قرار رقم (1/178) لسنة 2026 بشأن تعديل بيانات شركة بيدي فينتك في سجل مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي
قرار رقم 178/1- ر/2026 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وبناءً على كتاب شركة بيدي فينتك مقدم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة المؤرخ 4 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة بيدي فينتك مقدم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة:
- إعادة توزيع حصص رأس المال ليصبح:
الإسم النسبة شركة زين فينتك القابضة 190" السيد عامر أحمد بزيع الياسين 2.60م" السيد محمد رضا عبدالمحسن فيصلي 2.60م" شركة أسطرلاب القابضة 020" السيد فايز ماضي فيصل فيروز 20م"
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ صدر في: 13 ربيع الأول 1448ه الموافق: 26 أغسطس 2026 م