إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 0 لسنة 2011 — الهيئة العامة للاستثمار

الهيئة العامة للاستثمار

رقم التشريع وسنته

— لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للاستثمار

نشر أحكام الصلح الواقي من الإفلاس الصادرة لصالح العملاء الخاضعين لأحكام القانون رقم (41) لسنة 1993 باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت

الشيخ صباح الأحمد الصباح

المحكمة الكلية

الدائرة : إفلاس مديونيات عامة (1)

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الكلية في يوم : 1/ 6/ 2011 برئاسة الأستاذ : عصام السداني المستشار

وعضوية الأستاذين : هاني مرسي ، وحيد رفعت القاضيين وبحضور السيد : بهاء عبدالمنعم أمين السر صدر الحكم الآتي

في القضية رقم : 17/ 2011 إفلاس المديونيات العامة (1) .

المرفوعة من : المحامي العام الأول رئيس جهاز حماية المديونيات العامة بصفته .

ضد :

1 - المرحوم/ ناصر حزام محمد الهاجري - صاحب مؤسسة الهاجري لمقاولات البناء والتجارة (مؤسسة فردية) .

2 - أحمد ابراهيم محمود الأسعد .

3 - الهيئة العامة للاستثمار .

4 - البنك التجاري الكويتي بصفته نائبا عن الدولة .

أسباب الحكم

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :

حيث تخلص وقائع الدعوى على النحو المبين من سائر أوراقها ومستنداتها تتحصل في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة أودعت إدارة الكتاب بتاريخ 12/ 5/ 2011 وأعلنت للمدعى عليهم طلبا الحكم في مواجهة المدعى عليه الأخير بشهر إفلاس المدعى عليهما الأول والثاني واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمواله وممتلكاته وتعيين الهيئة العامة للاستثمار مديراً للتفليسة والتصريح لها بجرد هذه الأموال والممتلكات واستلامها وإدارتها مع جعل المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبدون كفالة .

على سند من القول بأن المدعى عليه الأول مدين للدولة بمبلغ 469, 520876 د .ك قيمة مديونيته المشتراة كما هي قائمة في 1/ 8/ 90 ويديرها المدعى عليه الأخير طبقا للقانون .

وإنه وعلى الرغم مما تضمنه القانون 41/ 93 من تيسيرات للسداد إلا أن المدعى عليه الأول قد تخلف عن الوفاء بما ألزمه ذلك القانون من التزامات فضلا عن عدم سداد المديونية المشتراة ومن ثم فقد حل أجل الدين وتوابعه وما أسقط منه مع اعتبار ذلك توقفا عن الدفع وفقا لأحكام القانون 41/ 93 ولما كانت النيابة العامة تخشى من تلاعب المدعى عليه بالأموال والممتلكات الضامنة للوفاء بالمديونية الأمر الذي حدا بالمدعي بصفته لإقامة دعواه الماثلة للحكم له بالطلبات سالفة البيان .

وأرفق بصحيفتها ملف القضية رقم 69/ 2001 حصر مديونيات عامة وقد إشتمل على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بسبب تخلف المدعى عليه عن سداد المديونية المشتراة وقد طويت تلك التحقيقات على المركز المالي للمدعى عليه سالف الذكر والثابت منه إن الأخير مدين للدولة بمبلغ 469, 520876 د .ك قيمة المديونية المشتراة كما هي قائمة في 1/ 8/ 1990 وإنه تخلف عن سدادها منذ ذلك التاريخ ، والمركز المالي للمدعى عليه الثاني والثابت منه أنه كفيل شخصي للمديونية ومدين للدولة بمبلغ 067, 460191 د .ك .

ولدى نظر الدعوى مثل محامي الحكومة عن المدعي بصفته كما مثل مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار وحضر وكيل عن البنك المدعى عليه الأخير ، فقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم .

وحيث إنه لما كان من المقرر قانونا أن القانون 41 لسنة 1993 في شأن المديونيات العامة قد تضمن القدر المناسب من التيسيرات لتمكين العملاء الجادين من سداد مديونياتهم وفي الوقت ذاته قد شدد على كل من يتخلف عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها بذلك القانون إذ تضمن إجراءات سريعة وحازمة لشهر إفلاس العميل المتوقف عن دفع ديونه بما يكفل حصول الدولة

على مستحقاتها من أموال المفلس وذلك حماية للدين الذي اشترته الدولة وبالتالي فقد جاءت أحكام الباب الثالث من القانون رقم 41/ 93 والخاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع مختلفة في بعض جوانبها عن أحكام الإفلاس المقررة في قانون التجارة من ذلك أنه لا يشترط توافر صفة التاجر في العميل المطلوب شهر إفلاسه وفي الوقوف عن الدفع الذي يتحقق بمجرد عدم توثيق إقرار بالمديونية أو عدم سداد الدفعة المستحقة في الميعاد على نحو ما تمليه المادة 14 منه بقولها وللنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقا لأحكام هذا القانون .

ولما كان ما تقدم وكان المدعى عليهما امتنعا عن توثيق إقرارا رسميا بالمديونية ولم يسددا شيئا من المديونية ومن ثم يعتبر قد توقفا عن الدفع وتقضي المحكمة بشهر إفلاسهما مع تحديد يوم 1/ 7/ 2009 تاريخا مؤقتا لتوقفه عن الدفع لما هو مقرر عملا بالمادة 568/ 1 من قانون التجارة بأنه لا يجوز بأية حال إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع إلى أكثر من سنتين من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس .

وحيث إنه وعملا بالمادة 14 من القانون 41/ 93 تقضي المحكمة بتعيين الهيئة العامة للاستثمار مديرا لتفليسة المدعى عليه الأول وتسليمها أمواله لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانونا كما تقضي وعملا بالمادة 566 من قانون التجارة بتعيين السيد/ رئيس الدائرة قاضيا للتفليسة .

وحيث إنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فترى المحكمة إضافتها على عاتق التفليسة .

وحيث إنه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة فلا حاجة للنص عليه في المنطوق لكون الحكم نافذاً معجلاً بدون كفالة بقوة القانون عملا بالمادة 564 من قانون التجارة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : في مادة إفلاس مديونيات عامة :

بشهر إفلاس المدعى عليهما (1) المرحوم/ ناصر حزام محمد الهاجري صاحب مؤسسة الهاجري لمقاولات البناء والتجارة (مؤسسة فردية) (2) أحمد ابراهيم محمود الأسعد . وتحديد يوم 1/ 7/ 2009 تاريخا مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعيين الهيئة العامة للاستثمار مديرا للتفليسة وأمرت بتسليمها أموال المفلس لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانونا وبتعيين السيد رئيس الدائرة قاضيا للتفليسة وعلى مدير التفليسة شهر هذا الحكم في السجل التجاري ونشر ملخص له في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إصداره وقيد ذلك الملخص في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوما وإيداع إدارة كتاب المحكمة قائمة بتحقيق الديون خلال ستين يوما من تاريخ إصدار الحكم ، وأضافت المصاريف وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة ، في مواجهة المدعى عليه الأخير .

أمين السر

المستشار

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي