2017 ( لـسنة 15) تعميـــم رقـــم بشــــــــــــــأن
م 2018 عطلة رأس السنة الميلادية لعام - بمناسبة ذكرى رأس السنة الميلادية لعام 2018 .م - وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته. - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)المتخذ باجتماعه رقم (2008/9)المنعقد بتاريخ 2008/3/3 بشأن تحويل بعض العطلات الرسمية. - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1655)المتخذ باجتماعه رقم (2017/2/50)المنعقد بتاريخ 25/12/2017 بشأن عطلة رأس السنة الميلادية لعام 2018 .م - وحيث ان اول شهر يناير للعام 2018 يصادف يوم الاثنين الموافق .2018/1/1 -لــذا- يعلن ديوان الخدمة المدنية الى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل اعمالها يوم الاحد الموافق 2017/12/31 باعتباره يوم راحة، ويوم الاثنين الموافق 2018/1/1م باعتباره عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية لعام 2018 ،م على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2/1/2018 .م - اما بالنسبة للأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة، فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
وكل عام وأنتم بخير
رئيس الديوان
م. أحمد خالد
الجسار
صدر في: الثلاثاء الموافق:2017/12/26