قرار رقم (232) لسنة 2026 بشأن إيقاف مؤقت لمكتب / عنوان للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / أحمد وليد مريخان المطيري
قرار إداري رقم 232 /2026 611 بشأن إيقاف مؤقت لمكتب / عنوان للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / أحمد وليد مريخان المطيري مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 0 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/31 .. 5) المؤرخ في 7 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/346) المؤرخ في 6 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهندة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2026/00023) بتاريخ 2026/8/26.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/11) المنعقدة بتاريخ 9 بشأن إيقاف المكتب الهندسي.
-قرر-
مادة أولى الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/11) المنعقدة بتاريخ 9 بإيقاف المكتحب الهندسي - إيقاف مؤقت ( لمدة ثلاثة أشهر ) لمكتب / عنوان للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / أحمد وليد مريخان المطيري - وذلك بناءً على نص
المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرمية.
مدير عام البلدية صدر في : 15 سبتمبر 2026م