ديوان الموظفين التاريخ :24 ذي الحجه 1411 . 6 يوليـو 1991 .الإشارة : د/3 6/113-تعميم رقم )5 / 91 ( _______________بشان عطلة السنة الهجريـة ________________-بمناسبة مطلع السنة الهجرية .- واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم )42 (لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية. يسر ديوان الموظفين الى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل اعمالها يوم السبت غرة محرم هـ 1412 الموافق 13 / 7 / 1991م. وكل عام وأنتـم بخيــر . رئيس الديوان محمد على عبد الرحمن الرشود وكيل ديوان الموظفين المساعد