إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 84 لسنة 2024 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة بي سي بي اكويزيشنز ( ذ . م . م ) علي نسبة 100 % شركة انفينت سوليوشنز ( المملكة المتحدة ) ليمتد وشركة انفينت ثيرمال بلجيكا

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1713 · 16 نوفمبر 2024

رقم التشريع وسنته

84 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (84) لسنة 2024

بشأن استحواذ شركة بي سي بي أكويزيشنز (ذ.م.م) على نسبة 100 % شركة إنفينت سوليوشنز

(المملكة المتحدة) ليمتد وشركة إنفينت ثيرمال بلجيكا

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000262024) بشأن استحواذ شركة بي سي بي أكويزيشنز (ذ.م.م) على نسبة 100 % شركة إنفينت سوليوشنز (المملكة المتحدة) ليمتد وشركة إنفينت ثيرمال بلجيكا،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (92) المنعقد بتاريخ ،2024/11/4

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الـمـوافـقـة عـلـى عـمـلـيـة الـتـركـز الاقتـصـــادي رقــم (CPACNM000262024) بشأن استحواذ شركة بي سي بي أكويزيشنز (ذ.م.م) على نسبة 100 % شركة إنفينت سوليوشنز (المملكة المتحدة) ليمتد وشركة إنفينت ثيرمال بلجيكا.

مادة ثانية

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 5 نوفمبر 2024م

قرار رقم (85) لسنة 2024

بشأن استحواذ شركة ايادين ميراوغليو للتجارة العامة (ذ.م.م) الإمارات العربية المتحدة على نسبة 100% شركة ماركات جروب للتجارة العامة (ذ.م.م)

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020

في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000282024) بشــــــأن اســـتحواذ شـــركة ايادين ميراوغليو للتجارة العامة (ذ.م.م) الإمارات العربية المتحدة على نسبة 100% شــركة ماركات جروب للتجارة العامة (ذ.م.م)،

تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (92) المنعقد بتاريخ ،2024/11/4

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقـة علـى عمـليـة التـركـز الاقتـصــــادي رقـــم (CPACNM000282024) بشـأن اسـتحواذ شــركة ايادين ميراوغليو للتجارة العامة (ذ.م.م) الإمارات العربية المتحدة على نسبة %100 شركة ماركات جروب للتجارة العامة (ذ.م.م).

مادة ثانية

على جهات الاختصـــاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 5 نوفمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي