قرار رقم 146 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بي أن بي باريبا - فرع دولة الكويت.
قراررقم 146 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
146 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 146 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بي أن بي باريبا - فرع دولة الكويت.1 / 1