إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (3) لسنة 2006 بشأن عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1427 هـ

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

Kuwait Of State ديوان الخدمة المدنية

Commission Service Civil الإشارة :0613142/000003

:Refالتاريخ : 2006/1/22م

Date :

م 2006 ( لسنة 3) تعميم رقم

بشأن

عطلة رأس السنة الهجرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية لعام 1427 هـ-واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة م 1979 الصارد في 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية - وتعديلاته . - على قرار مجلس الوزراء رقم (329)الصادر باجتماعه رقم (2001/12)المعدل بقراره رقم (1270)باجتماعه )57 / (2002 المنعقد بتاريخ 2002/12/29

بشأن تعطيل العمل في الاجهزة الحكومية في بعض المناسبات في يوم السبت التالي لها

مباشرة اذا وقعت بين يومي عمل رسميين .-وحيث ان غره محرم 1427هـ تصادف يوم الثلاثاء الموافق 2006/1/31 .لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الوزرات والجهات الحكومية

والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها يوم السبت الموافق 2006/2/4 باعتباره عطلة رسمية .

وكل عام وانتم بخير ،،،

رئيس الديوان

عبد العزيز عبد الله الزبن

رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي