قرار إداري رقم 2022/353 3171© بشأن إيقاف مكتب / فيلا ديزاين الإستشارات
المهندسية لصاحبه المهندس/عبدالله فالح حنتوش
العجمي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسئة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/1223 بإصدار لائحة مزاولة المهئة للمكاتب الغندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التعفيذي للبلدية وفروعها باحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل جلنة تنظيم مزاولة المهنة للكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/407) المؤرخ في 2021/11/8 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كناب لجنة مزاولة المهئنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية رقم (2022-00068) بعاريخ 2022/11/21.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/11) المنعقدة بتاريخ 0 بشأن إيقاف المكتب مؤقناً.
- قرر -
مادة أولى
تعتمد توصي اللجنة باجتماعها رقم (2022/11) المنعقدة بعاريخ 0 بلموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف مؤقناً لمدة شهر عن نشاط الإشراف على مكعب / فيلا ديزاين للاستشارات الطهندسية لصاحبه المهددس / عبد الله فالح حنتوش العجمي - وذلك بناءاً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
على الجهات المخيصة تتنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرهمية.
مدير عام البلدية
صدر فٍ: 28 نوفمير 2022 م
17
الأحد 10 جمادى الأول 1444 م - 2022/12/4 م
قرار إداري رقم 2022/354 1231© بشأن الإيقاف المؤقت لمكب/ الراية للاسعشارات الهندسية لصاحبه
المهددس/عبدالله صا الثويني
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/1223 بإصدار لائحة مزاولة المهئة للمكاتب الندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/3613 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها باحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل جنة تنظيم مزاولة المهئنة للكاتب الشندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/307)
0 بشأن تجديد قيد المكتب المندسي.
- وعلى كتاب لخنة مزاولة المهئة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2022-00068) بعتاريخ 2022/11/21.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/11) المنعقدة بتاريخ 0 بشأن إيقاف المكتب مؤقناً.
قرر
مادة أولى
المؤرخ - في
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/11) المنعقدة بتاريخ 0 بلموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف المؤقت المدة (6 شهور) عن نشاط الإشراف على مكتب / الراية الاستشارات الندسية لصاحبه المهندس / عبد الله صالح الثويني - وذلك بناءاً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من ناريخ نشره بالجريدة الرنممية.
مدير عام البلدية
صدر في تاريخ-28 نوفمبر 2022 م