الكويت اليوم العدد 1598 السنة الثامنة والستون
الأحد 1 صفر 1444 هـ - 2022/8/28 م
9
إلا بعد تقديم المناقص أو الممارس الفائز التأمين النهائي، وتوقيع
العقد.
(المادة 31)
يجوز للمدير العام إصدار أوامر تغييرية بالزيادة أو النقص على العقود
المبرمة وفقاً لهذه اللائحة بما لا يجاوز المجموع غير الجبري لقيمتها (5
%) من قيمة العقد، فإذا جاوزت (5 %) من قيمة العقد فلا تكون
إلا بموافقة اللجنة.
وتصدر الموافقة بناءً على مذكرة مسببة من القطاع المختص بالمؤسسة
وبشرط توافر الاعتماد المالي.
الباب الرابع
أحكام ختامية
(المادة 32)
يجوز للجنة في أي وقت وقبل توقيع العقد إلغاء المناقصة أو الممارسة
ولو بعد البت فيها وترسيتها على أحد المناقصين أو الممارسين، على
أن يكون قرارها مسبباً في هذا الشأن، ويتولى القطاع المختص إبلاغ
قرارات اللجنة إلى ذوي الشأن.
ولا يُرتب هذا الإلغاء أية حقوق قبل المؤسسة للمناقص أو الممارس
الفائز أو لغيره من مقدمي العطاءات.
(المادة 33)
في حال إلغاء المؤسسة المناقصة أو الممارسة قبل ميعاد فتح العطاءات
تُرد مبالغ شراء الوثائق إلى من قام بشرائها، ودون أية مسئولية على
المؤسسة في هذا الخصوص، وإذا كان الإلغاء بعد الميعاد المشار إليه،
فلا يجوز رد الثمن إلا لمن تقدم في المناقصة أو الممارسة.
أما إذا أُلغيت المناقصة أو الممارسة بسبب عدم مطابقة العطاءات
للمواصفات أو الشروط، أو لسبب لا يُعود للمؤسسة فلا يجوز رد
ثمن الوثائق.
(المادة 34)
مع عدم الإخلال بالحقوق القانونية والتعاقدية للمؤسسة، يجوز للجنة
في حالة مخالفة المناقص أو الممارس الفائز لأحكام هذه اللائحة، أو
إخلاله بأي شرط من شروط العقد أو بأحد التزاماته المقررة، أن توقع
عليه جزاء الإنذار، أو الحرمان من الاشتراك في مناقصات المؤسسة
للمدة التي تحددها اللجنة.
ويكون توقيع الجزاء بعد استدعاء المناقص أو الممارس الفائز بكتاب
مسجل أو بالبريد وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، فإذا تخلف عن الحضور
أمام اللجنة بغير عذر مقبول أكثر من (15) خمسة عشر يوماً من
تاريخ استدعائه، جاز للجنة إصدار قرارها في غيبته.
ويجوز لمن صدر قرار توقيع الجزاء عليه التظلم من هذا القرار أمام
لجنة التظلمات بالمؤسسة وفقا للإجراءات المنظمة لعمل هذه اللجنة.
(المادة 35)
فيما لم يرد فيه نص بهذه اللائحة، يطبق في شأن المناقصات بالمؤسسة
أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة
وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 171 - ر /2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32)
لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة
2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتابي بنك المشرق - المركز الرئيسي المؤرخين 6/27
و2022/8/4 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك
الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على
بيانات بنك المشرق - فرع دولة الكويت:
تعيين السيد عمار عبد الله بومجداد بمنصب الرئيسي التنفيذي للفرع
اعتباراً من 2022/6/6 بدلاً من السيد كريم محمود حامد محمود،
والذي كان آخر يوم عمل له بتاريخ 2021/4/29.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 18 محرم 1444 هـ
الموافق : 16 أغسطس 2022م
قرار رقم 1 / 179 - ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (10)، (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة
2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات
التمويل.
وبناءً على كتاب شركة المدار للتمويل والاستثمار المؤرخ 2022/8/9
بشأن طلب شطبها من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر
مادة أولى
شطب شركة المدار للتمويل والاستثمار من سجل شركات الاستثمار
لدى بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 18 محرم 1444 هـ
الموافق : 16 أغسطس 2022 م