إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 10 لسنة 2023 — ديوان الخدمة المدنية - تعميم رقم (10) لسنة 2023 رقم 10 لسنة — بشأن عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1445 هجري

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠٢٣

بشأن

عطلة رأس السنة الهجرية لعام ١٤٤٥ هجرية

- بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية لعام ١٤٤٥ هـ

- واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٧٩ الصادر بتاريخ ١٩٧٩/٠٧/٢٢ بشأن العطلات الرسمية

- وتعديلاته ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٦) المتخذ في اجتماعه رقم (٢٣-٢٠٢٣/٣) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٠ بشأن اعتبار يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٠ يوم راحة.

- وحيث أنه من المتوقع أن تصادف غُرّة شهر محرم لعام ١٤٤٥ هـ يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٩ .

لذا - يسر ديوان الخدمة المدنية أن يُعلن الآتي :

أولاً : تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٩ مع اعتباره عطلة رسمية ، واعتبار يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٠ يوم راحة ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٣ .

ثانياً : الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تُحدّد إجازاتها - الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة .

وكل عام وأنتم بخير

رئيس ديوان الخدمة المدنية

د . عصام سعد عبد الرحمن الربيعان

صدر في : ٢٥ من ذو الحجة ١٤٤٤ هـ .

الموافق : ١٢ من يوليو ٢٠٢٣ م .

تعميم عطلة رأس السنة الهجرية / A.Als

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي