الحالة كافة الصلاحيات التي للمدين ومجلس إدارته وإدارته التنفيذية وجمعيته العامة، وذلك بالنسبة للتصرفات التي تحتاج موافقة الجمعية العامة، ما لم يقرر قاضي الإفلاس خلاف ذلك.

في جميع الأحوال يجب أن يكون قرار قاضي الإفلاس بقبول الطلب أو رفضه مسببة.

 

المادة (102) 

يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وقف المطالبات اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ التصديق على خطة إعادة الهيكلة، وعلى إدارة الإفلاس تسليم المدين بناء على طلبه. إفادة بوقف هذه المطالبات.

 

المادة (103) 

تنتهي فترة وقف المطالبات بتصديق قاضي الإفلاس على خطة إعادة الهيكلة، أو صدور قرار من قاضي الإفلاس بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة.

 

المادة (104) 

تسري على العقود والتمويل الجديد ولجنة الدائنين الأحكام المقررة في الباب الخاص بالتسوية الوقائية من هذا القانون.

 

الفرع الثاني

 إعداد قائمة الديون

المادة (105)

تخطر إدارة الإفلاس الأمين بالقرار الصادر بتعيينه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره، وعليها تزويده بكافة المعلومات التي تتوافر لديها حول المدين، وعلى الأمين خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار تعيينه القيام بالآتي:

1. إعلان ملخص القرار الصادر بافتتاح الإجراءات، على أن يتضمن الإعلان دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمستندات المؤيدة لذلك وتسليمها إليه خلال مدة لا تزيد على عشرين يوم عمل من تاريخ الإعلان.

2. إخطار جميع الدائنين المعلومة عناوينهم الالكترونية لديه لتزويده بالمطالبات والمستندات خلال عشرين يوم عمل من تاريخ إعلان ملخص قرار افتتاح الإجراءات.

وعلى المدين أن يزود الأمين بأي تفاصيل إضافية لم يخطر إدارة الإفلاس بها، سواء حول دائنيه أو مبالغ الديون، وتفاصيل أي عقود قيد التنفيذ وأية إجراءات قضائية معلقة أو جارية يكون المدين طرفا فيها، وذلك خلال المدة الزمنية التي يحددها الأمين.

 

المادة (106) 

يعد الأمين سجلا يدون فيه كافة دائني المدين المعلومين لديه ويقدم نسخة محدثة من قيود ذلك السجل إلى إدارة الإفلاس، وعليه أن يقيد في السجل ما يأتي:

عنوان البريد العادي والالكتروني لكل دائن ومبلغ مطالبته وتاريخ استحقاقه.
 تحديد الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز مع تفاصيل الضمانات المقررة لكل منهم والقيمة التقديرية لهذه الضمانات في حال التنفيذ عليها.
 أي طلب مقاصة يتم تقديمه وفقا لأحكام هذا القانون.
 أية بيانات أخرى يراها الأمين لازمة لأداء مهامه.
 

المادة (107) 

للأمين أن يطلب أي بيانات أو معلومات ذات صلة بأموال أو أعمال المدين من أي شخص تتوفر لديه تلك المعلومات، ويجب على كل شخص لديه معلومات حول أموال أو أعمال المدين أن يزود الأمين بها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ طلبها منه، بما في ذلك أي مستندات ودفاتر الحسابات المتعلقة بالمدين.

وعلى الأمين المحافظة على سرية أي معلومات تتعلق بالمدين وأن يمتنع عن الإفصاح عنها خارج إطار الإجراءات المبينة بهذا القانون، فيما عدا المعلومات التي يجب الإفصاح عنها بموجب القانون أو اللوائح أو تعليمات الجهات الرقابية

وإذا رفض أي شخص تزويد الأمين بالمعلومات المطلوبة، فللأمين رفع الأمر لقاضي الإفلاس لتقرير أهمية المعلومات التي يمكن طلبها والتكليف بتقديمها للأمين.

 

المادة (108) 

على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة برهن أو امتیاز، أو غير ثابتة بأحكام باتة، أن يسلموا الأمين خلال المهلة الزمنية المقررة في الدعوة الموجهة إليهم وفقا لأحكام المادة (105) من هذا القانون، مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وضماناتها إن وجدت وتواريخ استحقاقها ومقدارها مقومة بالدينار الكويتي على أساس سعر الصرف السائد يوم صدور قرار افتتاح الإجراءات.

وفي هذه الحالة للأمين أن يطلب من الدائن أن يستكمل مستنداته أو أن يقدم إيضاحات عن الدين – بتحديد مقداره أو صفاته – كما يجوز له أن يطلب المصادقة على أي مطالبات من مراقب حسابات مستقل أو مراقب حسابات الدائن.

 

المادة (109)

على الدائن الذي استلم دفعة مقدمة على حساب مطالبته من ضامني المدين أو الغير القيام بخصم ما استلمه من أي مطالبة يقدمها للأمين، ولأي من ضامني المدين أو الغير أن يقدم مطالباته للأمين في حدود المبلغ الذي سدده وفاء لدين المدين.

 

المادة (110) 

يجب على الأمين تحقيق الديون خلال واحد وعشرين يوم عمل من تاريخ انتهاء المدة المبينة بالبندین (1 ، 2) من المادة (105) من هذا القانون وله أن يستعين في ذلك بلجنة الإفلاس او المدين.

بعد الانتهاء من تحقيق الديون يودع لدى إدارة الإفلاس قائمة الديون التي تشتمل على أسماء الدائنين والمبلغ المستحق لكل منهم كما في تاريخ افتتاح الإجراءات، ومستنداته وأسباب المنازعة في دينه وما يراه بشأن قبوله أو رفضه، كما تشتمل على أسماء الدائنين الذين يحتفظون بتأمينات خاصة على أموال المدين ويبين المبلغ المستحق لكل منهم في تاريخ افتتاح الإجراءات وبيان بالتأمينات المقدمة لكل منهم وقيمتها التقديرية في تاريخ الإجراءات.

ويقوم الأمين خلال الثلاثة أيام عمل التالية لإيداع قائمة الديون بالإعلان عن القائمة وبيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين وتلك التي يرى رفضها.

وتعتبر الديون المستحقة للحكومة بسبب الضرائب أو الرسوم على اختلاف أنواعها ديونة مقبولة دون حاجة لتدقيق الأمين حتى ولو كانت محل نزاع من المدين أو غيره، ويتم تعديل قيمة تلك الديون في ضوء ما يصدر من أحكام نهائية بشأنها.

 

المادة (111) 

للمدين ولكل دائن حتى لو لم يرد اسمه بقائمة الديون أن يتظلم لإدارة الإفلاس من الديون المدرجة في القائمة، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان القائمة، وتختص محكمة الإفلاس بالفصل في التظلم.

 

المادة (112) 

يعتمد قاضي الإفلاس، بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها ، ويؤشر الأمين على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها وقيمة ما قبل من الدين.

 

المادة (113)

يجوز لقاضي الإفلاس، قبل الفصل في التظلم أو في الطعن المقام على الحكم الصادر فيه، أن يقرر قبول الدين مؤقتا بمبلغ يقدره ما لم يكن قد رفعت بشأنه دعوى جزائية.

يعتمد قاضي الإفلاس قائمة الدائنين المقبولة ديونهم مؤقتا وتخطر إدارة الإفلاس الأمين بذلك.

 

المادة (114) 

إذا كانت المنازعة متعلقة بضمانات الدين وجب قبوله مؤقتة بوصفه دينا عاديا.

 

المادة (115) 

يحفظ نصيب الدين المقبول مؤقتة من حصيلة بيع أموال المدين وعند إجراء أي توزيع على الدائنين وفق أحكام هذا القانون، وفي حال قررت محكمة الإفلاس عدم الاعتراف بالدين المقبول مؤقتة أو تم تخفيضه يتم إعادة النصيب المحفوظ بقدر نسبته إلى الضمان العام للدائنين.

 

المادة (116) 

يجوز للدائن الذي لم يقدم المستندات المؤيدة لدينه في الأجل المحدد في المادة (104) من هذا القانون، التقدم بطلب للأمين لقبولها والاشتراك في الإجراءات، ويتم اعتماد موافقة الأمين على ذلك من قبل قاضي الإفلاس، ويتم تعديل قائمة الديون وإعادة إعلانها، ويستوفي هذا الدائن مما يجري من توزيعات لاحقة على تاريخ قبول دينه.

وإذا رفض الأمين طلب الدائن أو لم يرد عليه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه، فللدائن أن يتقدم إلى قاضي الإفلاس بطلب قبول تقديم مستنداته المؤيدة لدينه، ويصدر قاضي الإفلاس قرارا بقبول الطلب أو رفضه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإذا أمر بقبول الدين، يتم تعديل قائمة الديون وفقا لذلك ويقوم الأمين بإعادة إعلانها.

ولقاضي الإفلاس أن يكلف الأمين بتقديم تقرير عن مدى تأثير الدين الجديد على مشروع الخطة، ورفعه له للتصديق عليه، وفي جميع الأحوال لا توقف الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

 

الفصل الثالث

 مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة

الفرع الأول

 إعداد خطة إعادة الهيكلة

المادة (117)

إذا أصدر قاضي الإفلاس قرارا بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة ، يقوم المدين تحت إشراف الأمين بإعداد خطة إعادة الهيكلة، وللمدين أن يستعين بلجنة الإفلاس في إعداد الخطة إذا كانت المديونية خاضعة لإشرافها، وعلى المدين أن يقوم بإيداع الخطة إدارة الإفلاس خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار ، ويجوز لقاضي الإفلاس مد هذه الفترة لمدة مماثلة أو أكثر بناء على طلب المدين بعد الاستماع للجنة الإفلاس، وفي جميع الأحوال يجب موافقة الأغلبية المطلوبة على أي تمديد من شأنه أن يجعل مدة إعداد وتطوير خطة إعادة الهيكلة تجاوز ستة أشهر.

وفي حالة عدم إيداع خطة إعادة الهيكلة خلال الموعد المبين بهذه المادة ، يجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب يقدم إليه من أحد الدائنين أو لجنة الإفلاس إذا كانت المديونية خاضعة لإشرافها، بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، ويصدر القاضي قراره خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

 

المادة (118) 

يجب أن تشتمل خطة إعادة الهيكلة على ما يأتي:

1. خطة المدين لمزاولة نشاطه.

2. تصنيف فئات الدائنين، والمبالغ المستحقة لكل منهم والضمانات المقدمة مقابل كل مديونية وقيمتها.

3. التأكيد على قابلية أعمال المدين للاستمرارية.

4. نشاطات المدين التي يتعين وقفها أو إنهاؤها.

5- أحكام وشروط تسوية أية التزامات.

6- أية ضمانات لحسن تنفيذ الخطة يكون مطلوبا تقديمها من المدين إن وجدت.

7. أي عرض لشراء كل أموال المدين أو جزء منها على أساس” نشاط قائم ويزاول ” أو على أجزاء، إن وجد.

8. مدد السماح وخصومات الدفع.

9. مدى إمكانية تحويل الدين إلى حصص أو أسهم في رأس مال أي شركة أو مشروع.

10. مدى إمكانية توحيد أو إنشاء أو فك أو بيع أو استبدال أية ضمانات إذا كان ذلك ضرورية لتنفيذ الخطة.

11. اقتراح مدة أو مدد لسداد كامل الدين.

12. مدى احتياج المدين لتمويل أثناء مدة تنفيذ الخطة، وأغراض ذلك التمويل وضماناته.

13. آلية متابعة الدائنين والأمين لتنفيذ الخطة وما يقدم من تقارير بشأن تنفيذها ومواعيد تقديم تلك التقارير ومحتواها.

14. أية أمور أخرى يراها المدين مجدية في تنفيذ مقترح إعادة الهيكلة ويرى تضمينها بالمقترح.

 

المادة (119) 

يخطر الأمين إدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس، إذا كان الدين من الديون الخاضعة الإشرافها كل شهر بمدى تقدم سير إعداد خطة إعادة الهيكلة.

 

المادة (120)

على المدين أن يقوم خلال الموعد المبين بالمادة (117) من هذا القانون بإخطار الأمين ولجنة الإفلاس – في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها – وممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة ومرفقاتها، وعلى ممثل لجنة الدائنين وكل عضو من أعضائها أن يقوم بإخطار فئة الدائنين التي يمثلها بالخطة ومرفقاتها في موعد أقصاه نهاية يوم العمل التالي لتاريخ تسلمه للخطة ومرفقاتها.

 

المادة (121) 

يجوز أن تؤسس الخطة على أساس تخلي المدين عن أمواله كلها أو بعضها مقابل تسوية ديونه كلها أو بعضها، ومن ثم سداد كامل ديون المدين سدادة عينية أو نقدية، أو سداد جانب منها سدادة عينية أو نقدية وإسقاط الباقي أو جدولة الباقي بحيث تبرأ ذمة المدين من الدين كله أو بعضه، ويجب موافقة الجمعية العامة غير العادية في شركة المساهمة المدينة أو ما يقوم مقام الجمعية العامة غير العادية في الشركات الأخرى على الخطة.

 

الفرع الثاني 

الموافقة على خطة إعادة الهيكلة والتصديق عليها

المادة (122) 

فيما عدا الأحكام الواردة بهذا الفرع، تسري على الموافقة على خطة إعادة الهيكلة وعلى التظلم من هذه الموافقة وعلى التصديق على الخطة وأثر هذا التصديق وكذلك على تنفيذ الخطة وإنهاء إجراءاتها قبل تنفيذها الأحكام الواردة في الباب الخاص بالتسوية الوقائية.

 

الموافقة على الخطة

المادة (123)

على المدين أن يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على خطة إعادة الهيكلة بموجب إخطار يشتمل على موعد الاجتماع ومكانه، وذلك وفقا للإجراءات الواردة بخطة إعادة الهيكلة، على أن يتم عقد الاجتماع بعد عشرة أيام عمل على الأقل من الدعوة للاجتماع وخلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة ومرفقاتها، ولا تزيد عن واحد وعشرين يوم عمل من تاريخ الإخطار المشار إليه. ويترأس المدين الاجتماع، ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة تعيين الأمين أو أحد الدائنين أو غيرهم لترؤس الاجتماع.

كما يقوم المدين بتوجيه الدعوة خلال الموعد المبين بالفقرة السابقة للجنة الإفلاس في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها وإلى الجهة الرقابية المعنية إذا كان المدين يخضع الإشراف إحدى الجهات الرقابية.

في حالة امتناع المدين عن عقد الاجتماع على النحو المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة، يكلف قاضي الإفلاس، بناء على طلب الأمين أو أحد الدائنين، لجنة الإفلاس حتى لو كانت المديونية لا تخضع لإشرافها، أو الأمين بالدعوة لاجتماع الدائنين، ويترأس الأمين أو من تفوضه لجنة الإفلاس من بين أعضائها – حسب الأحوال – الإجتماع.

وإذا كان الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة فيجب أن يحضر الأمين الاجتماع، وفي هذه الحالة يجوز الاكتفاء بتوقيع المدين والأمين أو رئيس الاجتماع على المحضر، وذلك ما لم تنص اللائحة التنفيذية لهذا القانون على غير ذلك.

 

التصديق على الخطة

المادة (124) 

يقوم الأمين خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ موافقة الأغلبية المطلوبة على خطة إعادة الهيكلة أو رفضها بإخطار إدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس – حسب الأحوال – بذلك، ويرفق بالإخطار الخطة المعتمدة أو المرفوضة ومحاضر الاجتماعات ودليل الحضور والتصويت، وفي حالة الموافقة على الخطة يطلب التصديق عليها.

تقوم إدارة الإفلاس خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها للإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة، بإخطار المدين وجميع الدائنين بالإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة ومرفقاته.

وفي حالة رفض الخطة القاضي الإفلاس خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بذلك بإصدار قرار – بناء على طلب المدين بالتصديق على الخطة التي تم رفضها شريطة أن لا تقل حقوق الدائنين بالخطة المرفوضة عما كان سيتحصلون عليه في حالة إفلاس المدين وذلك بعد أخذ رأي الأمين في هذا الشأن وسماع اعتراضات الدائنين، أو بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وحفظ الطلب، ويجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب يقدم له من المدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين – وفقا لما هو مقرر بهذا القانون في شأن تقديم طلب افتتاح الإجراءات – أن يقرر – بموجب قرار مسبب – افتتاح إجراءات شهر الإفلاس.

 

المادة (125)

يسري حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة على كل قرار يصدر عن قاضي الإفلاس برفض التصديق على الخطة.

 

تنفيذ الخطة

المادة (126) 

يتولى الأمين الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة طيلة مدة الخطة وحتى الانتهاء من تنفيذها، وإذا كانت المديونية من بين الديون الخاضعة لإشراف لجنة الإفلاس، تتولى اللجنة – من خلال التنسيق مع الأمين على النحو المبين بالمادة التالية – الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.

 

المادة (127) 

يلتزم الأمين بما يلي:

1-المراقبة تقدم سير الخطة وإخطار إدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس -بحسب الأحوال بأي تخلف عن تنفيذها.

2 – التأكد من أن بيع أي من أموال المدين التي يتقرر بيعها وفقا لخطة إعادة الهيكلة سيتم بأفضل سعر يمكن الحصول عليه في ظل الظروف السائدة في السوق بتاريخ البيع، وأن إيرادات البيع سيتم استخدامها على النحو الوارد بالخطة.

3- أن يقدم لإدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس -بحسب الأحوال- تقريرا عن تقدم تنفيذ الخطة كل ثلاثة أشهر، ولكل دائن الحق في الحصول على صورة من هذا التقرير.

 

تعديل الخطة

 المادة (128)

يجوز للمدين في أي وقت خلال تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، بعد إخطار الأمين ولجنة الإفلاس في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها ، أن يوجه الدعوة للدائنين لمناقشة أية تعديلات يرى ضرورة إجرائها على الخطة، ويجب إخطار الدائنين بالتعديلات المقترحة ومبرراتها قبل الموعد المحدد للاجتماع بعشرة أيام عمل على الأقل، وفي حالة موافقة الأغلبية المطلوبة على التعديلات، يقوم المدين بإخطار إدارة الإفلاس بالخطة المعدلة ومحاضر اجتماعات الدائنين ودليل الحضور والتصويت ويطلب التصديق على الخطة المعدلة، ويقوم قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام عمل من إخطار إدارة الإفلاس بالخطة المعدلة بالتصديق عليها إذا كانت مستوفية لمعايير العدالة وحازت على موافقة الأغلبية المطلوبة وإلا رفض التصديق على الخطة المعدلة أو قام بتعليق التصديق عليها.

ويجوز التظلم من قرار التصديق على الخطة المعدلة وفقا للأحكام المبينة في المادة (84) من هذا القانون.

 

إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة

المادة (129)

يجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب يقدم إليه خلال الفترة اللاحقة لقرار التصديق على خطة إعادة الهيكلة وقبل تمام تنفيذ الخطة، أن يقرر إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، وذلك في حالة تحقق أي من الحالتين التاليتين:

إذا طلب المدين إنهاء الإجراءات استنادا إلى أن شروط افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة لم تعد منطبقة عليه، أو كان من غير المتوقع تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وفقا لشروط الخطة.
 إذا طلب المدين أو الجهة الرقابية افتتاح إجراءات شهر الإفلاس. وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار الدائنين والأمين بالطلب وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويصدر قاضي الإفلاس قرارة بالموافقة على الطلب أو برفضه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
 

المادة (130)

إذا قرر قاضي الإفلاس إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، يجوز له بناء على طلب يقدم إليه من المدين أو الأمين أو الجهة الرقابية أو أحد الدائنين أن يقرر افتتاح إجراءات شهر الإفلاس.

وتقوم إدارة الإفلاس، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار بنشره وإعلانه والإفصاح عنه والإخطار به وقيده وفقا للمادة (33) من هذا القانون، ويجوز لقاضي الإفلاس الاكتفاء بقيد الحكم في سجل الافلاس والسجل التجاري.

 

الباب الخامس

 شهر الإفلاس 

الفصل الأول

 أحكام عامة

المادة (131) 

مع مراعاة الأحكام المقررة بهذا القانون بشأن طلب افتتاح الإجراءات وكذلك الحالات المبينة بالباب الخاص بالتسوية الوقائية والباب الخاص بإعادة الهيكلة والتي يجوز لقاضي الإفلاس أن يصدر فيها قرارة بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، يصدر قاضي الإفلاس قراره بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس إذا توافرت الشروط التالية:

1- أن يكون المدين متوقفة عن الدفع.

2- أن يوجد عجز في المركز المالي للمدين.

3- أن تكون أعمال المدين غير قابلة للاستمرارية.

 

المادة (132) 

في جميع الأحوال التي يصدر فيها قاضي الإفلاس قراره بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس تحيل إدارة الإفلاس ملف طلب افتتاح الإجراءات إلى محكمة الإفلاس خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور قرار قاضي الإفلاس بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، ويودع بالملف تقریر بما تم في الطلب من إجراءات منذ تقديمه وحتى صدور قرار افتتاح الإجراءات مع بيان الأسانيد الواقعية والقانونية للقرار.

 

المادة (133)

إذا لم يكن قد سبق إعداد قائمة الديون وفقا للأحكام المبينة بالباب الخاص بإجراءات إعادة الهيكلة، يقوم الأمين بإعداد قائمة الديون واعتمادها من قاضي الإفلاس.

فإن كان قد سبق إعداد قائمة الديون، يقوم الأمين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بتعيينه أو من تاريخ نشر قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس، إن كان معينا، بتكليف الدائنين بتقديم أي مطالبات نهائية لم تقدم من قبل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطارهم، ويجوز للأمين توجيه هذا التكليف من خلال الإعلان، ولا يعتد بأية مطالبات ترد بعد هذا التاريخ ما لم يكن لسبب يقبله قاضي الإفلاس.

وفيما عدا ما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة، يسري على إعداد قائمة الديون وفقا الفقرة الأولى من هذه المادة وتحديثها وفقا للفقرة الثانية أحكام إعداد قائمة الديون المنصوص عليها في الباب الخاص بإجراءات إعادة الهيكلة.

 

المادة (134)

لا يعتد بأي مطالبات سبق رفضها من قاضي الإفلاس وفقا لأحكام هذا القانون، متى كان قرار الرفض قد أصبح نهائيا.

 

المادة (135)

لا يلتزم الأمين بإجراء أو إتمام تدقيق للديون أو إعداد قائمة بها إذا تبين له أن إيرادات بيع أموال المدين ستصرف جميعها لسداد أتعاب ورسوم وتكاليف اتخاذ الإجراءات.

 

الفصل الثاني

 آثار صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس

الفرع الأول

 جرد أموال المدين

المادة (136) 

يندب قاضي الإفلاس أحد موظفي إدارة الإفلاس ليقوم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس، بوضع الأختام على محال المدين ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته، ويحرر محضر بوضع الأختام يسلم لقاضي الإفلاس.

وإذا تبين لقاضي الإفلاس إمكان جرد موجودات المدين في يوم واحد، جاز له أن يندب من يرى للقيام بالجرد دون حاجة لوضع الأختام.

 

المادة (137)

لا يجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات والأشياء الضرورية للمدين ومن يعولهم والتي تسلم إليه بقائمة يوقعها.

ويجوز لقاضي الإفلاس أن يأمر بعدم وضع الأختام أو برفعها من الدفاتر التجارية والأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة لأعمال المدين والأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها نفقات باهظة والأشياء اللازمة لممارسة أعمال المدين إذا تقرر الاستمرار في ممارستها.

وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور من يندبه قاضي الإفلاس لذلك، وتسلم للأمين.

ولا تسلم الدفاتر التجارية إلا بعد أن يقوم قاضي الإفلاس بإقفالها بحضور المدين.

 

المادة (138)

يأمر قاضي الإفلاس، بناء على طلب الأمين، برفع الأختام لجرد أموال المدين، ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس.

 

المادة (139) 

يحصل الجرد بحضور قاضي الإفلاس أو من يندبه لذلك والأمين ويخطر المدين بيوم الجرد، ويجوز له الحضور، وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضي الإفلاس أو من يندبه لذلك والأمين، وتودع إحداهما بإدارة الإفلاس والأخرى لدى الأمين، وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها، ويجوز الاستعانة بمقيم أصول في إجراء الجرد وتقويم الأموال.

 

المادة (140) 

للنيابة العامة الحق في حضور الجرد، ولها أن تطلب في كل وقت الاطلاع على الأوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة، وطلب إيضاحات عن حالتها وسير إجراءاتها وكيفية إدارتها.

 

المادة (141) 

إذا صدر قرار افتتاح الاجراءات بعد وفاة المدين ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة، أو إذا توفي المدين بعد صدور القرار المشار إليه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها، وجب تحرير القائمة فورة أو الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة (139) من هذا القانون، وذلك بحضور ورثة المدين أو بعد إخطارهم بالحضور، وفي حالة وفاة المدين بعد صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وإتمام قائمة الجرد، يقوم ورثته مقامة في إجراءات شهر الإفلاس ولهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك، وإلا اختار قاضي الإفلاس من ينوب عنهم وفقا لنص المادة (19) من هذا القانون.

 

المادة (142) 

يتسلم الأمين بعد الجرد أموال المدين ودفاتره وأوراقه، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.

كما يتسلم الرسائل الواردة باسم المدين والمتعلقة بأشغاله، وللأمين فضها والاحتفاظ بها، وللمدين الاطلاع عليها.

 

المادة (143)

إذا لم يكن المدين قد قدم الميزانية، وجب على الأمين أن يقوم بإعدادها فورأ وأن يودعها بإدارة الإفلاس.

 

الفرع الثاني

 إدارة أموال المدين وأعماله

المادة (144) 

بمجرد صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، تغل يد المدين عن التصرف في أمواله وأعماله وعن إدارتها، ويتولى الأمين إدارة أموال المدين وأعماله، وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المدين يوم صدور القرار المشار إليه حاصلة بعد صدوره، ويعتبر كأن لم يكن أي تصرف يصدر خلافا لذلك، ويكون للأمين إقامة الدعوى أمام محكمة الإفلاس الاستصدار الحكم بعدم نفاذه، كما يجوز أن يتقدم بالطلبات اللازمة لقاضي الإفلاس لاتخاذ ما يلزم من تدابير تحفظية لحماية حقوق الدائنين.

ولا يحول غل يد المدين دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه بما لا يضر بمصالح الدائنين.

 

المادة (145) 

إذا كان التصرف مما لا يحتج به إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات، لم ينفذ في مواجهة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس.

 

المادة (146) 

يشمل غل يد المدين جميع الأموال المملوكة له يوم صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس والأموال التي تؤول ملكيتها إليه بعد صدور القرار المشار إليه. ولا يشمل غل يد المدين ما يأتي:

1- الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا والإعانة التي تقرر له.

2- الأموال المملوكة لغيره.

3- الحقوق المتعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية.

4- التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المدين قبل صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس، ويلتزم المستفيد بأن يرد إلى الأمين جميع أقساط التأمين التي دفعها المدين ابتداء من اليوم الذي عينه قاضي الإفلاس أو محكمة الإفلاس تاریخ للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 

المادة (147) 

القاضي الإفلاس، بناء على طلب الأمين أو المدين، أن يأذن في الاستمرار في تشغيل أعمال المدين إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة المدين أو مصلحة الدائنين ذلك، ويعين قاضي الإفلاس بناء على طلب الأمين من يتولى إدارة أعمال المدين وأجره، ويجوز تعيين المدين نفسه للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة، ويشرف الأمين على من يعين للإدارة، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضي الإفلاس عن أعمال المدين التجارية.

ويجوز لقاضي الافلاس أن يطلب رأي لجنة الإفلاس فيما يقدم من طلبات استنادا لهذه المادة حتى لو كانت المديونية غير خاضعة لإشراف اللجنة.

 

المادة (148)

لا يجوز بيع أموال المدين خلال فترة الإجراءات التمهيدية، ومع ذلك يجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب الأمين، أن يأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف أو التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة، كما يجوز الإذن في بيع أموال المدين للحصول على نقود للصرف في شؤون التفليسة.

ويتم البيع في الأحوال المبينة بالفقرة السابقة بالكيفية التي يعينها قاضي الإفلاس، ويجوز له أن يطلب من المراقب أو لجنة الإفلاس – في حال كانت المديونية خاضعة الإشرافها. تزويده برأيهما بهذا الشأن.

 

المادة (149) 

يجوز لقاضي الإفلاس، بناء على اقتراح الأمين، أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول مبالغ يتم تحصيلها لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتیاز على أموال المدين ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها، وذلك في حدود مقدار الأموال الضامنة للدين في تاريخ أداء تلك المبالغ، وإذا حصلت منازعة في الامتياز، لم يجز الوفاء إلا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي، وتختص محكمة الإفلاس بالفصل في تلك المنازعات.

 

المادة (150)

لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها إلا الضريبة المستحقة على المدين عن السنتين السابقتين على صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس.

 

الفرع الثالث

العقود

 المادة (151)

إذا كان المدين مستأجرة للعقار الذي يزاول فيه التجارة، يستمر عقد الإيجار ولا تحل الأجرة عن المدة الباقية لانقضائه بصدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، ويكون باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك.

 

المادة (152) 

يجوز للأمين، خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس، أن يقرر إنهاء إيجار العقار الذي يزاول فيه المدين تجارته، وذلك بعد الحصول على إذن من قاضي الإفلاس، وعلى الأمين في هذه الحالة إخطار مؤجر العقار بهذا القرار خلال المدة المذكورة.

 

المادة (153)

يكون لمؤجر العين للمدين، في حالة إنهاء الإيجار طبقا لأحكام هذا القانون، امتیاز عن السنتين السابقتين على صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس وعن السنة الجارية، في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم به من تعويض.

وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت دون إنهاء الإيجار، كان للمؤجر أن يستعمل حقه في الامتياز على النحو المذكور في الفقرة السابقة، وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة أخرى تبدأ من نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، سواء كان عقد الإيجار ثابت التاريخ أو غير ثابت التاريخ.

 

المادة (154) 

إذا قرر الأمين الاستمرار في الإجارة، وجب عليه أن يدفع الأجرة المتأخرة، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر في طلب إنهاء عقد الإيجار بسبب الامتناع أو التأخر في سداد الأجرة، ويجوز للمؤجر أن يطلب من محكمة الإفلاس إنهاء الإجارة ما لم يقدم الأمين ضمانة كافية السداد الأجرة في مواعيد استحقاقها.

وللأمين، بعد الحصول على إذن من قاضي الإفلاس، تأجير العقار من الباطن أو النزول عن الإيجار، ولو كان المدين ممنوعا من ذلك بموجب عقد الإيجار، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.

 

المادة (155)

إذا صدر قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بالنسبة لرب العمل وكان عقد العمل محدد المدة، فلا يجوز إنهاؤه إلا إذا تقرر عدم الاستمرار في أعمال المدين، ويجوز للعامل في

حالة إنهاء العقد المطالبة بالتعويض، وذلك كله ما لم يقرر قاضي الإفلاس غير ذلك حماية المصلحة المدين والدائنين ومع مراعاة مصلحة العامل.

وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من الأمين والعامل إنهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قوانين العمل.

وإذا تقرر الاستمرار في أعمال المدين، على الأمين أن يدفع الأجور والمرتبات بانتظام في موعدها المتفق عليه إذا كان في أموال المدين ما يكفي لذلك.

 

المادة (156)

إذا تقرر الاستمرار في أعمال المدين، فعلى الأمين أن يدفع أموال موردي البضائع ومزودي الخدمات اللازمة لاستمرار أعمال المدين بانتظام في موعدها المتفق عليه بالعقد إذا كان في أموال المدين ما يكفي لذلك.

 

المادة (157) 

على الأمين أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، مما يكون تحت يده من نقود وبالرغم من وجود أي دين آخر، الأجور والمرتبات المستحقة قبل صدور القرار بافتتاح الإجراءات فإذا لم يكن لدى الأمين النقود اللازمة لوفاء هذه الديون، وجب الوفاء من أول نقود تحصل ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز.

ويكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم المستحقة للطوائف المذكورة مرتبة الامتياز المقررة قانونا.

 

المادة (158)

لا يجوز التمسك في مواجهة الدائنين بالتصرفات الآتية إذا قام بها المدين الذي صدر قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بشأن ديونه خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ التوقف عن الدفع:

1. التبرعات أو الهبات، ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف.

2. أي معاملات تكون فيها التزامات المدين غير متوازنة بشكل ملحوظ مع التزامات الطرف المقابل، سواء كانت هذه الالتزامات عينية أو نقدية.

3. وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية هذا الوفاء، أو بطريقة تختلف عن تلك التي تتبع عادة لسداد ذلك النوع من الديون، ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل، وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية تبرر ذلك

4. وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي كالوفاء بالنقود، وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية تبرر ذلك

5. ترتيب أي نوع من أنواع الضمان الجديد على أمواله لضمان سداد دين سابق، وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية تبرر ذلك.

وفيما عدا التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز لمحكمة الإفلاس أن تحكم بعدم نفاذ أي تصرف أجراه المدين خلال الفترة المذكورة إذا كان ضارا بالدائنين، وكان المتصرف إليه يعلم أو يفترض به أن يعلم وقت وقوعه بتوقف المدين عن الدفع أو أنه في حالة عجز في المركز المالي.

وتكون المدة المنصوص عليها في هذه المادة سنتان إذا كانت التصرفات المشار إليها بهذه المادة قد تمت بين المدين وبين أحد المطلعين على المعلومات الداخلية أو طرف ذو علاقة.

 

المادة (159)

يجوز الحكم بعدم نفاذ قيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين الذي صدر قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بشأن ديونه في مواجهة الدائنين إذا حصل القيد بعد تاريخ التوقف عن الدفع شريطة إثبات علم الدائن بأن المدين متوقف عن دفع ديونه.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة إذا كان قید حق الرهن والامتياز لغرض تجدید دین قائم مضمون بذات الحقوق على ذات الأموال وتم قيد هذه الحقوق ضمانة للدين القائم في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع، أو كان القيد قد تم نفاذة لعقد موثق في تاريخ سابق على تاريخ الوقوف عن الدفع.

ويأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن، ومع ذلك لا يعطى من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن إلا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين.

 

المادة (160)

تسقط الدعاوى التي ترفع تأسيسا على المادتين السابقتين، بمضي سنة من تاريخ نشر قرار افتتاح الإجراءات

ولمحكمة الإفلاس أن تقضي برفض تلك الدعاوى، إذا تبين لها أن قيام المدين بالتصرف كان بحسن نية وبهدف ممارسة أعماله، وأنه عند قيامه بذلك كانت هناك أسباب تؤدي إلى الاعتقاد بإمكانية تحقيق التصرف نفعا لأعماله.

 

المادة (161)

للأمين طلب عدم نفاذ تصرف المدين الحاصل قبل صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس إضرارا بالدائنين وفقا لأحكام القانون المدني بشأن دعوى عدم نفاذ التصرفات، ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين، سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله.

 

المادة (162) 

إذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق الدائنين، التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى المدين أو الأمين بحسب الأحوال ما حصل عليه من المدين بموجب التصرف المذكور أو قيمة هذا الشيء وقت قبضه إذا تعذر رده عينة، كما يلتزم بدفع فوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض.

ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمدين إذا وجد هذا العوض بعينه في إدارة أموال المدين، فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب المدين والدائنين بالمنفعة التي عادت عليهم من التصرف وأن يشترك في الإجراءات بوصفه دائنة عادية بما يزيد على ذلك.

 

المادة (163) 

إذا كان المدين ملتزمة بدفع مرتب دوري مدى الحياة أو بالوفاء بتعهدات مقسطة، وكان ذلك مقابل عوض، جاز لقاضي الإفلاس بناء على طلب الدائن أن يأمر، بعد سماع رأي الأمين، وخلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، بتجنيب مبلغ كاف للوفاء بالمرتبات والأقساط المذكورة مع بيان كيفية أدائها.

 

المادة (164) 

الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ يشترك في الإجراءات مع تقديم كفيل، أما الدائن المعلق دينه على شرط واقف فيجنب نصيبه في التوزيعات إلى أن يتبين مصير الدين.

 

المادة (165)

يجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب المدين أو من يعولهم، وبعد سماع أقوال الأمين، أن يقرر نفقة للمدين الذي صدر قرار بافتتاح إجراءات شهر إفلاس بشأن مديونيته أو تقرر إسناد إدارة أعماله وأمواله لأمين، وله أن يزيد مقدار النفقة أو ينقصها أو أن يأمر بإلغائها وفقا لمقتضى الحال.

 

الفرع الرابع 

الدعاوى القضائية الجديدة والقائمة

المادة (166)

لا يجوز بعد صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس رفع الدعوى على المدين أو السير فيها فيما عدا الدعاوى الآتية:

1. الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد إليها غل يد المدين.

2. الدعاوى المتعلقة بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التي يجيز له القانون إقامتها أو الاختصام فيها.

٣. الدعاوى الجزائية

وإذا رفع المدين أو رفعت عليه دعوى جزائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية، وجب إدخال الأمين فيها إذا اشتملت على طلبات مالية.

ويجوز للمحكمة أن تأذن في إدخال المدين في الدعاوى المتعلقة بإجراءات شهر الإفلاس، كما يجوز لها أن تأذن في إدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.

 

الفرع الخامس

 التوكيل الصادر للمدين ومنه وإدارة الشركات

المادة (167)

تنقضي الوكالة بصدور قرار افتتاح إجراءات شهر إفلاس الوكيل أو إفلاس الموكل، ومع ذلك لا تنقضي بصدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها.

وبمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس لا يجوز للمدين أن يكون مديرة أو عضوا في مجلس إدارة أي شركة.

 

الفرع السادس

 سقوط آجال الديون

المادة (168)

يترتب على صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس سقوط آجال جميع الديون النقدية التي على المدين، سواء كانت ديونة عادية أو كانت ديونة مضمونة بامتياز عام أو خاص، كما يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة إلى الدائنين فقط

ولا تجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن أو امتیاز إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال الضامنة لهذه الديون، ويستنزل أصل الدين أولا، ثم الفوائد المستحقة قبل صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره.

وإذا كانت الديون مقومة بغير الدينار الكويتي، وجب تحويلها إلى الدينار الكويتي طبقا السعر الصرف الرسمي يوم صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس.

 

المادة (199) 

المحكمة الإفلاس أن تستنزل من الدين المؤجل الذي لم يشترط فيه فوائد مبلغا يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين.

 

الفرع السابع 

ممارسة تجارة جديدة

المادة (170)

يجوز للمدين بإذن من قاضي الإفلاس، أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للدائنين، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.

 

المادة (171) 

إذا دفع المدين قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل صدور القرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، لا يجوز استرداد ما دفع من الحامل وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلى الأمين أو المدين -حسب الأحوال. إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المدين عن الدفع.

ويقع الالتزام بالرد في حالة السند الأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقف المدين عن الدفع.

 

الفصل الثالث

 شهر الإفلاس

 المادة (172)

لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس.

وعلى إدارة الإفلاس أن تقوم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس بإعلان منطوقه ونشره والإفصاح عنه في بورصة الكويت للأوراق المالية إذا كان المدين مدرجا فيها، وتكليف المدين بالإفصاح عنه على موقعه الإلكتروني وقيده على النحو المبين بالمادة (33) من هذا القانون، كما تقوم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور ذلك الحكم بنشر ملخصه وإعلانه

 

آثار الحكم بشهر الإفلاس

المادة (173) 

فضلا عن الأحكام الواردة في هذا الفصل، تظل الآثار التي ترتبت على صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وفقا لهذا القانون قائمة على المفلس، كما تسري على إفلاسه الأحكام الواردة في الباب السادس من هذا القانون.

 

المادة (174) 

يحرم مؤقتة من مباشرة الحقوق السياسية، ومن العضوية في المجالس النيابية أو المجالس المهنية، أو من تولي وظيفة أو مهمة عامة، أو من أن يكون عضوا بمجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة أو مجالس إدارة الجمعيات التعاونية والاتحادات والأندية الرياضية

أو مديرا أو عضوا بمجلس إدارة أي شركة، كل من صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس، وذلك إلى أن تعاد إليه حقوقه وفقا للقانون.

 

المادة (175)

لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر الأمين كتابة بمحل إقامته.

 

المادة (176) 

يلزم تضمين جميع المراسلات الخاصة بأعمال المفلس أثناء إجراءات إشهار الإفلاس الإشارة إلى أن المدين يخضع لإجراءات إشهار افلاس وتصفية الأموال.

 

المادة (177)

يجوز لقاضي الإفلاس، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو الأمين، أن يقرر وضع المفلس تحت المراقبة، وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره، وللمفلس أن يطعن على هذا القرار أمام محكمة الإفلاس وفقا لهذا القانون، ويجوز لقاضي الإفلاس أن يقرر في أي وقت رفع المراقبة عن المفلس.

 

المادة (178)

إذا صار المدين، قبل أن يصبح حكم شهر الإفلاس نهائية، قادرة على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون، يجوز لمحكمة الاستئناف، بناء على طلب المدين أو الأمين، أن تمنح المدين أجلا للوصول إلى تسوية مع دائنيه أو وقف الطعن المدة التي تراها ملائمة،

فإن تم الاتفاق على التسوية يتم تقديمها للمحكمة لاعتمادها وإلغاء حكم شهر الإفلاس، على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى.

 

الفصل الرابع

 التصفية والتوزيع

الفرع الأول

 خطة التصفية والتوزيع

المادة (179) 

يدعو الأمين المدين والدائنين لاجتماع لتقديم مقترحاتهم بشأن التصفية والتوزيع، على أن يتم عقد الاجتماع خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم الأمين لأموال المدين وفقا لنص المادة (142) من هذا القانون، وتوجه الدعوة عن طريق الإخطار قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة أيام عمل على الأقل، ويترأس الأمين الاجتماع، ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة تعيين أحد الدائنين أو غيرهم لترأس الاجتماع إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك.

وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع للجنة الإفلاس في حال كانت المديونية خاضعة الإشرافها.

ويبت قاضي الإفلاس، بناء على طلب يقدم له من ذي مصلحة خلال خمسة أيام عمل من تقديم الطلب، في أي خلاف يثور بشأن ما يعقد من اجتماعات الدائنين وفقا لهذا الباب، سواء كان الخلاف بشأن من له حق الدعوة للاجتماع أو حضوره أو التصويت فيه وصحة إجراءات عقد الاجتماع والتصويت فيه، ويجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب أحد الدائنين أن يكلف لجنة الافلاس، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها، بالدعوة لعقد تلك الاجتماعات وتفويض أحد أعضائها بترأسها إذا لم يقم الأمين بعقدها في المواعيد المحددة لعقدها.

 

المادة (180)

يضع الأمين خطة لتصفية أموال المدين وتوزيعها على الدائنين على أن ينتهي من إعداد تلك الخطة ويخطر بها ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة والدائنين – في حالة عدم تشكيل لجنة للدائنين – وإدارة الإفلاس ولجنة الإفلاس، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجتماع الدائنين، ويجوز لقاضي الإفلاس بناء على طلب الأمين تمديد هذه المدة بحد أقصى ثلاثة أشهر.

 

المادة (181)

يجب أن تشتمل خطة التصفية والتوزيع على ما يلي:

1- کشف بجميع أموال المدين وأحدث تقييم لها.

2- الطريقة التي يقترحها الأمين لتصفية أموال المدين ومبررات ذلك.

3- ما إذا كان يمكن بيع كل أموال المدين دفعة واحدة أو جانب كبير منه على أساس “نشاط قائم ويزاول” أم سيتعذر ذلك وسيباع على أجزاء، ومبرره في ذلك.

4- ما إذا كان توزيع أموال المدين على الدائنين توزيعة عينية ممكنة أم غير ممكن، وفي حالة كونه ممكن فأيهما أفضل.

5- التوقيت الملائم للبيع.

6- بیان بالأموال التي تباع بالمزاد، وتلك التي يقترح بيعها بغير مزاد.

7- ما إذا كان يمكن إجراء تسوية مع مساهمي المدين مقابل التخلي عن ملكيتهم في الشركة المدينة للدائنين وتسوية المديونية مقابل أسهمهم في الشركة، وما إذا كان ذلك أفضل للدائنين، وما إذا كان ذلك سيتم من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص تنقل إليها أموال المدين وتوزع أسهمها على الدائنين، أم من خلال تحويل أسهم المساهمين في الشركة المدينة للدائنين أو بأي طريقة أخرى.

8- بيان بالكيفية التي سيوزع بها ناتج تصفية أموال المدين على الدائنين، على أن يوضح به ترتيب الدائنين وأولوياتهم، والقدر المتوقع تحصيله من كل منهم.

9- البرنامج الزمني المتوقع للانتهاء من عملية التصفية والتوزيع.

10. ما إذا كان الأمين سيقوم بإعداد قائمة توزيع بشأن ناتج الأصول التي يبيعها خلال فترات معينة، مثل ثلاثة أو ستة أشهر، أم سيعد قائمة توزيع كلما باع نسبة مئوية معينة من أموال المدين، أم غير ذلك، ومبرره في ذلك.

11- أقصى فترة يمكن أن تمر بين تحصیل ناتج بيع الأصل وتوزيعه على الدائنين. وأي أمور أخرى يرى الأمين ضرورة إيرادها بالخطة أو يكلفه بها قاضي الإفلاس.

ويجوز لقاضي الإفلاس إعفاء الأمين من إيراد أي من البنود الواردة بهذه المادة إذا رأى عدم ملاءمتها لحالة المفلس.

 

الفرع الثاني 

التصويت على خطة التصفية والتوزيع

المادة (182) 

على الأمين أن يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على خطة التصفية بموجب إخطار يتضمن على موعد الاجتماع ومكانه، وعلى أن يتم عقد الاجتماع بعد عشرة أيام عمل على الأقل من الدعوة للاجتماع وخلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة أو الدائنين بالخطة ومرفقاتها، ولا تزيد عن واحد وعشرين يوم عمل من تاريخ الأخطار المشار إليه.

ويترأس الأمين الاجتماع، ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة تعيين أحد الدائنين أو غيرهم الترأس الاجتماع إذا وجدت أسباب تبرر ذلك.

كما يقوم الأمين بتوجيه الدعوة خلال الموعد المبين بالفقرة السابقة للجنة الإفلاس في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها .

في حالة امتناع الأمين عن عقد الاجتماع على النحو المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة، يكلف قاضي الإفلاس، بناء على طلب يقدم إليه من أحد الدائنين، لجنة الإفلاس حتى لو كانت المديونية لا تخضع لإشرافها، بالدعوة لاجتماع الدائنين، ويترأس من تفوضه لجنة الإفلاس من بين أعضائها الاجتماع

 

المادة (183) 

لا يجوز أن يشترك في التصويت على خطة التصفية والتوزيع إلا الدائنون المقبولة ديونهم ولو مؤقتة، وتكون خطة التصفية والتوزيع قد استوفت موافقة الدائنين إذا وافق عليها الأغلبية المطلوبة، فإذا لم تحصل الخطة على موافقة الأغلبية المطلوبة في الاجتماع الأول للدائنين، يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام عمل لاجتماع ثاني يعقد للتصويت على الخطة.

وإذا لم يتم الوصول لتسوية مع الدائنين الذين لم يوافقوا على الخطة، ولم تحصل الخطة على موافقة الأغلبية المطلوبة في الاجتماع المؤجل، يعتبر ذلك رفضا لخطة التصفية والتوزيع.

 

المادة (184)

يحرر محضر بما تم في اجتماع التصويت على خطة التصفية والتوزيع يوقعه الأمين ومن ترأس الاجتماع والدائنون الحاضرون الذين يجوز لهم التصويت، وممثل لجنة الدائنين، وفي حالة رفض أحد الدائنين التوقيع يتم ذكر اسمه في المحضر وسبب رفضه التوقيع.

إذا كان الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة فيجب أن يوقع الأمين على المحضر مع ممثل عن لجنة الإفلاس، حسب الأحوال.

 

الفرع الثالث

 اعتماد خطة التصفية والتوزيع

المادة (185) 

يقوم الأمين خلال خمسة أيام عمل من موافقة الدائنين على خطة التصفية والتوزيع أو رفضها بإخطار إدارة الإفلاس بذلك، ويرفق بالإخطار الخطة التي تم عرضها على الدائنين ومحاضر اجتماعات الدائنين ودليل الحضور والتصويت، وفي حالة الموافقة على الخطة يطلب اعتمادها من قاضي الإفلاس.

وفي حالة رفض الدائنين للخطة، يقوم قاضي الافلاس خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بذلك بتكليف لجنة الإفلاس – في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها – بإجراء التعديلات اللازمة على الخطة في ضوء ملاحظات الدائنين ورأي الأمين وبما يحقق المصلحة المشتركة للدائنين أو بتقديم خطة بديلة وذلك خلال الميعاد الذي يحدده.

وفي جميع الأحوال، يصدر قاضي الإفلاس قراره باعتماد الخطة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بها.

 

المادة (186)

يجوز لقاضي الإفلاس أن يوافق على خطة التصفية والتوزيع حتى لو كانت تقترح بيع أموال المدين كلها أو بعضها من خلال مزايدة علنية أو بدون مزايدة علنية، أو أن يتم بيع أموال المدين كلها أو جانب منها كوحدة واحدة على أساس “نشاط قائم ويزاول” أو على أي أساس آخر أو بيعها على أجزاء أو أي مقترحات أخرى.

وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات بيع أموال المدين من خلال المزايدة، على أن تشتمل الإجراءات على كيفية تحديد سعر الأساس الذي ستفتتح به المزايدة لبيع أموال المدين من الأوراق المالية أو العقارات أو غير ذلك من أموال المدين، وإجراءات الإعلان عن المزايدة، وكيفية تقديم العطاءات، وأحكام تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة، والحالات التي يبقى فيها المزايد ملتزما بعطائه، وإجراءات تخفيض سعر الأساس وبيع المال بدون تحديد سعر أساس على صاحب أعلى سعر في حالة عدم تقدم مشتر للشراء بسعر الأساس.

 

المادة (187) 

لا يجوز للمدين أو أي طرف ذو علاقة به تقديم عرض لشراء أي من أصول المدين المعروضة للبيع إلا عند عرضها في مزاد علني.

 

المادة (188)

يقدم الأمين إلى قاضي الإفلاس بیانة شهرية عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة، وما أجراه من توزيعات على الدائنين وفقا للخطة.

 

الفرع الرابع

 ترتيب الديون

المادة (189) 

1- تستوفي تكاليف بيع أموال المفلس المقرر عليها حق امتياز أو رهن بالأولوية على حقوق الدائن صاحب حق الامتياز أو الرهن على تلك الأموال.

2- مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يكون للدائن صاحب حق الامتياز أو الرهن الأولوية على غيره من الدائنين في استيفاء حقوقه من ناتج بيع مال المدين المقرر له عليه حق امتیاز أو رهن.

3- يوزع ما بقي من أموال المدين على دائنيه، فإن لم تكن أموال المدين كافية لسداد ديونه، ودون إخلال بحكم البندين (1 و 2) من هذه المادة، توزع أموال المدين وفقا للترتيب المبين بهذا البند، ويكون لكل دائن من الدائنين أولوية في استيفاء كامل حقوقه على الدائن الذي يليه:

أ- النفقة المقررة للزوجة والأبناء والأقارب.

ب- أية أتعاب أو رسوم أو نفقات ترتبت لتوفير سلع وخدمات النشاط المدين أو أي ديون كانت لازمة لأعمال المدين أو عادت بالنفع على أمواله، وكان ذلك كله قد نشأ بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات

ج- الرسوم والأتعاب والتكاليف الناشئة عن مباشرة أية إجراءات وفقا لهذا القانون.

د. أي أجور أو مرتبات أو مكافآت غير مدفوعة لعمال المدين وتكون ناشئة عن قوانين العمل، ويدخل ضمن ذلك الاشتراكات التي يجب على المدين رب العمل أدائها عن عماله للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ه- المبالغ التي تفرض عن التأخر في سداد الاشتراكات المستحقة للمؤسسة العامة

للتأمينات الاجتماعية. و. مبلغ الرسوم المقرر على البضائع الموجودة بالجمارك والمستحقة وفقا للنظام الجمركي.

ز- الديون المستحقة للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أو أي دين مستحق للخزانة العامة للدولة.

ح- الديون الناشئة عن التمويل غير المضمون الذي تم منحه المدين بعد افتتاح أي إجراء من الإجراءات المبينة بهذا القانون، وذلك ما لم تنص شروط منح التمويل على غير ذلك.

ط- الديون المستحقة للدائنين العاديين (الدائنون غير المضمونة ديون المدين تجاههم برهن أو امتیاز والدائنون المضمونة ديونهم برهن أو امتياز في حدود القدر غير المدفوع من الدين بعد توزیع ناتج بيع المال المقرر عليه امتياز أو رهن).

ي- الديون المساندة، ما لم تتضمن مستندات نشأة هذه الديون على ما يخالف ذلك. ك- الصكوك والسندات الدائمة، ما لم تتضمن مستندات نشأة هذه الديون على ما يخالف ذلك. 

ل. إن بقي شيء بعد ذلك يكون للمساهمين أو الشركاء، يوزع بينهم حسب نسبة ملكية كل منهم.

4- تتحدد أولوية الدائنين أصحاب الديون المضمونة بامتياز حسب نوع الامتياز وأولويته وفقا لما هو مبين بالقانون الذي أنشأ حق الامتياز، كما تتحدد درجة الدائن المرتهن بمرتبة رهنه، فإن كان الدائنون في ذات أولوية الامتياز أو مرتبة الرهن، يقسم مال المدين المقرر عليه حق امتياز أو رهن بينهم قسمة غرماء.

5. في حالة عدم كفاية ناتج بيع مال المدين المقرر عليه حق امتیاز أو رهن للوفاء بكامل حقوق الدائن صاحب حق الامتياز أو الرهن، فإن ذلك الدائن يعامل كدائن عادی بالنسبة للقدر المتبقي من دينه.

 

الفرع الخامس 

تنفيذ خطة التصفية والتوزيع

المادة (190) 

لا يجوز للأمين الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة.

وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين، جاز لقاضي الإفلاس أن يأذن في دفع دينه بعد التحقق من قبوله، وفي جميع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع.

 

المادة (191)

إذا انقضت ستة أشهر دون إنجاز التصفية، أو تطور ملموس فيها، وجب على الأمين أن يقدم إلى قاضي الإفلاس تقريرا عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها، وتخطر إدارة الإفلاس الدائنين بهذا التقرير وتدعوهم للاجتماع لمناقشته، ويتكرر هذا الإجراء كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز الأمين أعمال التصفية.

 

المادة (192)

يقوم الأمين خلال خمسة أيام عمل من الانتهاء من أعمال التصفية بإخطار إدارة الإفلاس والدائنين بذلك ويرفق بالإخطار حسابأ ختامية بأعمال التفليسة مبينا به كيفية تنفيذ خطة التصفية والتوزيع ، ويقوم بتوجيه الدعوة للدائنين والمدين للاجتماع لمناقشة الحساب الختامي وإبداء ملاحظاتهم عليه، وينعقد الاجتماع صحيحأ بمن يحضر الاجتماع من الدائنين أو المدين، وتوجه الدعوة للجنة الإفلاس لحضور الاجتماع في حال كانت المديونية خاضعة الإشرافها ، ويتم عقد الاجتماع بعد عشرة أيام عمل على الأقل من تاريخ توجيه الدعوة اللاجتماع وخلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوم عمل ولا تزيد عن واحد وعشرين يوم عمل من تاريخ إخطار الدائنين بانتهاء أعمال التصفية.

يبين بالحساب الختامي أنصبة الديون التي لم يتم قبولها بصورة نهائية وتلك التي لم تنتهي المنازعات بشأنها، وتجنب وتحفظ في خزانة المحكمة حتى يفصل نهائية فيها، وتصرف للمستحق بناء على قرار من قاضي الإفلاس.

 

المادة (193)

يقوم الأمين بإخطار إدارة الإفلاس والدائنين بنسخة من محضر الاجتماع المشار إليه بالمادة السابقة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاجتماع، وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد انفضاض الاجتماع المذكور في المادة السابقة، ويكون الأمين مسؤولا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه من المدين أو الخاصة به.

كما يقوم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاجتماع بالإعلان عن انتهاء التفليسة ونشر بيان يفيد ذلك وقيده.

ويبت قاضي الإفلاس في أي تظلم يقدم بشأن انتهاء التفليسة بناء على طلب يقدم إليه من الدائن ذي المصلحة وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم التظلم.

 

المادة (194) 

على الأمين تسليم المدين أية مبالغ فائضة عند التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه، وعليه إعادة كافة الوثائق التي في عهدته إلى صاحب الصفة في تسلمها بعد انتهاء الإجراءات وأدائه لأعماله.

 

المادة (195)

يعود إلى كل دائن بعد انتهاء التفليسة الحق في اتخاذ الإجراءات الفردية للحصول على ما تبقى من دينه، وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائية في التفليسة، يعتبر الحكم الصادر بشهر إفلاس المدين سندأ تنفيذية، ينفذ كل دائن بمقتضاه على أموال مدینه وفي حدود دينه، ويصدر قلم كتاب محكمة الإفلاس أو الاستئناف بحسب الأحوال صورة تنفيذية من الحكم لكل دائن مبين فيها اسم صاحبها ومبلغ الدين الخاص به، وذلك بناء على شهادة تصدر بذلك عن إدارة الإفلاس.

 

الفصل الخامس

 إقفال التفليسة وانتهائها

الفرع الأول

 إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال

المادة (196)

إذا تم ايقاف أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح القضائي، جاز لقاضي الإفلاس أن يقرر إقفالها.

ويترتب على قرار إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية، وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائية في التفليسة جاز له التنفيذ على المدين وفقا لأحكام المادة (195) من هذا القانون.

ويكون أمين التفليسة مسؤولا لمدة سنة من تاريخ قرار إقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون.

 

المادة (197) 

يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الإفلاس العدول عن قرار إقفال التفليسة، إذا ثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات أعمال التفليسة، أو إذا سلم للأمين مبلغا كافيا لذلك.

 

المادة (198)

على إدارة الإفلاس أن تقوم بنشر قرار اقفال التفليسة وإعلانه وقيده خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره.

 

الفرع الثاني 

انتهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين

المادة (199)

يجوز لقاضي الإفلاس، بعد وضع القائمة النهائية للدائنين على النحو المبين بهذا القانون بناء على طلب المفلس أو الأمين، أن يصدر قرارا بانتهاء التفليسة، إذا توافر أي من الشرطين التاليين:

الوفاء بكل ديون المدين المدرجة بالقائمة النهائية للدائنين.
 إيداع مبالغ أو كفالة بنكية تكفي لسداد ديون المدين.
 

المادة (200)

لا يجوز لقاضي الإفلاس أن يصدر قرارا بانتهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين إلا بعد أن يقدم الأمين تقريرا يبين فيه تحقق أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقة.

وتنتهي التفليسة بمجرد صدور القرار، وتقوم إدارة الإفلاس خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار بنشره وإعلانه وقيده.

 

الفرع الثالث

الصلح

 إبرام الصلح وآثاره

المادة (201)

يجوز الصلح على المديونية بعد صدور حكم نهائي بشهر إفلاس المدين وفقا للأحكام المبينة بالمواد التالية، ولا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس، وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر في الصلح.

ولا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه، وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتقصير، جاز للدائنين المداولة في الصلح أو تأجيل المداولة.

 

المادة (202)

يقدم طلب الصلح لإدارة الإفلاس من المدين أو الأمين مبينة به شروطه، ومرفقة به قائمة محدثة بالدائنين ومقدار ديونهم في تاريخ تقديم الطلب.

 

المادة (203)

إذا كان طلب الصلح مقدم من الأمين فعليه أن يرفق به تقريرا مشتملا عن حالة التفليسة، وما تم بشأنها من إجراءات، وما يفيد قيامه بعرض شروط الصلح على المدين ومنحه مهلة خمسة أيام عمل على الأقل لإبداء رأيه بشأنه، وما إذا كان المدين قد أبدى رأيه في شروط الصلح من عدمه، وتعليق الأمين على رأي المدين.

وإذا كان الطلب مقدما من المدين، فيجب عليه أن يخطر الأمين بشروط الصلح قبل تقديم الطلب، ويطلب منه تزويده برأيه فيها وكذلك تزويده بتقرير عن حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات، وعلى الأمين أن يزود المدين بالمطلوب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره، وعلى المدين أن يبين بالطلب ما يفيد اتخاذه هذه الإجراءات، كما يبين ما تلقاه من ملاحظات من الأمين وتعليقه عليها، ويرفق بالطلب التقرير المرسل من الأمين وذلك في حالة أن يكون الأمين قد رد على المدين.

 

المادة (204)

تقوم إدارة الإفلاس خلال ثلاثة أيام عمل من تقديم طلب الصلح بإخطار لجنة الإفلاس بالطلب ومرفقاته، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها، كما تقوم خلال ذات المهلة بإخطار الدائنين والأمين إن كان الطلب مقدما من المدين، كما تخطر به المدين إن كان الطلب مقدما من الأمين.

 

المادة (205)

يقوم الأمين خلال خمسة أيام عمل من إخطاره بتوجيه الدعوة للدائنين للاجتماع لمناقشة شروط الصلح، وإذا كان الطلب مقدما من المدين ولم يكن الأمين قد سبق وأن أبدی ملاحظاته على شروط الصلح أو زود المدين بالتقرير المشار إليه بالمادة (203) من هذا القانون، فعليه أن يرفق بالدعوة التقرير المشار إليه بالمادة المذكورة وملاحظاته على شروط الصلح.

وتسري على الدعوة للاجتماع والتصويت فيه أحكام المادة (182) من هذا القانون.

 

المادة (206) 

على الأمين إخطار إدارة الإفلاس بموافقة الدائنين على الصلح أو رفضه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاجتماع الذي تقررت فيه الموافقة أو الرفض، وعليه أن يرفق بالإخطار شروط الصلح ومحاضر الاجتماعات ودليل الحضور والتصويت، وفي حالة موافقة الدائنين على شروط الصلح يطلب التصديق عليه، ويقوم قاضي الإفلاس بالتصديق عليه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ اخطار إدارة الإفلاس بالموافقة على الصلح، وتقوم إدارة الإفلاس خلال ثلاثة أيام عمل من صدور قرار التصديق على الصلح بنشر القرار وإعلانه وقيد ملخصه، وتخطر به إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ووكالة المقاصة وأمناء الحفظ

والتصديق على الصلح يجعله نافذا في حق الدائنين الذين يحق لهم التصويت على شروط الصلح، كما ينفذ في حق من وافق عليه من الدائنين ومن رفضه أو اعترض عليه أو لم يحضر الاجتماع.

 

المادة (207)

ضمانة لحقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح، تقوم كل من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وإدارة السجل التجاري ووكالة المقاصة وأمناء الحفظ، كل في حدود اختصاصه، خلال خمسة أيام عمل من إخطاره بالصلح، بترتيب رهن على ما يملكه المفلس من عقارات بسجلات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وما يملكه من أوراق مالية مودعة لدى وكالة مقاصة وما يمتلكه من محافظ استثمارية أو أموال مودعة لدى أمين حفظ، وما هو مسجل بالسجل التجاري باسمه من متجر وحصص في شركات أشخاص، وذلك ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك، ويقوم الأمين بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.

 

المادة (208)

يشرف الأمين على تنفيذ شروط الصلح، ويقدم تقرير دوري، كل شهر أو أي مدة أخرى يحددها قاضي الإفلاس، يخطر به إدارة الإفلاس والدائنين والمدين ولجنة الإفلاس – في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها – عما تم بشأن تنفيذ شروط الصلح.

 

المادة (209)

في حالة تمام تنفيذ شروط الصلح يقوم الأمين بتقديم طلب لإدارة الإفلاس لإصدار قرار بانتهاء التفليسة بالصلح، ويقوم بإخطار الجهات المبينة بالمادة السابقة بهذا الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه، وعلى الدائنين تقديم اعتراضاتهم لإدارة الإفلاس خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بالطلب.

ويصدر قاضي الإفلاس قراره في الطلب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه، وفي حالة موافقته على الطلب يصدر قراره بانتهاء التفليسة بالصلح، وتقوم إدارة الإفلاس بنشر القرار وإعلانه وقيده خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره.

 

المادة (210)

على الأمين أن يقدم لإدارة الإفلاس حسابأ ختامية عن التفليسة خلال عشرة أيام عمل من صدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين بالحساب الختامي خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

ويجوز للمدين الاعتراض على الحساب الختامي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره، ويقدم الاعتراض إلى إدارة الإفلاس، ويخطر به الأمين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه، وعلى الأمين أن يقوم بالرد على الاعتراض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره، وتقوم إدارة الإفلاس خلال خمسة أيام عمل من انتهاء المهلة الممنوحة للأمين للرد بإحالة ملف الاعتراض لمحكمة الإفلاس للفصل في الاعتراض، مرفقا به مذكرة برأيها في الاعتراض

 

المادة (211)

تزول جميع آثار الإفلاس بصدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح.

 

إبطال الصلح وفسخه

المادة (212)

يبطل الصلح في حالة تحقق أي من الحالتين التاليتين:

1. إذا صدر بعد التصديق عليه أو بعد صدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح، حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس.

2. إذا ظهر بعد التصديق عليه أو بعد صدور قرار بانتهاء التفليسة بالصلح، تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس أو المبالغة في ديونه، وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالتدليس.

 

المادة (213)

الكل ذي شأن طلب فسخ الصلح، إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروطه.

 

المادة (214)

يقدم طلب إبطال الصلح أو فسخه إلى إدارة الإفلاس، من أحد الدائنين، مرفقة به كافة المستندات والبيانات والمعلومات الدالة على تحقق إحدى حالتي بطلان الصلح أو على تحقق سبب الفسخ، وتقوم إدارة الإفلاس، خلال ثلاثة أيام عمل من تقديم الطلب، بإخطار الدائنين بالطلب ومرفقاته، كما تخطر به المدين وأمين التفليسة الذي كان معينا لإدارة التفليسة ولجنة الإفلاس في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها

وعلى المدين أن يقوم بالرد على الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره، ويجوز للأمين إبداء ما لديه من ملاحظات على الطلب خلال ذات المدة.

 

المادة (215) 

إذا كان ظاهر الطلب ومرفقاته يكشف عن جديته، يصدر قاضي الإفلاس قرارا بقبوله خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء المهلة المبينة بالفقرة الثانية من المادة السابقة، ويحيل ملف الطلب إلى محكمة الإفلاس مرفقا به تقرير عن الطلب وما تم فيه من إجراءات.

ويقوم الأمين بحضور قاضي الإفلاس أو من ينيبه لذلك خلال خمسة أيام من صدور القرار المشار إليه بالفقرة السابقة بعمل جرد تكميلي لأموال المفلس وبوضع ميزانية إضافية.

 

المادة (216) 

ينشر قرار قبول الطلب والإحالة لمحكمة الإفلاس ويعلن ويقيد ويخطر به المدين والدائنون والأمين ولجنة الإفلاس خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره.

ويترتب على هذا القرار ذات الآثار المترتبة على قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وفقا لهذا القانون، ويعود أمين التفليسة لإدارة أموال المدين اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، فإذا تعذرت عودته بسبب تنحيه أو لأي سبب آخر يقوم قاضي الإفلاس بتعيين أمين آخر وفقا لأحكام هذا القانون. .

 

المادة (217)

يعتبر القرار المشار إليه بالمادة السابقة لاغية بقوة القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، في حالة تحقق إحدى الحالتين التاليتين:

1- صدور حكم عن محكمة الإفلاس برفض طلب بطلان الصلح أو رفض طلب فسخه أو عدم قبول الطلب.

2- إذا كان القرار صادرة بشأن طلب بطلان الصلح وصدر قرار عن النيابة العامة بحفظ التحقيق أو صدر حكم عن المحكمة الجزائية ببراءة المتهم في شأن ذات الوقائع المقدم بشأنها الطلب.

 

المادة (218)

مع مراعاة حكم المادتين السابقتين، إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو بعد صدور قرار بانتهاء التفليسة بالصلح، أو رفعت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد هذا التصديق أو القرار، جاز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب النيابة العامة أو أي ذي شأن، أن يأمر باتخاذ ما يراه من تدابير تحفظية للمحافظة على أموال المدين، وتلغى هذه التدابير تلقائية إذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم ببراءة المفلس.

 

المادة (219)

تحكم محكمة الإفلاس في الطلب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الجلسة الأولى لنظره.

وإذا قضت المحكمة ببطلان الصلح أو فسخه تقوم إدارة الإفلاس خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم بنشر ملخص هذا الحكم وإعلانه وقيده.

 

المادة (220) 

يدعو الأمين الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقا لإجراءات تحقيق الديون، وتحقق الديون الجديدة وفقا لتلك الإجراءات، ودون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها ويقوم الأمين بتحديث بياناتها على ضوء ما تم سداده منها.

 

المادة (221)

يترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل حسن النية الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح، ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.

 

المادة (222)

تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه دیونهم كاملة، وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط، ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، وإلا وجب تخفيض ديونهم بقيمة ما قبضوا.

وتسري الأحكام المذكورة في الفقرة السابقة في حالة شهر إفلاس المدين قبل إتمام تنفيذ شروط الصلح.

 

الباب السادس

 الأحكام المشتركة

مادة (223)

تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس، وذلك ما لم ينص على غير ذلك.

 

الفصل الأول

 آثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات

الفرع الأول

 الدائنون المرتهنون والدائنون أصحاب الحقوق الممتازة

المادة (224)

يجوز لمالك الأصول التي في حيازة المدين بعد الحصول على إذن من قاضي الإفلاس استرداد تلك الأصول إذا أثبت أنه سيلحق به ضرر جسيم جراء عدم استردادها لا يتناسب مع الأضرار التي تلحق بالمدين والدائنين الآخرين نتيجة فقدانها.

ويتحقق الضرر الجسيم المشار إليه في الفقرة السابقة في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:

أ- إذا كان من المتوقع انخفاض قيمة الأصول انخفاضأ جوهرية.

ب- إذا كانت الأصول غير ضرورية لتنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو بيع أموال المدين المقلس كنشاط قائم ويزاول.

 

المادة (225)

يجوز للدائنين أصحاب الديون المضمونة بعد الحصول على إذن قاضي الإفلاس، اتخاذ إجراءات التنفيذ على الأموال الضامنة لديونهم أو ممارسة حقوقهم المنصوص عليها بالعقد، ويجوز أن يتم البيع في هذه الحالة من خلال الأمين ودون حاجة لاتباع إجراءات التنفيذ، ويؤدي الدائن رسوم بيع لإدارة الإفلاس تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يؤدي أتعابة للأمين وفقا لما يصدر به قرار عن الوزير بناء على اقتراح لجنة الإفلاس وتحصل رسوم البيع وأتعاب الأمين بعد تمام البيع وتحصيل الثمن، فإذا لم يكن قد تم تعيين أمين، يجوز لقاضي الإفلاس تعيين أمين بناء على طلب الدائن للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذه المادة.

 

المادة (226) 

يجب إخطار الأمين والمدين ولجنة الإفلاس – في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها۔ بأي طلب يقدم من الدائنين أصحاب الديون المضمونة وفقا للمادة السابقة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويجوز للجنة الإفلاس أو الأمين أو المدين أن يعترض على طلب الدائن لدى قاضي الإفلاس، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطارهم، وذلك في الأحوال التالية:

1- إذا كان من شأن قبول الطلب إعاقة المدين عن ممارسة نشاطه على نحو مجدي.

2- إذا كان من شأن قبول الطلب أن يحول دون تقديم مقترح بالتسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة يمكن قبولها من الدائنين أو يجعل من التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة غير مجدية.

3- إذا كان من شأن قبول الطلب أن يلحق بالمدين والدائنين ضررة يفوق الضرر الذي قد يلحق بالدائن في حال رفض طلبه. ويصدر قاضي الإفلاس قراره في الاعتراض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

 

المادة (227)

مع مراعاة حكم المادة السابقة، يصدر قاضي الإفلاس قراره خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الإذن، فإذا أصدر الإذن، يجب على الدائن أو الأمين مراعاة عدم بيع الأموال الضامنة لديون المدين أو نقل ملكيتها بأقل من قيمتها السوقية خلال الشهرين السابقين على البيع أو نقل الملكية بواقع 10% أو أكثر، وإلا حصل على إذن جديد من قاضي الإفلاس بالبيع أو التملك بهذه القيمة.

 

المادة (228)

يجوز لقاضي الإفلاس رفض الإذن بالبيع، سواء كانت المديونية خاضعة لإجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، بناء على اعتراض يقدم إليه من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس -حسب الأحوال خلال المواعيد المبينة بالمادة (226) إذا أثبت مقدم الاعتراض أن مصلحة الدائنين تقتضي أن تباع كل أموال المدين أو بعضها – التي يدخل ضمنها الأموال الضامنة للدائنين المشار إليهم – على أساس “نشاط قائم ويزاول”.

 

المادة (229)

للأمين أو المدين أن يعرض على الدائنين أصحاب الديون المضمونة ضمانا بديلا على أن يكون معادلا للضمان القائم، وفي حال عدم قبولهم هذا العرض فلمحكمة الإفلاس أن تحكم باستبدال الضمان إذا تبين لها أن الضمان البديل لا يقل في قيمته عن الضمان القائم ولا يضر بمصلحة الدائن المعروض عليه الضمان البديل، ويؤخذ في الاعتبار لدى مقارنة الضمان القائم مستوى القابلية للبيع ومستوى التقلب في الأسعار.

 

المادة (230) 

تسري مواد هذا الفرع على المتعاقد مع المدين في اتفاقيات إعادة الشراء، إذا كان المتعاقد قد تملك شيء من أموال المدين مقابل منح المدين مبلغ من المال واحتفظ المدين بحق استرداد ذلك الشيء إن هو دفع مبلغ من المال للمتعاقد خلال فترة معينة.

 

المادة (231)

دون الإخلال بحق الأولوية في استيفاء الديون وفقا للقانون، يؤدي ناتج بيع الأموال الضامنة للديون المضمونة للأمين، ويقوم الأمين بأداء ما يستحق للدائن المضمون دينه من ناتج البيع، وإذا كان ناتج البيع يزيد عن الدين المضمون قام الأمين بالاحتفاظ بالفائض الحساب سداد باقي ديون المدين، في حال كان الأمين يتولى إدارة أموال المدين وأعماله، وإلا سلم ذلك الفائض للمدين، فإذا لم يكف ناتج البيع لسداد كامل الدين المضمون، اشترك الدائن بمبلغ الفارق في الإجراءات بوصفه دائنة عاديا.

وتؤدي المبالغ المبينة بالفقرة السابقة للدائن المضمون دينه خلال موعد أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ تحصيل الأمين ناتج البيع ودون انتظار لإجراءات توزيع الديون على الدائنين وفقا لهذا القانون.

وإذا بيعت الأموال الضامنة للدين أثناء إجراءات التسوية الوقائية فيؤدي ناتج بيعها للدائن مباشرة بما لا يجاوز مقدار الدين المضمون، فإن كان ناتج البيع يجاوز الدين المضمون فيؤدى الفائض للمدين، فإن لم يكف ناتج البيع لسداد الدين المضمون، اشترك الدائن بمبلغ الفارق في الإجراءات بوصفه دائنة عاديا.

 

المادة (232)

يجوز للأمين أو المدين -حسب الأحوال۔ بعد الحصول على إذن من قاضي الإفلاس، سداد الدين المضمون برهن لاستخدام المال المرهون لمصلحة باقي الدائنين.

 

الفرع الثاني

 الملتزمون بدين واحد

المادة (233) 

إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد، وصدر قرار بافتتاح الإجراءات بشأن أحدهم في هذا الدين، لم يترتب على هذا القرار أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص على غير ذلك. وإذا تم التصديق على مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو الصلح الخاص بالمديونية التي صدر بشأنها قرار افتتاح الإجراءات، تسري شروطه على الملتزمين الآخرين.

 

المادة (234) 

إذا استوفي الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزء من الدين، ثم صدر قرار افتتاح الإجراءات بالنسبة لباقي الملتزمين أو أحدهم، لم يجز للدائن أن يشترك في الإجراءات إلا بالباقي من دينه، ويبقى محتفظة بحقه في مطالبة الملتزم – الذي لم يصدر بشأن التزامه قرار افتتاح إجراءات – بهذا الباقي، ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك في الإجراءات وفقا لهذا القانون بما وفاه عن المدين الصادر بشأنه قرار افتتاح الإجراءات.

 

المادة (235)

إذا صدر قرار افتتاح إجراءات بالنسبة لجميع الملتزمين بدین واحد دفعة واحدة، جاز للدائن أن يشترك في كل إجراءات خاصة بكل ملتزم بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل وفوائد ومصروفات.

وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى أموال المدين الذي يكون مكفوة من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين، فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى أموال المدينين التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.

 

الفرع الثالث

 التركة

 المادة (236)

إذا آلت إلى المدين تركة، يجب عليه إخطار الأمين أو الدائنين -حسب الأحوال. ولا يكون الدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال المدين.

وإذا كانت أموال المدين تخضع لإدارة الأمين أو كان قد اتخذ بشأنها تدابير تحفظية، فعلى الأمين أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الدائنين بشأن حقوق المدين في تلك التركة.

 

الفرع الرابع

 الوفاء بالديون 

المادة (237)

لا يجوز للمدين بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات الوفاء بما عليه من ديون.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الديون الناشئة عن حقوق العمال والموردين للآلات والمعدات والأدوات والبضائع والخدمات أو غير ذلك مما يلزم لاستمرار أعمال المدين والمحافظة على أمواله وتنميتها، كما لا يسرى حكم الفقرة السابقة على ما يلزم للمدين وأسرته من نفقة، بحيث تؤدي هذه المبالغ في مواعيد استحقاقها بشكل دوري من أموال المدین.

 

الفرع الخامس

المقاصة 

المادة (238)

لا يجوز إجراء المقاصة بين ديون ترتبت بعد قرار افتتاح الإجراءات ما لم يكن ذلك بناء على تنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو بناء على قرار قاضي الإفلاس، الذي يصدر خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك من الأمين أو الدائن.

 

المادة (239)

يدخل الباقي من الدين المستحق للدائن بعد إجراء المقاصة ضمن ديون المدين ويحتل المرتبة التي كان يحتلها الدين الأصلي، كما يدخل الباقي المستحق للمدين ضمن أموال المدين، ويسدد إلى القائم بإدارة أموال المدين وأعماله.

 

مادة (240)

لا يجوز لمن حل حلول اتفاقي محل الدائن أن يتمسك بإجراء المقاصة بين ما آل إليه من حقوق من الدائن وبين ما عليه من ديون تجاه المدين، وعليه أن يؤدي حقوق المدين وفقا لاتفاقه مع المدين ويحل محل الدائن الذي أحال له حقوقه في الإجراءات ضد المدين.

 

الفرع السادس

 توزيع الأرباح، وتصرف المدراء في أسهمهم

المادة (241)

لا يجوز بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات قيام المدين أو الأمين بأي من التصرفات التالية إلا بإذن من قاضي الإفلاس:

1- توزيع أرباح على المساهمين.

2. تصرف أعضاء مجلس الإدارة والمدراء في أسهمهم في الشركة المدينة.

كما لا يجوز إجراء أي تعديل على عقد الشركة إلا بعد الحصول على موافقة لجنة الإفلاس بالنسبة للتعديلات التي تجرى أثناء إجراءات التسوية الوقائية أو الأمين بالنسبة للتعديلات التي تجرى أثناء إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس.

وللجنة الإفلاس أو الأمين أن يرفض التعديل خلال ثلاثة أيام عمل من إخطاره إذا كان من شأن التعديل أن يؤثر على حقوق الدائنين، ويحق للمدين الاعتراض لدى قاضي الإفلاس على قرار لجنة الإفلاس أو الأمين خلال ثلاثة أيام عمل من إخطاره، ويصدر قاضي الإفلاس قراره خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض.

 

الفرع السابع

 التسوية والتقاص للأوراق المالية

المادة (242)

لا يؤثر صدور القرارات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك قرار افتتاح الإجراءات أو قرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية أو على خطة إعادة الهيكلة أو صدور حكم شهر الإفلاس على إجراءات التسوية والتقاص للأوراق المالية التي تجري عن طريق وكالة المقاصة أو الوسيط المركزي، وتظل تلك الإجراءات خاضعة لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه، والقواعد المعمول بها لدى البورصة والمعتمدة من الهيئة.

ولا تدخل الضمانات التي يقدمها المدين أو الكفيل العيني أو أموال المدين المودعة الخدمة نظام التسوية والتقاص ضمن الأموال التي تخضع لهذا القانون، وذلك بالقدر اللازم الضمان عمليات التسوية والتقاص، ويكون لوكالة المقاصة او الوسيط المركزي حقوق امتیاز على هذه الأموال ولمدة سنتين سابقتين على صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وعن السنة الجارية.

ويكون لوكالة المقاصة او الوسيط المركزي الحق في انهاء آجال العقود القائمة بالنسبة للمدين المتوقف عن السداد او من المحتمل أن يتوقف عن السداد.

 

الفرع الثامن

الاسترداد

المادة (243) 

يجوز استرداد البضائع والأوراق المالية والحصص والعقارات وأية أموال أخرى موجودة في حيازة المدين على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه، بشرط أن توجد بعينها في أموال المدين، وتكون النقود موجودة بعينها في أموال المدين إذا تم إيداعها لدى مؤسسة مالية في حساب خاص بعملاء المدين. وإذا كان المدين قد أودع الأموال المشار إليها لدى الغير، جاز استردادها من هذا الغير.

وإذا اقترض المدين ورهن الأموال المشار إليها تأمينا لهذا القرض، وكان المقرض لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المدين لها، لم يجز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.

وتقدم طلبات الاسترداد المنصوص عليها بهذا الفصل لإدارة الإفلاس مرفقة بها المستندات الدالة على أحقية طالب الاسترداد في طلبه ، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين والدائنين والأمين ولجنة الإفلاس، إن كانت المديونية تخضع لإشرافها ، بالطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه ، ويجوز لكل منهم أن يبدي رأيه في الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه ، ويبت قاضي الإفلاس في الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة للرد على الطلب.

 

المادة (244)

يجوز استرداد ثمن البضائع أو الأوراق المالية أو الحصص أو العقارات التي باعها المدين لحساب مالكها إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا أو بورقة تجارية أو بمقاصة في حساب جار بين المدين والمشتري، ما لم يكن ذلك الحساب خاص بعملاء المدين.

 

المادة (245)

على المسترد، في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن يدفع للأمين الحقوق المستحقة للمدين.

 

المادة (246)

إذا تم فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بالنسبة لمديونية المشتري جاز للبائع استرداد البضائع أو الأوراق المالية أو الحصص أو العقارات من أموال المدين إذا وجدت عينا.

ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور قرار بافتتاح الإجراءات، بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور القرار المذكور.

وقدم طلبات الاسترداد المنصوص عليها بهذا الفرع لإدارة الإفلاس مرفقة بها المستندات الدالة على أحقية طالب الاسترداد في طلبه ، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين والدائنين والأمين ولجنة الإفلاس ، إن كانت المديونية تخضع لإشرافها ، بالطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه ، ويجوز لكل منهم أن يبدي رأيه في الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه ، ويبت قاضي الإفلاس في الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة للرد على الطلب.

 

المادة (247)

إذا صدر القرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بالنسبة للمشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع، أو كانت البضائع لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، أو كان البائع لم ينقل الأوراق المالية أو الحصص أو العقارات لاسم المشتري، جاز للبائع حبس الأموال المشار إليها أو استرداد حيازة ما تخلى عن حيازته منها لغرض تسليمها للمشتري وفسخ عقد البيع.

ومع ذلك لا يجوز استرداد البضائع إذا فقدت ذاتيتها أو تصرف فيها المدين قبل وصولها بغیر تدليس بموجب قائمة الملكية أو وثيقة النقل.

وفي جميع الأحوال يجوز للأمين أو المدين، بعد استئذان قاضي الإفلاس أن يطلب تنفيذ عقد البيع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب الأمين ذلك، جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض – إن كان له مقتضى – والاشتراك به في إجراءات شهر الإفلاس.

 

المادة (248)

إذا صدر قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس بشأن مديونية المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المأمور بيعها، وكذلك بعد نقل ملكية الأوراق المالية أو الحصص أو العقارات لاسم المشتري، لم يجز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو الاسترداد ، كما يسقط حقه في الامتیاز بالنسبة للبضائع.

 

المادة (249)

يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة المسلمة إلى المدين التحصيل قيمتها أو لتخصيصها لوفاء معين، إذا وجدت عينا في أموال المدين ولم تكن قيمتها قد دفعت عند صدور قرار افتتاح الإجراءات.

ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا وجدت الأوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمدين.

 

المادة (250)

لا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة عند المدين، إلا إذا أثبت المسترد ذاتيتها، وتثبت ذاتية النقود إذا كانت مودعة لدى بنك أو أمين حفظ في حساب مخصص لعملاء المدين، ويجوز إثبات ذاتية النقود وفقا لهذه المادة بكافة طرق الإثبات.

 

المادة (251)

لكل شخص أن يسترد من أموال المدين ما يثبت ملكيته له من أشياء، فإذا رفض المدين أو الأمين -حسب الأحوال الرد وجب عرض النزاع على محكمة الإفلاس.

في جميع الأحوال التي يقدم فيها طلب الاسترداد بعد صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس لا يجوز أن يسلم طالب الاسترداد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الإفلاس.

 

المادة (252)

لا يجوز لأي من الزوجين أن يسترد من أموال الزوج الآخر التبرعات التي قررها له زوجه أثناء الزواج بتصرف بين الأحياء أو مضاف إلى ما بعد الموت، كما لا يجوز للدائنين أن يطالبوا بذلك.

 

المادة (253)

يجوز لكل من الزوجين – أيا كان النظام المالي المتبع في الزواج – أن يسترد من أموال الآخر أمواله المنقولة والعقارية إذا أثبت ملكيته لها، وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها الغير عليها بوجه قانوني.

وإذا كان طلب الاسترداد مقدم بعد صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس ، لا يجوز أن يسلم طالب الاسترداد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الإفلاس.

 

الفصل الثاني

الشركات

المادة (254)

تسري على إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس المقدمة بشأن مديونيات الشركات نصوص هذا القانون بوجه عام، وتسري بوجه خاص النصوص الآتية.

 

المادة (255)

لا يجوز لمدير الشركة أو للمصفي أن يتقدم بطلب بافتتاح الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من أغلبية الشركاء في شركة التضامن وأغلبية الشركاء المتضامنين في شركة التوصية، ومن الشريك المالك في شركة الشخص الواحد ومن الجمعية العامة غير العادية في الشركات الأخرى، ويكتفي بموافقة الأمين بالنسبة للصلح القضائي.

ويجب أن يشتمل الطلب على أسماء الشركاء المتضامنين وقت تقديم الطلب والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع، مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري.

 

المادة (256) 

إذا كان المدين شركة وتقرر افتتاح الإجراءات بالنسبة لديونها، يوقف الفصل في كل طلب يكون موضوعه تصفية الشركة، أو وضعها تحت الحراسة القضائية، وتستمر شخصية الشركة التي تكون تحت التصفية حتى الانتهاء من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة (257)

يقوم الأمين مقام الشركة التي أشهر إفلاسها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره أو موافقة مجلس إدارته أو جمعيته العامة.

 

المادة (258)

فيما عدا الشركات الخاضعة لإجراءات التسوية الوقائية، إذا كان بعض الشركاء أو المساهمين مدينين للشركة بسبب عدم دفع الباقي من حصصهم في رأس المال أو لأي سبب آخر، فيجوز أن يعهد قاضي الإفلاس للأمين بمتابعة تحصيل هذه الديون وفي تمثيل الشركة في تحصيلها حتى لو كانت الشركة خاضعة لإجراءات إعادة الهيكلة وتحتفظ بإدارة أموالها وأعمالها.

وفي حالة صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس يجوز لقاضي الإفلاس أن يصرح للأمين بمطالبة الشركاء أو المساهمين بالمبالغ غير المدفوعة من حصصهم في رأس المال

حتى لو لم يكن قد حل أجل استحقاقها، ولقاضي الإفلاس أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.

 

المادة (259)

لا تخضع الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه الأوراق بقيمتها بعد استنزال ما دفعته الشركة من هذه القيمة.

 

المادة (260)

يعتبر طلب افتتاح الإجراءات المقدم بشأن مديونية الشركة مقدم في الوقت ذاته بشأن مديونية كل شريك من الشركاء المتضامنين فيها في تاريخ تقديم الطلب بالإضافة للشركاء الذين خرجوا من الشركة وظلوا ملتزمين بديونها.

وتكون كل مديونية مستقلة عن غيرها من حيث الإجراءات مثل تحقيق الديون وتعيين الأمناء واجتماعات الدائنين والخطط المقدمة والأمناء والمراقبين، وما يتخذ في كل مديونية من قرارات وما يصدر فيها من أحكام، وتتألف أصول الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء ولا تشمل خصومها إلا حقوق دائنيها، أما الشريك المتضامن فتتألف أصوله من أمواله الخاصة، وتشمل خصومه حقوق دائنيه ودائني الشركة

وإذا صدر قرار بافتتاح إجراءات شهر إفلاس الشركة أو قضي بشهر إفلاسها فإن ذلك لا يمنع من إصدار قرار بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة بالنسبة للشريك أو العكس، ويسري ذات الحكم على مديونية كل شريك متضامن بالنسبة لغيره من الشركاء

 

المادة (261)

يجوز لقاضي الإفلاس أن يعتبر طلب افتتاح الإجراءات المقدم بشأن مديونية الشركة مقدم بشأن مديونية أي شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة، وتسري أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة على الحالة المبينة بهذه المادة.

 

المادة (262)

إذا حكم بشهر إفلاس الشركة فلمحكمة الإفلاس بناء على طلب قاضي الإفلاس أو الأمين أو لجنة الإفلاس أو أحد الدائنين أن تلزم أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، أو القائمين على التصفية في إجراءات التصفية التي تمت خارج إطار هذا القانون، بسداد مبلغ يتناسب مع ما هو منسوب للشخص المعني من خطأ، ويستخدم المبلغ لتغطية ديون الشركة وذلك إذا ثبت قيام أي منهم بارتكاب أي من الأفعال التالية خلال السنتين السابقتين على توقف الشركة عن الدفع:

1. استعمال أساليب تجارية غير مدروسة المخاطر، كالتصرف بالسلع بأسعار أدنى من قيمتها السوقية بغية الحصول على الأموال بقصد تجنب إجراءات الإفلاس أو تأخير بدئها.

2. الدخول في معاملات مع طرف ثالث للتصرف بالأموال بدون مقابل أو لقاء بدل غير كاف ودون منفعة مؤكدة أو متناسبة مع أموال الشركة

3. الوفاء بديون أي من الدائنين بقصد إلحاق الضرر بغيرهم من الدائنين.

4. إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء 20% على الأقل من دیونها، متی ثبت أنهم قصروا في إدارة الشركة على النحو الذي أدى لتدهور وضعها المالي.

ولا تصدر المحكمة حكمها المنصوص عليه في هذه المادة إذا أثبت الشخص المنسوب إليه الأفعال المبينة بهذه المادة أنه قد اتخذ كافة الإجراءات الاحتياطية التي يمكن للشخص المعتاد اتخاذها لتقليص الخسائر المحتملة على أموال الشركة ودائنيها.

ويجب إقامة الدعوى المبينة بهذه المادة خلال سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر إفلاس الشركة وإلا سقط الحق في إقامتها.

ويعفي من المسؤولية عن الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة كل شخص أثبت تحفظة كتابية عليها.

 

الفصل الثالث

 مديونيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المادة (263)

إذا كان المدين المقدم بشأنه طلب افتتاح إجراءات وفقا لأحكام هذا القانون يصنف على أنه مشروع صغير أو متوسط ، وفقا للقانون رقم 98 لسنة 2013 المشار إليه، في تاريخ تقديم الطلب، جاز لقاضي الإفلاس، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدين أو أحد الدائنين أن يأمر بأن تخفض المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون إلى النصف، ويجبر الرقم غير الصحيح في هذه المواعيد إلى أقرب أكبر رقم صحيح.

كما يجوز لقاضي الإفلاس الإعفاء من تشكيل لجان الدائنين أو التصويت فيها، وإصدار قراره في الأمور التي يوجب القانون عرضها على لجان الدائنين بغير حاجة لموافقتها أو إعفاءها من أي إجراءات أخرى منصوص عليها بهذا القانون.

 

المادة (264)

استثناء من حكم المادة (195) من هذا القانون، إذا انتهت التفليسة بالنسبة للمدين المشار إليه في المادة السابقة، يحق للمدين أن يتقدم بطلب لإدارة الإفلاس لإبراء ذمته مما تبقى عليه من ديون في تاريخ تقديم الطلب.

فإذا كان الدين من الديون المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (192) من هذا القانون، فتكون براءة ذمة المدين في حدود ما زاد عن نصيب الدائن الذي تم تجنيبه وحفظه اللدائن بموجب تلك الفقرة.

ويترتب على تقديم الطلب وقف جميع الإجراءات المتخذة من الدائنين لاستيفاء المتبقي من مديونية المدين تجاههم.

ويصدر قاضي الإفلاس قراره في الطلب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويسري هذا الحكم على أي ضمانات شخصية تقدم بها الشركاء بالشركة المفلسة.

 

المادة (265)

لا يجوز أن يترتب على إبراء ذمة المدين من الديون وفقا للمادة السابقة أن يسترد المدين أموالا كانت خاضعة للتصفية والتوزيع وفقا لأحكام هذا القانون على النحو الذي يفوت على الدائنين الأطراف في إجراءات التصفية والتوزيع من استيفاء كامل ديونهم.

ولا يسري حكم المادة السابقة على الأموال التي يكون الدائن قد أوقع الحجز عليها حتى تاريخ اليوم السابق على تقديم طلب إبراء الذمة من المتبقي من الدين وفقا للمادة السابقة، ويسري إبراء ذمة المدين في هذه الحالة على ما يزيد من دين الدائن الحاجز على الأموال المحجوز عليها.

 

المادة (266)

لا يجوز إبراء ذمة المدين من المتبقي من الدين وفقا للمادة (364) من هذا القانون في الحالات التالية :

1. إذا كان الدين مستحقة في ذمته بموجب قانون الأحوال الشخصية، أو ناشئا عن غرامة مستحقة للخزانة العامة، أو مضمونة بتأمينات شخصية.

