إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 10 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 1978 بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1436 · 16 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 10 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 1978 بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرار رقم (10) لسنة 2019 في شأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 1978 بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له

وزير المالية:

– بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، – وعلى القرار رقم (5) لسنة 1977 في شأن تحديد اختصاصات من لهم صفة الضبطية القضائية من موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، – وعلى القرار رقم (1) لسنة 1978 والقرارات المعدلة له بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له، – وبناء على عرض المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تقرر

مادة أولى

يضاف اسم السيد / علي جمال محمد الحواج إلى أسماء من لهم صفة الضبطية القضائية.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير المالية د. نايف فلاح مبارك الحجرف صدر في : 30 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق : 7 مارس 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي