تعميم رقم (1) لسنة 2024 بشأن
هـ 1445 عطلة ذكرى الإسراء والمعراج للسنة الهجرية لعام −
، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج
−
الصادر 1979 ( لسنة 42) وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم بشأن العطلات الرسمية 1979/7/22 بتاريخ
ــــ وتعديلاته ،
−
( المنعقد 2016/49) وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم 2016/11/28 بتاريخ
بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن عطلتي الإسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف ، −
هـ 1445 من رجب 27 وحيث أن ذكرى الإسراء والمعراج تصادف يوم الخميس
الموافق
م.2024/2/8
لذا ـ
: يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي أولا
: تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات باعتباره يوم عطلة رسمية بمناسبة 2024/2/8 العامة يوم الخميس الموافق
هـ ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم 1445 ذكرى الإسراء والمعراج لعام . 2024/2/11 الأحد الموافق
ثانيا : الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها ــــ الجهات المختصة بشئونها بمراعاة
المصلحة العامة .
رئيس ديوان الخدمة
المدنية
د. عصام سعد عبد الرحمن
الربيعان صدر في :3 من رجب 1445هـ
الموافق :15 من يناير 2024م