2. إذا أخفى المدين أي معلومات أو مستندات أوجب عليه هذا القانون تقديمها أو صدر له أمر من قاضي الإفلاس بتقديمها وامتنع عن تقديمها أو قدم مستندات أو معلومات مضللة.

3. إذا صدر عن المدين أي سلوك أدى إلى تأخير الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

4. إذا سبق للمدين أن استفاد من إبراء ذمته من الدين وفقا لهذا القانون خلال الست سنوات السابقة على تاريخ انتهاء التفليسة التي تقدم بشأنها بطلب إبراء ذمته من الدين.

5. صدور حکم بات على المدين بعقوبة سالبة للحرية في أي جريمة ماسة بالاقتصاد الوطني أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يكون قد رد إليه اعتباره ، فإذا كانت الدعوى الجزائية المتعلقة بأي من الجرائم المذكورة لا زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، توقف إجراءات طلب إبراء الذمة وكافة الإجراءات المتخذة ضد المدين لاستيفاء المتبقي من الدين لحين صدور حكم بات فيها، ولقاضي الإفلاس في هذه الحالة أن يصدر ما يراه من تدابير تحفظية للمحافظة على حقوق الدائنين.

 

الباب السابع

 التظلمات والاستئناف

الفصل الأول

التظلمات

المادة (267)

الكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام قاضي الإفلاس عند قيام المدين أو الأمين بأي من الأفعال الآتية:

1- إذا لم يقم بإخطاره بحضور أي من اجتماعات الدائنين أو لم يقم بالإعلان عن ذلك الاجتماع وفقا لأحكام هذا القانون.

2- إذا اقترح التصرف أو تصرف بطريقة غير عادلة للإضرار بمصالحه.

3- إذا أهمل أو قصر في أداء مهامه أو لم يبذل فيها العناية الواجبة وفقا للأصول المرعية. 4- إذا أساء استعمال أي أموال أو ممتلكات عائدة للمدين أو احتجزها، أو أخل بأي التزام متوجب عليه لصالح المدين.

 

المادة (268)

لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام قاضي الإفلاس  عند عدم قيام إدارة الإفلاس بأي من التزاماتها المبينة بهذا القانون.

 

المادة (269)

يقدم التظلم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ علم المتظلم بالواقعة المتظلم منها، فإذا كانت هذه الواقعة تخضع للإخطار أو الإعلان أو النشر وفقا لهذا القانون، فيبدأ ميعاد التظلم من تاريخ إخطار المتظلم أو الإعلان أو النشر أيهما أسبق.

 

المادة (270)

يقدم التظلم لإدارة الإفلاس التي تقوم بإخطار الأمين ولجنة الإفلاس والمراقب والمدين إن كان التظلم مقدمأ من غيره به خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه، كما يخطر بالتظلم أي شخص آخر قد تتأثر حقوقه بالقرار الصادر في التظلم وذلك وفقا لما يحدده قاضي الإفلاس بهذا الشأن.

ولكل ذي شأن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالتظلم أن يتقدم بمذكرة لإدارة الإفلاس بالرد عليه.

ويصدر قاضي الإفلاس قراره في التظلم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المبينة بالفقرة السابقة.

 

المادة (271)

لا يترتب على التظلم وقف الإجراءات ما لم يقرر قاضي الإفلاس غير ذلك، ويجوز القاضي الإفلاس أن يطلب من المتظلم تقديم كفالة عينية أو بنكية صادرة عن أحد البنوك العاملة في دولة الكويت أو أي كفالة أخرى يقررها القاضي لضمان أي ضرر يحتمل وقوعه نتيجة وقف الإجراءات.

ويسترد المتظلم الكفالة في حالة الفصل لصالحه في التظلم.

 

الفصل الثاني

الاستئناف

المادة (272) 

لكل ذي مصلحة أن يطعن على قرار قاضي الإفلاس أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو نشره أو إعلانه.

كما يجوز الطعن على الأحكام الصادرة عن محكمة الإفلاس أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام عمل من تاريخ نشر الحكم.

 

المادة (273)

يقدم الطعن إلى إدارة الإفلاس التي تتولى قيده بمحكمة الاستئناف، وتحدد المحكمة جلسة لنظره خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تقديمه.

وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار الخصوم بالطعن واخطار لجنة الإفلاس – إذا تعلق الطعن بمديونية خاضعة لإشرافها. وكذلك الأمين والمراقب إن لم يكونوا مختصمين، وكل من يرى قاضي الإفلاس إخطاره، وذلك خلال موعد أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطعن.

وعلى لجنة الإفلاس -حسب الأحوال والأمين والمراقب أن يقدما لإدارة الإفلاس مذكرة برأيهما في الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهما، ولكل ذي شأن أن يتقدم الإدارة الإفلاس خلال المدة المشار إليها بمذكرة بدفاعه أو برأيه.

 

المادة (274)

تحيل إدارة الإفلاس ملف الطعن وما تسلمته من مذكرات إلى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة، على أن ترفق به مذكرة برأيها فيه، ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات أو الحكم أو القرار المطعون عليه، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.

ويكون حكم المحكمة في الطعن باتة لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. تنفذ الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بموجب مسودتها وبغير إعلان، ولا يجوز الإشكال فيها.

 

الباب الثامن

 الجرائم والعقوبات ورد الاعتبار

الفصل الأول

 الجرائم والعقوبات

المادة (275)

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر .

 

المادة (276)

يعتبر مديرأ في حكم هذا الباب، الرئيس التنفيذي لشركة المساهمة ومدراء شركة التضامن والتوصية وذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، وكل شخص يعمل لدى الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام هذا القانون ويشغل لديه الوظائف التي يتصل اختصاصها بالنشاطات الأساسية للشخص الاعتباري، سواء كان يتبع الرئيس التنفيذي للشخص الاعتباري أو المدير بشكل مباشر في الهيكل التنظيمي المعتمد للشخص الاعتباري أو كان يتبع بشكل مباشر الأشخاص الذين يتبعون الرئيس التنفيذي أو المدير في الهيكل التنظيمي المشار إليه.

ويعتبر الأمين والمراقب والمفتش موظفة عامة فيما يتعلق بالأفعال التي قررت لها القوانين عقوبة أو شددت من عقوبتها إذا ارتكبت من موظف عام.

 

المادة (277)

يعتبر مفلس بالتدليس، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدين صدر حكم نهائي بشهر إفلاسه، وثبت ارتكابه بعد توقفه عن الدفع أحد الأفعال الآتية:

1. اخفاء دفاتره كلها أو بعضها أو إتلافها أو تغييرها بقصد الإضرار بدائنيه.

2. التصرف في أمواله بعد توقفه عن الدفع أو بعد أن أصبح في حالة عجز في المركز المالي، متى كان ذلك بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.

3. اختلاس جزء من ماله أو إخفائه بقصد الإضرار بدائنيه.

4.الإقرار بدیون غير واجبة عليه أو القيام بتخفيض أمواله وهو يعلم ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.

5. الحصول على تصديق على شروط صلح بطريق التدليس.

 

المادة (278)

يعاقب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديروها ومراقبو حساباتها والقائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبوا بعد صدور قرار نهائي بافتتاح الإجراءات ضد الشركة أحد الأفعال الآتية:

إخفاء دفاتر الشركة كلها أو بعضها أو اتلافها أو تغييرها.
 اختلاس جزء من أموال الشركة أو إخفاؤها.
 الإقرار بدیون غير واجبة على الشركة مع العلم بذلك، سواء كان الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات في حيازتهم مع علمهم بما يترتب على ذلك.
 الحصول على تصديق على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح بطريق التدليس.
 إعلان ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو توزيع أرباح صورية، أو الاستيلاء على أي من أموال الشركة في صورة مكافآت، متى ثبت علمهم وقت الاستيلاء على تلك الأموال بعدم استحقاقهم لها كلها أو بعضها.
 

المادة (279)

يعتبر مفلسة بالتقصير، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين أشهر إفلاسه بحكم نهائي، وثبت ارتكابه أحد الأعمال الآتية:

1. إنفاق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله، إذا كان أي من ذلك من بين أسباب توقفه عن الدفع.

2. عدم إمساك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي أو عدم القيام بالجرد المفروض طبقا للقانون.

3. الامتناع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي الإفلاس أو الأمين أو محكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف.

4. سداد أي مديونية خلافا لشروط مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها، أو تصرف بأي أموال خلافا لما هو وارد في المقترح أو الخطة.

5. الوفاء بعد توقفه عن الدفع دين لأحد الدائنين إضرارا بالباقين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو صلح.

6. التصرف في بضائعه أو أي من أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها السوقية بفارق ملحوظ بقصد تأخیر توقفه عن الدفع أو شهر إفلاسه أو تأخير فسخ صلح أو مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة، أو التجأ تحقيقا لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.

7. إنفاق مبالغ جسيمة في المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمه أعماله التجارية.

 

المادة (280)

في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها ومديروها ومصفوها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية:

1. تقرير مكافآت باهظة لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدراء خلال الثلاث سنوات السابقة على توقف الشركة عن الدفع، وكان ذلك من أسباب التوقف.

2. عدم إمساك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي أو عدم  القيام بالجرد المفروض طبقا للقانون.

3. الامتناع عن تقديم البيانات التي يطلبها قاضي الإفلاس أو الأمين أو محكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف، أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة.

4. التصرف في أموال الشركة بعد توقفها عن الدفع، متى كان ذلك بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.

5. سداد أي مديونية خلافة لشروط مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها، أو تصرفوا بأي أموال خلافا لما هو وارد في المقترح أو الخطة.

6. الوفاء بعد توقف الشركة عن الدفع دين لأحد الدائنين إضرارا بالباقين أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح

7. التصرف في بضائع الشركة أو أي من أموالها أو حقوقها بأقل من سعرها أو قيمتها السوقية بفارق ملحوظ لا يجري العرف على التسامح فيه بقصد تأخير توقف الشركة عن الدفع أو شهر إفلاسها أو تأخير فسخ مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح، أو التجأوا تحقيقا لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.

۸. إنفاق مبالغ جسيمة في المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمها أعمال الشركة التجارية.

 

المادة (281)

إذا أقيمت الدعوى الجزائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر حكم بذلك وفقا الأحكام المواد السابقة، تظل إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس والصلح محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجزائية، دون أن تحال إلى المحكمة الجزائية، أو أن يكون من حق هذه المحكمة التصدي لها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 

المادة (282) 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار كويتي كل أمين اختلس مالا للمدين أثناء قيامه على إدارتها.

 

المادة (282) 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من سرق أو اختلس أو أخفى مالا للمدين مع علمه بصدور قرار افتتاح اجراءات شهر إفلاسه، ولو كان زوجة له أو من أصوله أو فروعه أو أصول أو فروع زوجه.

وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الأموال، وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.

 

المادة (284)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل دائن لمدين صدر بشأنه قرار افتتاح إجراءات ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1. زاد من ديونه على المدين بطريق الغش.

2. اشترط لنفسه مع المدين أو مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المدين في اجتماعات الدائنين.

3. عقد مع المدين بعد توقفه عن الدفع اتفاق سرية يكسبه مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك. وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة بالنسبة إلى المدين ولأي شخص آخر، وبإلزام الدائن برد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة، وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.

 

المادة (285)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بطريق الغش أثناء إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس ، ديونا صورية باسمه أو باسم غيره.

 

المادة (286)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مدين قام بأحد الأفعال التالية:

1- إذا أخفى عمدأ كل أمواله أو بعضها، وذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح.

2- إذا مكن عمدا دائنا وهميا أو ممنوعة من الاشتراك في الإجراءات أو مغالي في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت، أو ترکه عمدا يشترك في ذلك.

3- إذا أغفل عمدة ذكر دائن في قائمة الدائنين.

 

المادة (287) 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل دائن قام بأحد الأفعال التالية:

1- تعمد المغالاة في تقدير ديونه.

2- اشترك في المداولات أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانونا من ذلك.

3- عقد اتفاقأ سرية مع المدين يكسبه مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك.

 

المادة (288)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من لم يكن دائنا واشترك وهو يعلم ذلك في المداولات أو التصويت.

2- كل مراقب أو أمين أو مفتش تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين أو أيد هذه البيانات أو أفشي بيانات ذات طبيعة سرية وصلت إليه بمناسبة تعيينه مراقب أو أمين أو مفتش وفقا لهذا القانون.

 

المادة (289) 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل شخص امتنع عن تنفيذ قرار صادر عن قاضي الإفلاس وفقا لهذا القانون بتقديم بيانات أو معلومات أو مستندات أو الإدلاء بشهادته.

 

المادة (290)

إذا قرر قاضي الإفلاس افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة وفقا لهذا القانون، توقف أي إجراءات جزائية اتخذت أو ستتخذ في مواجهة المدين إذا كانت ناشئة عن قضايا إصدار شيك بدون رصيد عن الشيكات التي حررها المدين قبل مباشرة الإجراءات المشار إليها، ويدخل الدائن حامل الشيك الذي لا يقابله رصيد ضمن الدائنين ويصبح دينه جزء من مجموع ديون المدين.

 

المادة (291)

يستمر أثر وقف الإجراءات الجزائية المنصوص عليه في المادة السابقة إلى حين قيام قاضي الإفلاس بالبت في مقترح التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة بالتصديق عليه أو رفض التصديق وفقا لأحكام هذا القانون.

وفي حال تصديق قاضي الإفلاس على مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة فإن ذلك يؤدي إلى تمديد وقف الإجراءات الجزائية التي تمت مباشرتها حتى الانتهاء من تنفيذ المقترح أو الخطة.

وإذا حصل المدين على قرار بانتهاء تنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة، تصدر النيابة العامة قرارا بحفظ التحقيق، وتصدر المحكمة حكمة بانقضاء الدعوى الجزائية، وإذا كان قد صدر حكم بات في الدعوى الجزائية يوقف تنفيذه

وينتهي وقف الإجراءات الجزائية بمجرد صدور قرار أو حكم بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو بطلانها.

 

المادة (292)

على إدارة الإفلاس أن تنشر جميع الأحكام الجزائية الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالطرق المقررة لنشر الأحكام الصادرة بشهر الإفلاس وفق أحكام هذا القانون.

 

المادة (293)

للمحكمة عند الإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المواد (287، 288، 289) من هذا القانون، أن تحكم بحرمان المحكوم عليه من إدارة أي شركة أو مزاولة أي نشاط تجاري ، وذلك لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة، ويتم قيد اسم المحكوم عليه والعقوبة الصادرة عليه في السجل التجاري أو المهني حسب الأحوال ، وإن كان مقيدة يتم التأشير بالعقوبة الصادرة عليه.

 

الفصل الثاني

 رد اعتبار المفلس

المادة (294)

ما لم تقض أحكام هذا الفصل بغير ذلك، تعود الحقوق التي حرم منها من أشهر إفلاسه بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قوانين خاصة، وذلك بانقضاء سنة واحدة من تاريخ انتهاء التفليسة.

 

المادة (295)

يجب الحكم برد الاعتبار للمفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، إذا أوفي جميع ديونه من أصل ومصاريف، بما فيها الجزء الذي أبرئت ذمته منه.

وإذا كان المفلس شريكا متضامنة في شركة حكم بشهر إفلاسها، فلا يرد إليه اعتباره إلا إذا أوفي جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف.

 

المادة (296)

لا يجوز رد الاعتبار للمفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة، أو العفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة، أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها، بشرط أن يكون قد أوفي بجميع دیونه من أصل وفوائد ومصروفات، أو اتفق على صلح بشأنها مع الدائنين ونفذ شروط الصلح

فإذا لم يكن قد أوفي بديونه فلا يجوز رد اعتباره إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تنفيذ العقوبة أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها، أو على العفو عنها، أو على سقوطها بمضي المدة.

 

المادة (297) 

يجوز الحكم برد الاعتبار للمفلس بالتدليس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة في الحالتين الآتيتين:

1. إذا انتهت التفليسة بتنفيذ شروط الصلح، ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بإشهار إفلاسها، إذا تم التصالح مع الشريك وفق شروط صلح خاصة بالشريك وقام الشريك بتنفيذ شروطها وانتهت التفليسة بالنسبة له.

2. إذا أثبت أن الدائنين قد أبرؤه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد انتهاء التفليسة.

 

المادة (298)

لا يجوز رد الاعتبار للمفلس الذي صدر عليه حكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير، إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها أو على سقوطها بمضي المدة.

 

المادة (299)

يرد الاعتبار للمفلس بعد وفاته، بناء على طلب أحد الورثة، وتحسب المواعيد المنصوص عليها في المواد أرقام (۲۹4 إلى ۲۹۷ ) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ الوفاة.

 

المادة (300) 

إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه، أو كان غائبة، أو تعذر معرفة محل إقامته جاز إيداع الدين خزانة المحكمة ويعتبر إيصال الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار بمثابة مخالصة

 

المادة (301)

يقدم طلب رد الاعتبار مرفقأ به المستندات المؤيدة له إلى إدارة الإفلاس، وترسل إدارة الإفلاس الطلب خلال ثلاث أيام عمل من تاريخ تقديمه إلى النيابة العامة وإلى إدارة السجل التجاري لقيده بالسجل.

كما تقوم خلال ذات المدة بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار، وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية على نفقة المفلس، ويجب أن يشتمل الملخص المذكور على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتض.

 

المادة (302)

تقدم النيابة العامة إلى إدارة الإفلاس، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار، تقریر، يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأيها في الطلب.

 

المادة (303) 

لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال خمسة أيام عمل من نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية، ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم إلى إدارة الإفلاس مرفقة به المستندات المؤيدة له.

 

المادة (304)

تقوم إدارة الإفلاس، خلال عشرة أيام عمل من تلقيها رد النيابة العامة بإحالة ملف الطلب والاعتراضات لمحكمة الإفلاس مرفقة به تقرير برأيها في الطلب، وتحدد المحكمة جلسة عاجلة لنظر الطلب يخطر بها الدائنون الذين قدموا اعتراضات.

 

المادة (305)

تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي، وإذا قضت المحكمة برفض الطلب، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.

 

المادة (306)

إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس، أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية بذلك، وجب على النيابة العامة إخطار محكمة الإفلاس فورا.

وعلى المحكمة أن توقف الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور حكم نهائي في الدعوى الجزائية.

 

المادة (307)

إذا صدر على المفلس حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره، اعتبر هذا الحكم الأخير كأن لم يكن.

ولا يجوز للمفلس الحصول على رد الاعتبار بعد ذلك، إلا طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد (294 إلى 297) من هذا القانون.

 

المادة (308)

يترتب على صدور الحكم برد الاعتبار استرداد المفلس لحقوقه السياسية وإزالة كافة القيود على أهليته المدنية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وتقلد الوظائف العامة، ويعود المفلس من حيث الأهلية إلى الحالة التي كان عليها قبل توقفه عن دفع ديونه.

 

 

 

قرار رقم 81 لسنة 2021 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2020 باصدار قانون الافلاس

 

وزير التجارة والصناعة:

– بعد الاطلاع على القانون رقم  71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس.

– و بناء على مقتضيات المصلحة العامة.

 

قـرر

(مادة  1)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2020 والمرافقة نصوصها لهذا القرار.

 

(مادة 2)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

 

وزيـر التجـارة والصنــاعــة  

د. عبد الله عيسى السلمان 

صدر في :3 رمضان 1442هــــ

المـــــــــوافـــــــــــــق: 15 ابريل 2021م

 

اللائحة التنفيذية

الباب الأول

التعريفات

المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني المنصوص عليها في قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

القانون:
القانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس.
اللائحة:                          
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71لسنة 2020 إصدار قانون الإفلاس.  
 

الباب الثاني

أحكام عامة

الفصل الأول

محكمة الإفلاس

مكافآت مراقبي الحسابات المعاونين لمحكمة الإفلاس

المادة (2)

يستحق مراقبو الحسابات المعاونون لمحكمة الإفلاس، وفقاً لما هو منصوص عليه بالمادة الرابعة من القانون، مكافأة سنوية تدفع لهم خلال مارس من كل عام، وذلك عن أدائهم خلال السنة السابقة كلها أو بعضها، ويصدر مجلس مفوضي الهيئة قراراً بتحديد تلك المكافأة على ضوء التقارير المقدمة من مراقبي الحسابات في نهاية شهر ديسمبر من كل عام، والمعتمدة من إدارة الإفلاس، بشأن ما أسند لهم من أعمال من محكمة الإفلاس خلال السنة المعنية، وما قدموه من عمل خلالها.

وتقوم وزارة المالية بتحويل مبلغ المكافأة للهيئة التي تتولى أدائه لمراقبي الحسابات.

 

الفصل الثاني

افتتاح الإجراءات

تقديم الطلبات

تقديم الطلب من المدين

المادة (3)

( استبدلت بموجب القرار رقم 31 لسنة 2022 )

للمدين أن يتقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس خلال موعد أقصاه شهرين من تاريخ التوقف عن الدفع أو من التاريخ الذي تحقق فيه عجز في مركزه المالي، أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لديه ترجح بأنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها أو سيحدث عجز في مركزه المالي، وذلك كله شريطة أن لا تقل المديونية التي توقف المدين أو توقع التوقف عن دفعها عن مبلغ (10.000 د.ك) عشرة آلاف دينار كويتي، وكذلك شريطة ألا يقل مبلغ العجز في المركز المالي المتحقق أو المتوقع عن المبلغ المذكور، وذلك ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح الإجراءات خلال المدة المشار إليها، ويكون المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للجهات المبينة بالجدول التالي على النحو المبين قرين كل جهة من هذه الجهات:

الجهة
المبلغ
البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية
وفق ما ورد من بنك الكويت المركزي
شركات التمويل وشركات الصرافة وغير ذلك من الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي
وفق ما ورد من بنك الكويت المركزي
البورصات ووكالات المقاصة
قيمة الحد الأدنى لطلب افتتاح إجراءات الإفلاس

– قيمة رأس المال المدفوع × 50%
الأشخاص المرخص لها من قبل الهيئة من غير البورصات ووكالات المقاصة ومن غير الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي
الحد الأدنى لرأس المال 20% × رأس المال المدفوع 5% × أيهما أعلى × (معامل المخاطر بحسب تراخيص وأنشطة الشركة)
شركة التأمين
وفق ما ورد من وحدة تنظيم التأمين
 

تقديم الطلب من الدائن

المادة (4)

لأحد الدائنين بدين عادى لا يقل عن مبلغ (20,000/- د.ك) عشرون ألف دينار كويتي، أو مجموعة من الدائنين لا يقلوا عن ثلاثة بدين عادي لا يقل عن (10,000 /- د.ك) عشرة آلاف دينار كويتي أن يتقدموا بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس بالنسبة للمدين بذلك المبلغ.

يسري حكم الفقرة السابقة على الدائنين المضمونة ديونهم برهن على المحل التجاري للمدين أو حوالة حق على التدفقات النقدية المتأتية من أموال المدين أو أعماله، كما يسري على الدائنين المضمونة ديونهم برهن أو امتياز شريطة أن تكون قيمة الضمانات الضامنة لحقوقهم في تاريخ تقديم الطلب تقل قيمة مديونية المدين تجاه الدائن المتقدم منفرداً بالطلب أو مجموعة الدائنين المتقدمين مجتمعين بالطلب بفارق لا يقل عن المبالغ المبينة بالفقرة السابقة بالنسبة للدائن المنفرد وبالنسبة للدائنين المجتمعين.

 ويكون المبلغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى والثانية من هذه المادة، سواء بالنسبة للدائن أو مجموعة الدائنين بالنسبة للجهات المبينة بالجدول الوارد بالمادة الثالثة من هذه اللائحة على النحو المبين قرين كل جهة من هذه الجهات بذلك الجدول.

 

تقديم الطلب من الجهة الرقابية

المادة (5)

للجهة الرقابية تقديم الطلب بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس بشأن أي مدين خاضع لرقابتها، شريطة قيامها بتقديم ما يفيد بأن المدين في حالة توقف عن الدفع أو حالة عجز في مركزه المالي أو تتوقع أن يكون في أي من الحالتين خلال فترة لا تتجاوز سنة ، وذلك شريطة أن تقوم بمخاطبته وإعطائه فرصة للرد خلال مدة لا تجاوز شهر ، على أن لا يقل الدين الذى توقف أو تتوقع أن يتوقف عن دفعه ، أو مقدار العجز في المركز المالي المتحقق أو المتوقع عن المبالغ الواردة قرين كل جهة بالجدول الوارد بالمادة الثالثة من هذه اللائحة.

 

رسوم الطلب والمصاريف والكفالة

المادة (6)

فيما عدا الطلبات المقدمة من الجهات الرقابية، يجب على مقدم الطلب أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغاً من المال أو كفالة مصرفية في حدود ما يعادل نسبته 0,5% (نصف الواحد في المائة ) من المبالغ التي توقف المدين أو يتوقع أن يتوقف عن دفعها ، وذلك إذا كان الطلب مقدماً من المدين، وإذا كان سبب تقديم الطلب هو العجز في المركز المالي فيكون المبلغ أو الكفالة في حدود 0,5% (نصف الواحد في المائة ) من قيمة العجز في المركز المالي المتحقق أو المتوقع، وإذا كان الطلب مقدم من الدائن فيكون المبلغ أو الكفالة في حدود ما تعادل نسبته 0,5% (نصف الواحد في المائة ) من دين الدائن الذى توقف المدين عن دفعه أو نسبة 0,5% (نصف الواحد في المائة ) من قيمة العجز في الضمانات إذا كان الطلب مقدم بسبب العجز في الضمانات.

وإذا تحقق أكثر من سبب لدى المدين أو الدائن لتقديم طلب افتتاح الإجراءات، فيقدر المبلغ أو الكفالة على أساس أقل الأسباب قيمة.

يجوز لرئيس إدارة الإفلاس أن يقرر إيداع مبلغ أو تقديم كفالة بقيمة أقل مما هو مذكور في الفقرة السابقة، وفقا لما يراه ملائما بهذا الشأن.

ويكون الإيداع على النحو وفي التاريخ الذي تقرره إدارة الإفلاس، ويستخدم المبلغ المودع أو الكفالة لتغطية نفقات وتكاليف الإجراءات الأولية لاتخاذ قرار في الطلب، على أن تضاف المبالغ المدفوعة من الدائن إلى مبلغ مديونية المدين تجاهه إذا تم قبول الطلب المقدم من ذلك الدائن بافتتاح الإجراءات.

 ويجوز لرئيس إدارة الإفلاس تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المشار إليها في هذه المادة في حال كان مقدم الطلب هو المدين ولم تتوفر لديه السيولة اللازمة للإيداع في تاريخ تقديم الطلب، أو أن الإجراءات الأولية لن تحتاج لأي تكاليف.

 

المادة (7)

فيما عدا الطلبات المقدمة من الجهات الرقابية، يفرض على طلبات افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس رسم بواقع 0,5% (نصف الواحد في المائة ) من قيمة المديونية التي توقف المدين أو من المتوقع أن يتوقف عن سدادها إذا كان الطلب مقدم من المدين ، ويستوفى الرسم من المدين لدى تقديم الطلب، ويكون الرسم بواقع 0,5% (نصف الواحد في المائة ) من قيمة العجز في المركز المالي المتحقق أو المتوقع إذا كان الطلب مقدم من المدين  بسبب العجز في المركز المالي ، وإذا كان الطلب مقدم من الدائن فيكون الرسم بواقع 0,5% (نصف الواحد في المائة ) من دين الدائن الذى توقف المدين عن دفعه أو نسبة 0,5% (نصف الواحد في المائة ) من قيمة العجز في الضمانات إذا كان الطلب مقدم بسبب العجز في الضمانات، ويستوفى الرسم من الدائن لدى تقديم الطلب ، وعلى أن تضاف الرسوم المدفوعة من الدائن إلى مبلغ مديونية المدين تجاهه إذا تم قبول الطلب المقدم من ذلك الدائن بافتتاح الإجراءات.

وإذا تحقق أكثر من سبب لدى المدين أو الدائن لتقديم طلب افتتاح الإجراءات، فيقدر الرسم على أساس أقل الأسباب قيمة.

 ويفرض رسم ثابت بواقع (1,000/- د.ك) ألف دينار كويتي على طلبات الصلح القضائي أو الدعاوى أو التظلمات أو الطعون المقدمة وفقاً لأحكام القانون.

ويجوز لرئيس إدارة الإفلاس تأجيل إيداع الرسم المشار إليها في هذه المادة في حال كان مقدم الطلب هو المدين ولم تتوفر لديه السيولة اللازمة للإيداع في تاريخ تقديم الطلب.

 

الفصل الثالث

الاخطارات

غرفة البيانات الإلكترونية

مادة (8)

تنشأ بقرار من وزير العدل ، غرف بيانات إلكترونية ، لدى إدارة الإفلاس وتخضع لإشرافها، يخصص لكل طلب مقدم وفقاً لأحكام القانون غرفة بيانات إلكترونية برقم يميزها عن غيرها، يتم من خلالها إيداع الطلبات والمذكرات والتقارير والقرارات وكل ما يتخذ في الطلبات من إجراءات ، ويتم من خلالها الإخطارات وتقديم المستندات والمعلومات والبيانات ، بحيث يتاح لذوى الشأن الوصول إليها عبر الإنترنت من خلال اسم المستخدم والرقم السرى المسلم من إدارة الإفلاس للشخص الذى يرغب في توجيه الإخطار منه أو يقوم بتقديم المستندات والمعلومات والبيانات ، ويقوم الشخص المطلوب توجيه الإخطار له أو يتم تزويده بالمستندات والمعلومات والبيانات أو يحق له الاطلاع عليها بتلقي ذلك الإخطار والاطلاع على تلك المستندات والبيانات والمعلومات من خلال اسم المستخدم والرقم السرى المسلم له من إدارة الإفلاس.

 

المادة (9)

يبين القرار الصادر عن وزير العدل بإنشاء غرف البيانات الإلكترونية ضوابط عملها، وإجراءات منح صلاحية الدخول، والأشخاص الذين يحق لهم الدخول بخلاف المدين والدائنين ووكلائهم من المحامين.

 

المادة (10)

تلتزم الجهة التي تتولى إنشاء غرفة البيانات الإلكترونية بإصدار دليل مكتوب يوضح آليات عمل غرفة البيانات الإلكترونية وإجراءات إنشاء اسم المستخدم والرقم السري وإلغائه أو تقييد صلاحياته ، وكيفية إيداع المستندات والبيانات والمعلومات والإخطارات بالغرفة وترتيبها بشكل يسهل الإلمام بمحتويات الغرفة ، وتتعهد بأن الإخطارات والمستندات والمعلومات والبيانات التي سيتم التعامل عليها من خلال غرفة البيانات الإلكترونية سيتم التعامل وفقا لأفضل قواعد الحماية الإلكترونية و السرية السارية وقت تقديم التعهد، وبحيث لا يطلع عليها إلا الأشخاص المصرح لهم بدخول الغرفة، كما تتعهد بأن التطبيق يوفر خاصية إرسال تنبيه فورى عبر البريد الإلكتروني لكل الأشخاص الممنوحين صلاحية الدخول للغرفة بأى إخطارات أو مستندات أو معلومات أو بيانات يتم التعامل عليها من خلال الغرفة . 

 

الباب الثالث

التسوية الوقائية

الموافقة على مقترح التسوية الوقائية

المادة (11)

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالقانون بشأن الموافقة على مقترح التسوية الوقائية، يسري على الاجتماع الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

 

المادة (12)

يتولى الشخص الذى ترأس الاجتماع إعداد محضر بوقائع اجتماع التصويت على مقترح التسوية الوقائية، يوقع عليه من قبله ومن المدين، إذا لم يكن المدين هو الذى ترأس الاجتماع، ومن الدائنين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت ، وممثل لجنة الدائنين ، وفى حالة رفض أحد الدائنين التوقيع يتم ذكر اسمه وسبب رفضه.

 

المادة (13)

في حال انعقاد الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة فإنه يجب أن يكون هناك  تسجيل كامل بالصوت والصورة لوقائع الاجتماع، وأن تسلم نسخة من تسجيل وقائع الاجتماع لإدارة الإفلاس على ذاكرة متنقلة “Flash Memory” أو ترسل النسخة لها كمرفق برسالة عبر البريد الإلكتروني برفقة الإخطار المنصوص عليه بالمادة (81) من القانون ، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين والمراقب في حالة تعيينه والدائنين ولجنة الإفلاس ، إذا كانت المديونية خاضعة لإشرافها بنسخة تسجيل وقائع الاجتماع، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها لتلك النسخة.

 

المادة (14)

دون إخلال بحق الجهات التي يجب دعوتها للاجتماع وفقاً للمادة (76) من القانون في حضور الاجتماع، يجب على المراقب، في حالة تعيينه، حضور الاجتماع الذي يتم عقده عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وفي حالة عدم تعيين مراقب، يجب أن يحضر الاجتماع ممثل عن لجنة الدائنين أو ممثل عن لجنة الإفلاس، في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها.

يتولى الشخص الذي ترأس الاجتماع المشار إليه بالفقرة السابقة إعداد محضر بوقائع الاجتماع، ويجوز الاكتفاء بالتوقيع على ذلك المحضر من قبل من ترأس الاجتماع ومن المدين، إذا لم يكن المدين هو من ترأس الاجتماع، فضلاً عن المراقب إن كان قد تم تعيينه وحضر الاجتماع، أو الاكتفاء بالتوقيع عليه من المدين وممثل لجنة الدائنين أو المدين وممثل لجنة الإفلاس أو ممثل لجنة الإفلاس والحاضر عن الجهة الرقابية.

 

المادة (15)

يجب أن يشتمل محضر الاجتماع على بيان بمكان الاجتماع ووقت بدء الاجتماع ووقت انتهائه، ومن ترأس الاجتماع والحضور، وإذا كان الحضر مفوضاً عن غيره فإثبات ما يثبت صفته في الحضور، وكل دائن حضر الاجتماع ومقدار دينه، وما إذا كان من بين الدائنين المتأثرين أم من غيرهم ، ونسبة دينه إلى باقي ديون الدائنين المتأثرين وإجمالي الديون ، كما يجب أن يشتمل على وقائع الاجتماع على أن يتضمن الاتي:

1.بيان القرارات التي تم التصويت عليها في الاجتماع ونتيجة التصويت على كل منها من حيث تحقق نصاب الموافقة من عدمه.

2.بيان نسبة الدائنين الذين صوتوا بالموافقة على كل قرار ونسبة الذين صوتوا بالرفض ونسبة الذين امتنعوا عن التصويت.

3.بيان كافة الاعتراضات التي أبداها الحاضرون شفاهة وكتابة.

 

الباب الرابع

إعادة الهيكلة

الفصل الأول

آثار قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة

إدارة أموال وأعمال المدين

المادة (16)

يلتزم المدين أن يخطر الأمين بشكل مسبق بالأعمال والتصرفات الآتية وذلك قبل إتيانها بثلاثة أيام عمل على الأقل:

1. طلب الحصول على تمويل.

2.إبرام عقد تأمين جديد يرتب التزاما مؤثراً عليه.

3.تقديم ضمان للغير أو تجديده.

4.تغيير أي مقر أو مكتب مسجل للمدين.

5.تعيين وكيل للتصرف نيابة عنه، عدا ما يكون ضمن ممارسة المدين لنشاطه بالطريقة المعتادة.

 

المادة (17)

يلتزم المدين بالحصول على موافقة الأمين الكتابية، ولو عبر البريد الإلكتروني ، قبل القيام بأي من الأعمال و التصرفات الاتية:

1.تقديم ضمان للغير أو تجديده.

2.سداد ديون حالة أو قبل حلول آجالها.

3.تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى.

4.نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد.

5.التنازل عن أي مطالبة قضائية أو الدخول في أي تسوية مالية.   

 

الفصل الثاني

الموافقة على خطة إعادة الهيكلة

المادة (18)

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون بشأن الموافقة على خطة إعادة الهيكلة والتصديق عليها، يسري على الاجتماع الذي يتم عقده للموافقة على خطة إعادة الهيكلة أحكام المادة (14) من هذه اللائحة، كما يسري عليه أحكام المواد التالية.

 

المادة (19)

يتولى الشخص الذى ترأس الاجتماع إعداد محضر بوقائع اجتماع التصويت على خطة إعادة الهيكلة، يوقع عليه من قبله ومن المدين، إذا لم يكن المدين هو الذى ترأس الاجتماع ، ومن الأمين والدائنين الحاضرين الذين يحق لهم التصويت ، وفى حالة رفض أحد الدائنين التوقيع يتم ذكر اسمه وسبب رفضه.

 

المادة (20)

يسري نص المادة (12) من هذه اللائحة على اجتماع التصويت على خطة إعادة الهيكلة الذى يتم عقده عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين والأمين والدائنين ولجنة الإفلاس، إذا كانت المديونية خاضعة لإشرافها أو كانت قد ترأست الاجتماع، بنسخة تسجيل وقائع الاجتماع، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها لتلك النسخة.

 

المادة (21)

دون إخلال بحق الجهات التي يجب دعوتها للاجتماع وفقاً للمادة (123) من القانون في حضور الاجتماع، يجب على الأمين حضور الاجتماع الذي يتم عقده عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، ويتولى الشخص الذي ترأس الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة إعداد محضر بوقائع الاجتماع، ويجوز الاكتفاء بتوقيع المدين والأمين على ذلك المحضر، أو بتوقيع الأمين ورئيس الاجتماع إن كان رئيس الاجتماع شخص آخر غير الأمين، أو بتوقيع الأمين والحاضر عن الجهة الرقابية.

 

الباب الخامس

شهر الإفلاس

التصفية والتوزيع

اعتماد خطة التصفية والتوزيع

الفصل الأول

شروط وإجراءات بيع أموال المدين من خلال المزايدة

المادة (22)

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون في شأن اعتماد خطة التصفية والتوزيع، تسري على بيع أموال المدين من خلال مزايدة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

 

بيع الأوراق المالية

المادة (23)

تباع الأوراق المالية والأرباح والعوائد والحقوق المستحقة في ذمة المصدرين والملتزمين ووكالة المقاصة وغيرها مما نص عليه في المادة (10 -20) من الكتاب الحادي عشر للائحة التنفيذية لقانون الهيئة بواسطة وسيط أو مدير محفظة استثمارية يعينه الأمين، ويتم البيع وفقا للإجراءات المعمول بها لدى البورصة ووكالة المقاصة بشأن تداول الأوراق المالية ، ويجوز للبورصة أن تخضع عملية البيع لما تراه ملائماً من الأحكام المنصوص عليها بالفصل العاشر من الكتاب الحادي عشر للائحة التنفيذية لقانون الهيئة والملحق رقم (10) لذلك الكتاب.

 

بيع الأموال الأخرى

المادة (24)

فيما عدا الأموال المنصوص عليها في المادة (22) من هذه اللائحة، يتم تقييم الأموال التي يتقرر بيعها بمزايدة من خلال أحد مقومي الأصول المرخصين من الهيئة، ويقوم الأمين بتحديد سعر الأساس على ضوء ما ورد بتقرير مقوم الأصول من سعر للمال، فإذا كان المقوم قد وضع حداً أدنى وأقصى للسعر فيجوز أن يكون سعر الأساس هو الحد الأدنى للسعر أو المتوسط بين الحدين الأدنى والأقصى أو أي سعر آخر يراه الأمين ملائماً يزيد عن الحد الأدنى.

 

المادة (25)

يضع الأمين شروط البيع بما يتناسب مع المال المطلوب بيعه ، ويجوز أن تتضمن تلك الشروط مواعيد للمعاينة ، وإجراءات لتلقي الاستفسارات والرد عليها ، وغرفة بيانات إلكترونية تشتمل على كافة التقارير والمعلومات والبيانات التي يجرى العرف على توفيرها للمتقدمين لشراء هذا النواع من المال ، كما يجوز أن تتضمن شروط البيع ضرورة توقيع المتقدمين للشراء على إقرارات بالتعهد بالمحافظة على السرية ، أو تتضمن التوقيع المسبق من قبل المتقدمين للمزاد على العقود والاتفاقيات الناقلة لملكية الشيء المبيع ، كما يجوز أن يكون دخول المزاد مشروطاً بتقديم المتزايد لضمان مالي صادر عن بنك معتمد أو بدفع دفعة مقدمة من ثمن المال المطلوب بيعه.

يجب أن يراعى في شروط المزايدة توفير أكبر قدر من الشفافية، ويجوز أن تكون المزايدة إلكترونية وفقاً لما يضعه الأمين من إجراءات بهذا الشأن.

 

المادة (26)

يتم الإعلان عن المزايدة قبل الموعد المحدد للمزايدة بخمسة عشر يوماً على الأقل بأحد الصحف اليومية الصادرة باللغة العربية ، ويجوز ، وفقاً لما يراه الأمين ملائماً ، أن يقوم بنشر الإعلان عن البيع بأحد الصحف الصادرة بلغة أجنبية، كما يجوز له أن يقوم بنشر الإعلان بالصحف الأجنبية.

 

المادة (27)

تبدأ المزايدة في المكان والزمان المحددين لذلك بإعلان الأمين عن بدأ المزايدة ، ويتولى الأمين في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة.

فإذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يؤجل البيع ليوم العمل التالي في ذات المكان مع نقص  خمسة في المائة من الثمن الأساسي  ،فإذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع الثانية تم تأجيل البيع ليوم العمل التالي وهكذا مع نقص الثمن خمسة في المائة في كل مرة  ، ويكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يُذكر ذلك علانية ويثبت بمحضر البيع ، فإذا بلغ مجموع النقص  خمسة وعشرين في المائة وجب تأجيل البيع لمدة شهر مع إعادة إجراءات الإعلان وفي هذه الحالة يباع المال بأعلى عطاء مهما كانت قيمته.

أما إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع فيعتمد الأمين أكبر عطاء، ويعتبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهياً للمزايدة.

 

المادة (28)

يجب على من يعتمد الأمين عطاءه أن يودع خلال خمسة أيام عمل من جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل، وفي هذه الحالة يصدر قاضى الإفلاس قراراً برسو المزاد عليه فإن لم يقم من اعتمد الأمين عطائه بإيداع الثمن كاملاً خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة أعيدت إجراءات المزايدة على ذمته على أساس الثمن الذي كان قد رسا به ، ولا يعتد بأي عطاء غير مصحوب بإيداع كامل قيمته. وفي جميع الأحوال يقوم مقام الإيداع تقديم خطاب ضمان أو شيك مصدق عليه من أحد البنوك.

وإذا كان المكلف بالإيداع دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه قاضى الإفلاس من إيداع كل أو بعض ما يجب عليه إيداعه من الثمن والمصروفات.

ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن المبيع، ويتضمن قرار رسو المزاد إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد، ولا يكون له حق في الزيادة، ويقوم الأمين باستيفاء فرق الثمن من قيمة الضمان المقدم منه أو مقدم الثمن المدفوع منه ومطالبته بما تبقى من مبالغ إن وجدت، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل شروط البيع على ما يخالف ذلك.

 

المادة (29)

يثبت الأمين بمحضر البيع جميع إجــراءات البيع ومـا لقيه مـن اعتراضات وعقبات وما اتخذه في شأنها، كما يثبت حضور كل من المدين والدائنين أو غيابهم وتوقيعهم إن كانوا قد حضروا، أو امتناعهم عن التوقيع.

وعلى الأمين أن يثبت كذلك – في المحضر –  أسماء المتزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والثمن المعروض من كل منهم وتوقيعاتهم أو امتناعهم عن التوقيع.

ويجب أن يشتمل المحضر بوجه خاص على بيان الثمن النهائي الذي رسى به المزاد، واسم من رسى عليه وموطنه، ومحل عمله، وتوقيعه.

 

الفصل الثاني

أحكام تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة

المادة (30)

يضع الأمين شروط بيع الأموال من خلال تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة وفقاً لما هو مبين بنص المادة (24) من هذه اللائحة ، ويتم الإعلان عن البيع وفقاً لما هو منصوص عليه بنص المادة (25) من هذه اللائحة ، ويجب أن يشتمل الإعلان على بيان العنوان الذى ترسل إليه المظاريف المشتملة على العطاءات ومظاريف المستندات المعززة للعطاء ، والعنوان الموجود به صندوق العطاءات وكيفية تسليم مظاريف المستندات باليد ، كما يشتمل على بداية فترة تسلم العطاءات ونهايتها وموعد فتح المظاريف وموعد إجراء المزايدة بين أصحاب العطاءات المتساوية وأية شروط أخرى يرى الأمين تضمينها بالإعلان.

 

المادة (31)

يسري على البيع من خلال تقديم عطاءات بمظاريف مغلقة الأحكام المنصوص عليها بالملحق المرفق بهذه اللائحة بشأن أحكام تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة.

 

ملحق

للائحة التنفيذية لقانون الإفلاس

بشأن أحكام تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة

كأحد طرق بيع أموال المدين من خلال المزايدة

أولاً: تسليم العطاءات:

1.يخصص صندوق لتسليم العطاءات (ويشار إليه فيما بعد بـ “صندوق العطاءات”) ويوضع في المكان الذي يحده ويعلن عنه الأمين.

2.يكون لصندوق العطاءات المالية قفلان، مفتاح أحدهما لدى الأمين والآخر لدى لجنة الإفلاس، حتى لو كان المدين لا يخضع لإشرافها، ويجب فتح صندوق العطاءات في التاريخ المحدد لفتح المظاريف فقط.

3.يتم تسليم العطاءات خلال الفترة المعلن عنها.

4.تسلم العطاءات المالية بالبريد المسجل أو بالبريد الدولي المعتبر أو باليد، على العنوان المعلن عنه من الأمين، وفي حالة تسليم العطاء باليد، يجب تقديمه من خلال إيداعه في صندوق العطاءات.

5.يجوز للأمين قبول استلام العطاءات التي تصل بعد نهاية فترة تقديم العطاءات المالية بشرط تسلمها قبل فتح المظاريف.

6.إن كان الأمين قد وضع نموذجاً لتسليم العطاءات من خلاله، فيجب أن تسلم العطاءات على النموذج المعد من قبل الأمين لهذا الغرض، على أن تقتصر المعلومات المدونة في النموذج على ما هو مطلوب وفقاً لأحكام المزايدة.

7.تسلم العطاءات في مظروف محكم الإغلاق مع عدم ذكر اسم مرسلها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه ويعنون مظروف العطاء بالعنوان الذى يحدده الأمين، ويجب ألا يشتمل مظروف العطاء إلا على العطاء والضمان المالي.

8.يجب أن توقع العطاءات من شخص يملك الصلاحية لتمثيل مقدم العطاء وأن يقدم المستند الدال على ذلك داخل مظروف المستندات المعززة.

9.تقدم المستندات الدالة على مقدم العطاء ، مثل عقود الشركات وتعديلاتها وكافة المستندات المتعلقة بالتأسيس كالرخصة التجارية وشهادة السجل التجاري وشهادة المخولين بالتوقيع والبطاقات المدنية وجوازات السفر والتوكيلات والتفويضات في مظروف منفصل محكم الإغلاق مع عدم ذكر اسم مرسلها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه ويعنون مظروف العطاء بالعنوان سابق البيان، ويتم طباعة هذه الإفادة “المستندات المعززة” على المظروف (ويشار إليه فيما بعد بـ “المستندات المعززة”). على أن يتم تسليم مظروف المستندات المعززة في صندوق العطاءات، إلا إذا كان المظروف أكبر من فتحة الصندوق فيتم تسليم المظروف باليد للشخص الذي يحدده الأمين. على أن تفتح مظاريف المستندات المعززة بذات تاريخ فتح مظاريف العطاءات.

10.يجب أن يشتمل العطاء المالي على السعر المعروض، وأن تكتب المبالغ بالأرقام والأحرف، ويجب ألا يقل السعر المعروض عن سعر الأساس وإلا تم استبعاد العطاء، ما لم تتضمن شروط المزايدة الترسية على أعلى الأسعار.

11.يجب أن يقدم السعر المعروض بالدينار الكويتي أو أي عملة أخرى يحددها الأمين.

12.سوف يتم رفض الكشط والمحو في بيانات العطاء المالي، ما لم يقرر الأمين خلاف ذلك. وفي هذه الحالة، يحق للأمين قبول التصحيح إن كان الشطب بخط واحد مع توقيع مقدم العطاء بجانبه.

13.يكون العطاء المالي نهائياً وغير مشروط وغير قابل للعدول عنه، ويعتبر-بمجرد تقديمه -بمثابة عرض لا رجعة فيه لشراء المال المطلوب بيعه.

14.لا يجوز لمقدم العطاء المالي إلغاء أو تعديل أي من الشروط المذكورة في نموذج تسليم العطاء إن كان هناك نموذج.

15.وفى حالة تقدم المزايد بأكثر من عطاء خلال فترة تسليم العطاءات المالية، فسوف يعتد بأعلى العطاءات سعراً.

ثانياً: فتح المظاريف:

1.يفتح صندوق العطاءات من قبل الأمين وممثل عن لجنة الإفلاس في الموعد المحدد لذلك من قبل الأمين.

2.يجوز للمدين وممثلي الدائنين وممثلي مقدمي العطاءات وأي أشخاص آخرين يقرر الأمين دعوتهم لفتح المظاريف وترسية المزاد، وفي حالة عدم حضور أي من الأشخاص المذكورين سوف يتم بيان ذلك في محضر ترسية المزاد، ولن يؤثر عدم حضور أي من هؤلاء الأشخاص على إجراءات فتح المظاريف.

3.يتم فتح المظاريف من قبل الأمين بعد التحقق من أن المظاريف محكمة الغلق.

4.يقوم الأمين بتفريغ العطاءات المالية على النموذج المعد لذلك (ويشار إليه فيما بعد بـ “كشف تفريغ العطاءات”) كما يقوم بالتوقيع على الكشف بما يفيد التدقيق والمراجعة. ويتم التحقق من أنه قد تم تسليم المظاريف خلال فترة تقديم العطاءات، وأن العطاءات والمظاريف المقدمة مستوفية للشروط المحددة في أحكام المزايدة. وتأخذ العطاءات ترتيباً بحسب أسبقية فتحها.

5.يحق للأمين الاستعانة بمن يراه مناسباً للمساعدة والتحقق في عملية فتح المظاريف.

6.يقوم الأمين بإعداد محضر لترسية المزاد يوضح فيه إجراءات الترسية وأسماء المزايدين والسعر المعروض بالإضافة إلى إرفاق كشف تفريغ العطاءات، على أن يتم اعتماد المحضر من قبل الأمين وممثل لجنة الإفلاس ومن يكون حاضراً من المدين والدائنين والمزايد الفائز في حالة حضوره، ويثبت في المحضر ما عسى أن يطلب منه إثباته فيه من تحفظات من ذوي الشأن، كما يثبت امتناع من يمتنع عن التوقيع وسببه، ويكفي لصحة المحضر توقيعه من الأمين وممثل لجنة الإفلاس.

7.يتلو الأمين بصوت مسموع كل سعر مقدم للشراء كما ورد في العطاء، ويعلن عن العطاء الأعلى سعراً.

ثالثاً: اعتماد العطاء:

1.يعتمد الأمين أعلى العطاءات سعراً (ويشار إليه فيما بعد بـ “المزايد الفائز”)، ومن ثم يقوم الأمين بالإعلان عن اسم المزايد الفائز.

2.في حالة اختلاف المبلغ بالأرقام عن المبلغ بالحروف يؤخذ بالمبلغ الأعلى، وذلك كله ما لم يبلغ الفرق بين القيم المذكورة نسبة 5% من سعر الأساس، حيث سيتم استبعاد العطاء ما لم يقرر قاضى الإفلاس قبوله على أساس المبلغ الأعلى.

3.يجوز للأمين قبول العطاءات التي تتضمن تحفظات بشرط أن يوافق مقدم العطاء على إلغاء تحفظاته والتقيد بأحكام المزايدة بموجب كتاب يوجهه للأمين بذلك في جلسة فتح المظاريف.

4.يجوز لقاضى الإفلاس استبعاد او قبول المظاريف أو العطاءات المالية التي لا تتوافر فيها كل أو بعض الشروط المحددة لذلك إذا رأى أن النقص الذي اعترى العطاء لا يخل بمبدأ الشفافية أو العدالة بين المتنافسين.

رابعاً: تساوي العطاءات

1.في حالة تساوي أعلى الأسعار بين عطاءين مقبولين أو أكثر، يجوز للأمين، بعد موافقة قاضى الإفلاس، أن يدعو أصحاب العطاءات المالية المتساوية لإجراء مزايدة علنية بينهم بحضور ممثل عن لجنة الإفلاس، حتى لو كانت المديونية لا تخضع لإشرافها، ومن يرغب في الحضور من المدين أو الدائنين، وعلى أن تجرى تلك المزايدة في الموعد الذي يحدده الأمين الهيئة، وفق الإجراءات التالية:

أن يكون السعر الوارد في العطاءات المتساوية هو سعر الأساس لبداية المزايدة.
يكون لمقدم العطاء الأسبق في ترتيب فتح المظاريف حق البدء في المزايدة العلنية اولاً (ويشار إليه فيما بعد بـ “المزايد الأول”). وإذا لم يقم بالمزايدة خلال خمس دقائق من بداية المزايدة، سيكون لمقدم العطاء التالي في الترتيب حق البدء بالمزايدة، وإذا لم يقم بالمزايدة خلال خمسة دقائق فإن مقدم العطاء التالي يكون المزايد الأول، وهكذا.
يتم اعتماد العطاء الأعلى سعراً إن مرت خمس دقائق على تقدمه بالعطاء دون أن يتقدم أي من المزايدين بعطاء أعلى منه.
بعد الإعلان عن المزايد الفائز، تسري أحكام البند سابعاً من هذا الملحق.
1.يجوز لقاضى الإفلاس – بدلاً من اتباع الإجراءات المشار إليها بالفقرة السابقة – أن يقرر إعادة المزايدة بين أصحاب أعلى عطاءات مالية متساوية وذلك خلال المواعيد التي يحددها ويعلن بها ذوي الشأن، وتخضع هذه المزايدة لذات الأحكام المقررة للمزايدة الأصلية أو حسب ما يحدده قاضى الإفلاس. على أن يكون السعر المقدم في العطاءات المالية المتساوية هو سعر الأساس.

2.إذا تضمنت خطة التصفية والتوزيع على أن يتم معالجة تساوي العطاءات وفقاً للإجراءات المبينة سابقاً فيتم تطبيقها دون حاجة لإعادة الحصول على موافقة قاضى الإفلاس عليها.

خامساً: عطاء وحيد

1.يعتبر العطاء وحيداً حتى لو وردت معه عطاءات أخرى لكنها غير مطابقة لأحكام المزايدة أو ورد بها تحفظات تجعلها غير صالحة.

2.في حالة ورود عطاء وحيد، يكون للأمين أن يقرر عدم فتح مظروف ذلك العطاء وإعادة عملية المزايدة مرة أخرى وفقاً لذات أحكام المزايدة المقررة للمزايدة الأصلية خلال المواعيد التي يحددها الأمين مع اعتبار صاحب العطاء الوحيد متقدماً للمزايدة المعادة، ويجوز لمقدم العطاء الوحيد تقديم عطاء آخر لعملية المزايدة المعادة أو الاكتفاء بعطائه السابق. وفي حالة عدم تقدم مزايدين آخرين يعتد بالمظروف الخاص بصاحب العطاء الوحيد، وإذا كان مقدم العطاء الوحيد قد تقدم بعرض آخر، فيعتد بالمظروف الذي يحتوي على أعلى سعر، ويتم الترسية عليه إن كان مستوفياً لأحكام المزايدة.

3.يجوز للأمين في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة أن يقرر اعتماد العطاء الوحيد إذا رأى أنه لا فائدة ترجى من إعادة المزايدة، على أن يثبت في المحضر الأسباب التي استند إليها في قبول العطاء الوحيد.

4.بعد الاعلان عن المزايد الفائز، يسري حكم البند سابعاً من هذا الملحق.

سادساً: عدم تسليم عطاءات

في حالة عدم تسليم عطاءات، يجوز للأمين، بعد موافقة قاضي الإفلاس، أن يتخذ أحد الإجراءات التالية:

إلغاء المزايدة وإعادة إجرائها مرة أخرى بذات أحكام المزايدة المقررة للمزايدة الأصلية، أو
أن يقوم بتعديل جزء أو كامل أحكام المزايدة وإعادة المزايدة، أو
أي إجراءات أخرى يراها ملائمة.
سابعاً: سداد باقي الثمن والمصروفات ورسوم التسجيل ورسو المزاد:

يسري على سداد كامل الثمن والمصروفات ورسوم التسجيل ورسو المزاد والإخلال بسداد باقي الثمن الأحكام المنصوص عليها بالمادة (27) من اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت