إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 83 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ مصنع احمد المدعج لاعمال الحدادة (أحمد مدعج محمد المدعج). الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (4) - قسيمة (213) حتى يتم ازالة المخالفة والاثار المترتبة عليها.

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

83 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 83 ) لسنة 2023

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدمة من قسم التفتيش الصناعي رقم (3937) المحرر بتاريخ 2022/5/25 المتضمن ارتكاب / أحمد مدعج محمد المدعج (مصنع أحمد المدعج لأعمال الحدادة) – المخالفة التالية:

- القسيمة مغلقة.

• قرار رقم هـ . ع . ص(11) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/1/24 بالإنذار لمدة شهر.

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/3/9 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (475/2023/3) المنعقد بتاريخ 10 / 5 /2023.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ مصنع أحمد المدعج لأعمال الحدادة (أحمد مدعج محمد المدعج).

الكائنة بمنطقة أمغره الصناعية – قطعة (4) – قسيمة (213) حتى يتم إزالة المخالفات الآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد على العدواني

صدر في : 30 مايو 2023م

قرار رقم هـ ع ص ( 84 ) لسنة 2023

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدمة من قسم التفتيش الصناعي رقم (3941) المحرر بتاريخ 2022/5/30 المتضمن ارتكاب / شركة ميدكو للتجارة العامة والمقاولات (ناصر راشد الهاجري وشريكه ذ.م.م) – المخالفة التالية:

- القسيمة مغلقة.

• قرار رقم هـ . ع . ص(13) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/1/24 بالإنذار لمدة شهر.

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/3/15 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (475/2023/3) المنعقد بتاريخ 10 / 5 /2023.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق/ شركة ميدكو للتجارة العامة والمقاولات (ناصر راشد الهاجري وشريكه ذ.م.م).

الكائنة بمنطقة صليبية (كبد) – قطعة (1) – قسيمة (148/147أ) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد على العدواني

صدر في : 30 مايو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي