إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 76 لسنة 2024 — هيئة أسواق المال — بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق النوخذة.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1691 · 15 يونيو 2024

رقم التشريع وسنته

76 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (76) لسنة 2024

بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق النوخذة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار جمعية حملة وحدات صندوق النوخذة المنعقدة بتاريخ 2024/5/20 بالموافقة على تصفية الصندوق وتعيين شركة رساميل للاستثمار كمصفي للصندوق؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12

قرر ما يلي:

مادة أولى:

إلغاء ترخيص صندوق النوخذة المدار من قبل شركة رساميل للاستثمار لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية:

تعيين شركة رساميل للاستثمار كمصفي للصندوق، ولا يبدأ المصفي بمباشرة أعماله إلا بعد شهر هذا القرار.

مادة ثالثة:

رفع قيد صندوق النوخذة من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.

مادة رابعة:

يستوفي مدير الصندوق كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة خامسة:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

فهد عبدالله صباح الفضلي

صدر في : 12يونيو 2024م

قرار رقم (77) لسنة 2024

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة كويت بيلارز للاستثمار المالي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كويت بيلارز للاستثمار المالي رقم (0009 / 2014 / AP) الصادرة بتاريخ 2021/10/05؛

- وعلى طلب شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12

قرر ما يلي:

مادة أولى:

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية للشركة الأولى للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مستشار استثمار.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2024/10/4

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

فهد عبدالله صباح الفضلي

صدر في: 13 يونيو 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي