تعميم رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠٢٣
بشأن
عطلة رأس السنة الهجرية لعام ١٤٤٥ هجرية
- بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية لعام ١٤٤٥ هـ
- واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٧٩ الصادر بتاريخ ١٩٧٩/٠٧/٢٢ بشأن العطلات الرسمية
- وتعديلاته ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٦) المتخذ في اجتماعه رقم (٢٣-٢٠٢٣/٣) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٠ بشأن اعتبار يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٠ يوم راحة.
- وحيث أنه من المتوقع أن تصادف غُرّة شهر محرم لعام ١٤٤٥ هـ يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٩ .
لذا - يسر ديوان الخدمة المدنية أن يُعلن الآتي :
أولاً : تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٩ مع اعتباره عطلة رسمية ، واعتبار يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٠ يوم راحة ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٣ .
ثانياً : الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تُحدّد إجازاتها - الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة .
وكل عام وأنتم بخير
رئيس ديوان الخدمة المدنية
د . عصام سعد عبد الرحمن الربيعان
صدر في : ٢٥ من ذو الحجة ١٤٤٤ هـ .
الموافق : ١٢ من يوليو ٢٠٢٣ م .
تعميم عطلة رأس السنة الهجرية / A.Als