دولة الكويت
Kuwait Of State ديوان الخدمة المدنية
Commission Service Civil الإشارة :0613142/000003
:Refالتاريخ : 2006/1/22م
Date :
م 2006 ( لسنة 3) تعميم رقم
بشأن
عطلة رأس السنة الهجرية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية لعام 1427 هـ-واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة م 1979 الصارد في 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية - وتعديلاته . - على قرار مجلس الوزراء رقم (329)الصادر باجتماعه رقم (2001/12)المعدل بقراره رقم (1270)باجتماعه )57 / (2002 المنعقد بتاريخ 2002/12/29
بشأن تعطيل العمل في الاجهزة الحكومية في بعض المناسبات في يوم السبت التالي لها
مباشرة اذا وقعت بين يومي عمل رسميين .-وحيث ان غره محرم 1427هـ تصادف يوم الثلاثاء الموافق 2006/1/31 .لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الوزرات والجهات الحكومية
والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها يوم السبت الموافق 2006/2/4 باعتباره عطلة رسمية .
وكل عام وانتم بخير ،،،
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان