قرار رقم 125 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ مصنع كي سي سي لاعمال الحدادة (شركة كي سي سي للهندسة والمقاولات ش. م. ك. م). الكائن بالقسيمة (36) بمنطقة صباح الصناعية - قطعة (9) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وف
1 / 1