الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم (1/173) لسنة 2026 بالتأشير في سجل شركات الصرافة بتعديل بيانات شركة المزيني للصيرفة
قرار رقم 173/1 - ر/2026 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)؛ (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة المزيني للصيرفة المؤرخ 2026/8/11 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة:
- تعديل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة خيطان - قطعة (6) - شارع (62) - قسيمة (1617) - مبنى الهيئة العامة للاستثمار/ هاجر التجاري - الدور (00) - رقم الوحدة (15+14+13+12) إلى منطقة خيطان - قطعة (6) - شارع (62) - قسيمة (1617) - مبنى الهيئة العامة للاستثمار/ هاجر التجاري - الدور (00) - رقم الوحدة (6).
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ صدر في: 4 ربيع الأول 1448 ه.
الموافق: 17 أغسطس 2026 م.