إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (232) لسنة 2026 بشأن إيقاف مؤقت لمكتب / عنوان للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / أحمد وليد مريخان المطيري

قرار رقم 232 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

232 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1809 · 2026-09-20

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (232) لسنة 2026 بشأن إيقاف مؤقت لمكتب / عنوان للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / أحمد وليد مريخان المطيري

قرار إداري رقم 232 /2026 611 بشأن إيقاف مؤقت لمكتب / عنوان للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / أحمد وليد مريخان المطيري مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 0 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2026/31 .. 5) المؤرخ في 7 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2024/346) المؤرخ في 6 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهندة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2026/00023) بتاريخ 2026/8/26.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/11) المنعقدة بتاريخ 9 بشأن إيقاف المكتب الهندسي.

-قرر-

مادة أولى الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/11) المنعقدة بتاريخ 9 بإيقاف المكتحب الهندسي - إيقاف مؤقت ( لمدة ثلاثة أشهر ) لمكتب / عنوان للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / أحمد وليد مريخان المطيري - وذلك بناءً على نص

المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرمية.

مدير عام البلدية صدر في : 15 سبتمبر 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي