قرار رقم 137/1- ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وبناءً على كتاب شركة ماي فاتورة مقدم خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة المؤرخ 2026/6/9 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قـــــــرر
مــــادة أولى
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي التعديل التالي على بيانات شركة ماي فاتورة مقدم خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة:
- إعادة تعيين السيد قيس محمد نصف النصف من مكتب بي دي او النصف وشركاه محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
مــادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المــحــافــظ
صدر في: 8 محرم 1448 هـ
الموافق: 23 يونيو 2026 م