قرار رقم (84) لسنة 2024
بشأن استحواذ شركة بي سي بي أكويزيشنز (ذ.م.م) على نسبة 100 % شركة إنفينت سوليوشنز
(المملكة المتحدة) ليمتد وشركة إنفينت ثيرمال بلجيكا
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000262024) بشأن استحواذ شركة بي سي بي أكويزيشنز (ذ.م.م) على نسبة 100 % شركة إنفينت سوليوشنز (المملكة المتحدة) ليمتد وشركة إنفينت ثيرمال بلجيكا،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (92) المنعقد بتاريخ ،2024/11/4
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الـمـوافـقـة عـلـى عـمـلـيـة الـتـركـز الاقتـصـــادي رقــم (CPACNM000262024) بشأن استحواذ شركة بي سي بي أكويزيشنز (ذ.م.م) على نسبة 100 % شركة إنفينت سوليوشنز (المملكة المتحدة) ليمتد وشركة إنفينت ثيرمال بلجيكا.
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 5 نوفمبر 2024م
قرار رقم (85) لسنة 2024
بشأن استحواذ شركة ايادين ميراوغليو للتجارة العامة (ذ.م.م) الإمارات العربية المتحدة على نسبة 100% شركة ماركات جروب للتجارة العامة (ذ.م.م)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020
في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000282024) بشــــــأن اســـتحواذ شـــركة ايادين ميراوغليو للتجارة العامة (ذ.م.م) الإمارات العربية المتحدة على نسبة 100% شــركة ماركات جروب للتجارة العامة (ذ.م.م)،
تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (92) المنعقد بتاريخ ،2024/11/4
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقـة علـى عمـليـة التـركـز الاقتـصــــادي رقـــم (CPACNM000282024) بشـأن اسـتحواذ شــركة ايادين ميراوغليو للتجارة العامة (ذ.م.م) الإمارات العربية المتحدة على نسبة %100 شركة ماركات جروب للتجارة العامة (ذ.م.م).
مادة ثانية
على جهات الاختصـــاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 5 نوفمبر 2024م