قرار رقم هـ ع ص ( 8 ) لسنة 2026
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع : -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A1
539-) المحرر بتاريخ 2025/09/25 المتضمن ارتكاب السادة / البنك الأهلي الكويتي المخالفة التالية:
انتهاء عقد القسيمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2025/10/13 519/2025/25) المنعقد بتاريخ(
. وبناء على ما عرضه السيد نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار البنك الأهلي الكويتي.
الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ح) - قسيمة (7) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في 20 يناير 2026
قرار رقم هـ ع ص ( 9 ) لسنة 2026
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع : -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A1
513-) المحرر بتاريخ 2025/09/17 المتضمن ارتكاب السادة / شركة بي او تي العقارية - المخالفة التالية:
عقد القسيمة منتهي.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2025/10/13 519/2025/25) المنعقد بتاريخ(
• وبناء على ما عرضه السيد نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة بي او تي العقارية.
الكائنة بمنطقة المستقبل - قطعة (B) - قسيمة (-B15-B16 B101-B17-B97-B99) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 22 يناير 2026م