إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 103 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق مصنع كي سي سي لاعمال الحدادة (شركة سي للهندسة والمقاولات ش .م . ك .م) الكائن بالقسيمة رقم 36 - بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة 9 - حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

103 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (102) لسنة 2022

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (443) المحرر بتاريخ 2021/12/8 المتضمن ارتكاب/ مصنع صناعات مواد التغليف (نادية سليمان محمد خلف مال الله) - المخالفات التالية:

- عدم صلاحية رخصة الإطفاء.

- عدم وجود تأمين ضد الحريق.

- تخزين سيء جداً.

- عوائق امام طفايات وأهوار الحريق.

• القرار رقم هـ ع ص (13) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/2/1 بإنذار المذكور أدناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (3) أشهر من تاريخ صدور القرار.

• الإفادة الصادرة من قسم السلامة الصناعية بموجب نتيجة الكشف بتاريخ 2022/4/19 والمضمنة بأن المخالفات لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (462/2022/7) المنعقد بتاريخ 25 / 5 /2022.

• وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق مصنع صناعات مواد التغليف (نادية سليمان محمد خلف مال الله) الكائن القسيمة رقم (128/126) – بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (4) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في : 12 يونيو 2022 م

قرار رقم هـ ع ص (103) لسنة 2022

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (3161) المحرر بتاريخ 2021/10/6 المتضمن ارتكاب/ مصنع كي سي سي لأعمال الحدادة (شركة كي سي للهندسة والمقاولات ش.م.ك.م) – المخالفة التالية:

- لا يوجد رخصة اطفائي.

• القرار رقم هـ ع ص (182) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/12/14 بإنذار المذكور أدناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (3) أشهر من تاريخ صدور القرار.

• الإفادة الصادرة من قسم السلامة الصناعية بموجب نتيجة الكشف بتاريخ 2022/4/17 والمضمنة بأن المخالفات لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (462/2022/7) المنعقد بتاريخ 25 / 5 /2022.

• وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

إغلاق مصنع كي سي سي لأعمال الحدادة (شركة كي سي للهندسة والمقاولات ش.م.ك.م) الكائن بالقسيمة رقم (36) – بمنطقة صبحات الصناعية – قطعة (9) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

مادة ثانية

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

مادة ثالثة

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في : 12 يونيو 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي