إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (1) لسنة 2024 بشأن عطلة ذكرى الإسراء والمعراج للسنة الهجرية لعام 1445 هـ

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم (1) لسنة 2024 بشأن

هـ 1445 عطلة ذكرى الإسراء والمعراج للسنة الهجرية لعام −

، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

−

الصادر 1979 ( لسنة 42) وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم بشأن العطلات الرسمية 1979/7/22 بتاريخ

ــــ وتعديلاته ،

−

( المنعقد 2016/49) وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم 2016/11/28 بتاريخ

بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن عطلتي الإسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف ، −

هـ 1445 من رجب 27 وحيث أن ذكرى الإسراء والمعراج تصادف يوم الخميس

الموافق

م.2024/2/8

لذا ـ

: يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي أولا

: تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات باعتباره يوم عطلة رسمية بمناسبة 2024/2/8 العامة يوم الخميس الموافق

هـ ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم 1445 ذكرى الإسراء والمعراج لعام . 2024/2/11 الأحد الموافق

ثانيا : الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها ــــ الجهات المختصة بشئونها بمراعاة

المصلحة العامة .

رئيس ديوان الخدمة

المدنية

د. عصام سعد عبد الرحمن

الربيعان صدر في :3 من رجب 1445هـ

الموافق :15 من يناير 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي