قرار رقم 1/45-ر لسنة 2019 بالتأشير في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بتعديل بيانات بنك المشرق – فرع دولة الكويت
قرار رقم 1 /45– ر / 2019 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك المشرق – فرع دولة الكويت المؤرخ 2019/3/3 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك المشرق – فرع دولة الكويت:
• تعيين السيد كريم محمود حامد محمود بمنصب المدير الإقليمي لفرع بنك المشرق في دولة الكويت ابتداءً من 2019/3/3.
مادة ثانية ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في : 10 رجب 1440 الموافق : 17 مارس 2019