قرار رقم 101 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق مصنع المكان لاعمال الحدادة (نادية سليمان محمد مال الله) الكائن بالقسيمة رقم (156/154) - بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة 4 - حتى يتم ازالة المخالفة والاثار المترتبة عليها.
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1590 السنة الثامنة والستون
13
الأحد 27 ذو القعدة 1443 هـ - 2022/6/26 م
قرار رقم هـ ع ص (100) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (442) المحرر بتاريخ 2021/12/6 المتضمن ارتكاب/ مصنع الكويت للزراعة لإنتاج محارم الورق الصحي (شركة الكويت للزراعة – جواد ناصر الأربش وشركاه) المخالفات التالية:
- عدم صلاحية رخصة الإطفاء منتهية منذ تاريخ (2020/5/6).
• القرار رقم هـ ع ص (15) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/2/1 بإنذار المذكور أدناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (3) أشهر من تاريخ صدور القرار.
• الإفادة الصادرة من قسم السلامة الصناعية بموجب نتيجة الكشف بتاريخ 2022/4/19 والمتضمنة بأن المخالفات لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (462/2022/7) المنعقد بتاريخ 25 / 5 / 2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق مصنع الكويت للزراعة لإنتاج محارم الورق الصحي (شركة الكويت للزراعة – جواد ناصر الأربش وشركاه) الكائن بالقسيمة رقم (35/33/31) - بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (4) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 12 يونيو 2022م
قرار رقم هـ ع ص (101)
لسنة 2022
في شأن اغلاق قسيمة
المدير العام بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (441) المحرر بتاريخ 2021/12/6 المتضمن ارتكاب/ مصنع المكان لأعمال الحدادة (نادية سليمان محمد مال الله) - المخالفات التالية:
- عدم صلاحية رخصة الإطفاء منتهية منذ تاريخ (2019/10/24).
- عدم وجود تأمين ضد الحريق.
• القرار رقم هـ ع ص (11) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/2/1 بإنذار المذكور ادناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (3) أشهر من تاريخ صدور القرار.
• الإفادة الصادرة من قسم السلامة الصناعية بموجب نتيجة الكشف بتاريخ 2022/4/19 والمتضمنة بأن المخالفات لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (462/2022/7) المنعقد بتاريخ 25 / 5 / 2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
اغلاق مصنع المكان لأعمال الحدادة (نادية سليمان محمد مال الله) الكائن بالقسيمة رقم (156/154) - بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (4) - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
مادة ثانية
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
مادة ثالثة
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 12 يونيو 2022م