الأحد 13 محجرم 1440 ه - 2018/9/23 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 124 - ر/2018
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المادتين (7): (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 ني شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على كتنب شركة الطاووس الدولية للصيرفة التي كان آخرها بتاريخ 2018/8/6 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر ني سجل شركات الصصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على شركة الطاووس الدولية للصيرفة:
- زيادة الاحتياطي القانونٍ من 18.769 دينار كويتي إلى 5 دينار كويتي. وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة الالية المنتهية ني 2017/12/31.
- إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مكتب مركز الكوت لعدقيق الحسابات مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في
1 .ص
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرممية. ويعمل به من تاريخ صدوره.
الخافظ
د. محمد يوسف الحاشل
صدر في : 29 ذو الحجة 1439 ه
الموافق : 9 سبجمبر 2018 م
قرار رقم 1 / 160 - ر / 2018
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كناب بنك المشرق المؤرخ 2018/8/26 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك المشرق :
© استقالة السيدة أمل عبدالله الحملي من منصب المدير الإقليمي لبدك المشرق - فرع دولة الكويت اعباراً من تاريخ 2018/7/16.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الر“ممية . ويعمل به من تاريخ صدوره .
الملحافظ
د. محمد يوسف الحاشل
صدر في : 29 ذو الحجة 1439
الموافق : 9 سبعمبر 2018