إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 354 لسنة 2022 — بلدية الكويت — بشأن الايقاف المؤقت لمكتب/ الراية للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ عبد الله صالح الثويني.

بلدية الكويت

رقم التشريع وسنته

354 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 2022/353 3171© بشأن إيقاف مكتب / فيلا ديزاين الإستشارات

المهندسية لصاحبه المهندس/عبدالله فالح حنتوش

العجمي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسئة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/1223 بإصدار لائحة مزاولة المهئة للمكاتب الغندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التعفيذي للبلدية وفروعها باحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل جلنة تنظيم مزاولة المهنة للكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2021/407) المؤرخ في 2021/11/8 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كناب لجنة مزاولة المهئنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية رقم (2022-00068) بعاريخ 2022/11/21.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/11) المنعقدة بتاريخ 0 بشأن إيقاف المكتب مؤقناً.

- قرر -

مادة أولى

تعتمد توصي اللجنة باجتماعها رقم (2022/11) المنعقدة بعاريخ 0 بلموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف مؤقناً لمدة شهر عن نشاط الإشراف على مكعب / فيلا ديزاين للاستشارات الطهندسية لصاحبه المهددس / عبد الله فالح حنتوش العجمي - وذلك بناءاً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية

على الجهات المخيصة تتنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرهمية.

مدير عام البلدية

صدر فٍ: 28 نوفمير 2022 م

17

الأحد 10 جمادى الأول 1444 م - 2022/12/4 م

قرار إداري رقم 2022/354 1231© بشأن الإيقاف المؤقت لمكب/ الراية للاسعشارات الهندسية لصاحبه

المهددس/عبدالله صا الثويني

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/1223 بإصدار لائحة مزاولة المهئة للمكاتب الندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/3613 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها باحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل جنة تنظيم مزاولة المهئنة للكاتب الشندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2022/307)

0 بشأن تجديد قيد المكتب المندسي.

- وعلى كتاب لخنة مزاولة المهئة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2022-00068) بعتاريخ 2022/11/21.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/11) المنعقدة بتاريخ 0 بشأن إيقاف المكتب مؤقناً.

قرر

مادة أولى

المؤرخ - في

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/11) المنعقدة بتاريخ 0 بلموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف المؤقت المدة (6 شهور) عن نشاط الإشراف على مكتب / الراية الاستشارات الندسية لصاحبه المهندس / عبد الله صالح الثويني - وذلك بناءاً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية

على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من ناريخ نشره بالجريدة الرنممية.

مدير عام البلدية

صدر في تاريخ-28 نوفمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي