إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 125 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ مصنع كي سي سي لاعمال الحدادة (شركة كي سي سي للهندسة والمقاولات ش. م. ك. م). الكائن بالقسيمة (36) بمنطقة صباح الصناعية - قطعة (9) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وف

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1597 · 21 أغسطس 2022

رقم التشريع وسنته

125 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 125 ) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة رقم (4216) المحرر بتاريخ 2021/12/12 المتضمن ارتكاب / مصنع كي سي سي لأعمال الحدادة ( شركة كي سي سي للهندسة والمقاولات ش.م.ك.م) – المخالفة التالية:

- تخزين خارجي بمساحة 480 م² .

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (465/2022/10) المنعقد بتاريخ 6 / 7 / 2022.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / مصنع كي سي سي لأعمال الحدادة ( شركة كي سي سي للهندسة والمقاولات ش.م.ك.م) .

الكائن بالقسيمة (36) بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (9) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في 3 أغسطس 2022 م

قرار رقم هـ ع ص ( 126 ) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة رقم (A/4960) المحرر بتاريخ 2022/6/27 المتضمن ارتكاب / مصنع كي فور لتعبئة المواد الإنشائية ( قتيبة أحمد عبد الوهاب المرزوق ) - المخالفة التالية:

- القسيمة مغلقة .

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (465/2022/10) المنعقد بتاريخ 6/ 7 / 2022.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / مصنع كي فور لتعبئة المواد الإنشائية ( قتيبة أحمد عبد الوهاب المرزوق ).

الكائن بالقسيمة (19/20) بمنطقة أمغرة الصناعية – قطعة (4) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في 3 أغسطس 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي