2015 ( لسنة 16) تعميم خارجي رقم
هـ 1437 بشأن عطلة رأس السنة الهجرية
• بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية لعام هـ.1437 • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته. • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)الصادر باجتماعه رقم-24(2007/2)المنعقد بتاريخ 2007/5/27 شأن تعديل بعض العطلات الرسمية. • وعلى تعميم الديوان رقم (12)لسنة 2008 بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (252)الصادر باجتماعه رقم 24) - 2 / (2007 المنعقدة بتاريخ 2007/5/27 • وحيث أن غرة شهر محرم للعام هـ 1437 يعتبر عطلة رسمية. • وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2015/46)بشأن اعتبار يوم الخميس الموافق 2015/5/15 هو يوم راحة تعطل فيه الاعمال في الوزرات والمؤسسات والدوائر الحكومية. لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها يوم الاربعاء الموافق 2015/10/14 باعتباره عطلة رسمية، واعتبار يوم الخميس الموافق م.15/10/2015 يوم راحة، بمناسبة رأس السنة الهجرية. -أما بالنسبة للأجهزة والهيئات والجهات ذات الطبيعة الخاصة فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
وكل عام وأنتم بخير
ر ئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله
الزبن التاريخ:70 الاربعاء اكتوبر 2015 الرقم الآلي:1513142/000016