إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 248 لسنة 2008 بشأن عدم إجازة ممارسة أعمال السمسرة علي الأسماك والروبيان إلا للأشخاص الحاصلين علي ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة

رقم التشريع وسنته

248 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (248) لسنة 2008م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .

- وعلى القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (4) لسنة 1988 بشأن وضع بيانات تجارية على السلع المستوردة والمنتجة محليا .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

لا يجوز ممارسة أعمال السمسرة على الأسماك والروبيان إلا للأشخاص الحاصلين على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة .

مادة ثانية

يجب على كل سمسار تسجيل أسمه وبياناته الخاصة بالسجل الخاص لدى مركز وزارة التجارة والصناعة كما تلزم مكاتب وشركات الدلالة والوسطاء والسمسرة بعمل بطاقات هوية تعريفية لكل دلال يعمل لدى المكتب والشركة التابع لها وتكون معتمدة من قبل الوزارة وتكون معلقة بشكل واضح على صدر الدلال أثناء الحراج .

مادة ثالثة

يجوز للسمسار تكليف مساعد له للقيام بأعماله ، بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزارة ، ولا يستطيع مباشرة عمله إلا بعد قيد اسمه بالسجل الخاص الوارد ذكره في المادة السابقة ، وإذا كلف السمسار غيره للقيام بأعماله دون الحصول على تلك الموافقة يكون السمسار مسئولا عن أعمال مساعده كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، ويكون السمسار ومساعده متضامنين في المسئولية .

كما يجوز للسمسار ونائبه ممارسة أعمال السمسرة في أي سوق من أسواق السمك بعد قيد اسماؤهما وبياناتهما لدى مركز الوزارة التابع له السوق .

مادة رابعة

يجب على الشركات والمؤسسات المستوردة للأسماك الطازجة تزويد مفتشي الوزارة بشهادة بلد منشأ السمك وبوليصة الشحن وشهادة صحية للأسماك والروبيان المستزرع في حال ما طلب منهم ذلك .

مادة خامسة

يجب على كل مكاتب السمسرة إصدار فواتير البيع لجميع المشترين مبين بها كمية ونوع وسعر وبلد منشأ السمك ويكون المكتب مسئول مسئولية تامة عما جاء بالفاتورة من بيانات .

مادة سادسة

لا يجوز ممارسة أعمال السمسرة على الأسماك والروبيان المحلي والمستورد إلا في الأوقات التي يحددها ممثل الوزارة بالتنسيق مع إدارة السوق .

مادة سابعة

لا يجوز للسمسار القيام والأفعال التالية :

1- بيع الأسماك أو الروبيان خارج ساحة السوق .

2- المشاركة مع أصحاب الأسماك أو الروبيان أو أي أشخاص آخرين في عمليات المزايدة المصطنعة ورفع الأسعار .

3- السمسرة على أسماك خاصة به أو لحسابه .

4- إعادة بيع الأسماك أو الروبيان بعد اجراء عملية السمسرة .

5- الاتفاق على سعر معين بين الدلال وصاحب السمك وأصحاب البسطات والشركات والمطاعم .

6- المماطلة في إرساء المزاد على أن تتم الترسية بعد ثلاثة أصوات بين الزيادة والأخرى وعدد خمس أصوات على آخر سعر للمزاد .

7- تكليف مساعدين له دون حصولهم على التصاريح اللازمة .

8- صف الأسماك بطريقة عشوائية بعضها فوق بعض ويجب عليه بنفس الوقت صف السمك بطريقة متتالية «كود بعد الآخر» ويفرغ كافة الأسماك المراد السمسرة عليها على الأرض بطريقة واضحة للمستهلك .

9- السمسرة على الأسماك والروبيان قبل التأكد من صلاحيتهم .

10- رفع السمك بعد أن يتم التحريج عليه .

مادة ثامنة

يحدد وزن الأسماك في عملية السمسرة على الأسماك كالآتي :

- لا يقل كود الزبيدي عن 15 كيلو جرام .

- لا يقل كود الشعوم والنوپي عن 12 كيلو جرام .

- لا يقل كود البالول عن 8 كيلو جرام .

- لا يقل كود السمك المختلط «الخشرة» عن 10 كيلو جرام .

الجريدة الرسمية -

ويكون بيع الهامور والسبيطي والشعم والنقرور والحمراء والصبور والأنوّاع الأخرى حبة واحدة للكود للحجم الكبير و 3 حبات للحجم الوسط وأي عدد للحجم الصغير .

كما لا يقل وزن سلة الروبيان والصبور والميد والقبقب عن 23 كيلو جرام للسلة ، وأيضا لا يقل وزن سلة الأنوّاع الأخرى المختلطة «الخشرة» عن 15 كيلو جرام .

مادة تاسعة

توزع حصص الكميات الخاصة بالأسماك والروبيان وفقا للنسب التالية عند إجراء عملية السمسرة :

35% للشركات والمطاعم .

35% لاصحاب البسطات .

30% للمستهلكين .

مادة عاشرة

لا يجوز للبائع أو أصحاب البسطات أو المؤسسات والشركات أو السمسار تخزين الأسماك أو الروبيان الطازج والمستورد بقصد الاحتكار ورفع الأسعار قصدا أو دون مبرر .

مادة حادية عشرة

في حالة مخالفة السمسار للتعليمات الصادرة له ومخالفة ما جاء بالمواد السابقة تطبق العقوبات التالية :

1) التنبيه مع توقيعه على إقرار وتعهد في المرة الأولى .

2) عند المخالفة للمرة الثانية يتم سحب دفتر السمسرة لمدة يوم واحد وبشكل فوري .

3) في المرة الثالثة يتم سحب الترخيص ودفتر السمسرة لمدة أسبوع .

4) في المرة الرابعة يتم سحب الترخيص ودفتر السمسرة لمدة شهر .

5) في المرة الخامسة يتم الغاء الترخيص ودفتر السمسرة .

مادة ثانية عشرة

مع عدم الاخلال بأي عقوبة منصوصة عليها قانونا ، يجوز لمفتشي الوزارة إغلاق البسطات بشكل فوري ولمدة يوم واحد في الحالات التالية :

1 - الغش في بلد منشأ السمك أو حقيقة وطبيعة حالته .

2 - بيع سمك فاسد أو تالف تلف ظاهري بين للعين المجردة .

3 - التعريش .

وفي حالة ارتكاب المخالفة مرة أخرى يتم الإغلاق بشكل فوري لمدة ثلاث أيام ، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يتم الإغلاق لمدة أسبوع ، وفي المرة الرابعة يتم الغاء الترخيص التجاري بقرار وزاري .

مادة ثالثة عشر

لمفتشي الوزارة الحق بمصادرة وإتلاف السمك التالف تلف بين وتحرير محضر إتلاف بذلك . ولهم الحق في تطبيق العقوبات الواردة بالمادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من هذا القرار .

مادة رابعة عشر

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في

صدر في : 19 ربيع الأول 1429هـ

الموافق : 27 مارس 2008م

وزير التجارة والصناعة

المهندس

فلاح فهد الهجري

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 261 ) 2007 م

بشأن نشر كشوف اسماء أعضاء الجمعيات العمومية في الأندية الرياضية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2007 وتعديلاته بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في اللجنة الأولمبية والأندية والاتحادات الرياضية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 92 لسنة 2007 بشأن تشكيل اللجنة العليا لإعادة تسجيل الأعضاء في الأندية الرياضية .

- وعلى تقرير اللجنة العليا لإعادة تسجيل الأعضاء في الأندية الرياضية المؤرخ في 25 / 12 / 2007 م .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قــــــــــــرر

مادة أولى : تعتمد الكشوف الصادرة وفق هذا القرار ككشوف لأعضاء الجمعية العمومية في الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة المشهرة وفق المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية .

مادة ثانية : على مجالس إدارة الأندية الرياضية رد اشتراكات العضوية التي سبق لهم استلامها من الأشخاص المتقدمين بتجديد عضويتهم أو تحديث بياناتهم لدى اللجنة العليا لإعادة تسجيل الأعضاء في الأندية الرياضية ولم ترد اسماؤهم ضمن كشوف أعضاء الجمعيات العمومية المعتمدة وفقا لهذا القرار .

مادة ثالثة : يتعين على السادة أعضاء الجمعيات العمومية الواردة اسماؤهم في الكشوف المرفقة بهذا القرار الذين لم

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي