إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (1/121) لسنة 2026 بشأن تعديل بيانات شركة يوبيمنتس لنظم الدفع والتسوية الإلكترونية في سجل مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1795 · 14 يونيو 2026

رقم التشريع وسنته

1/121 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 121/1 - ر/2026

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.

وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.

وبناءً على كتاب شركة يوبيمندس لنظم الدفع والتسوية الإلكترونية المؤرخ 2026/5/25 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي التعديل التالي على بيانات شركة يوبيمندس لنظم الدفع والتسوية الإلكترونية:

- إعادة تعيين السيد بدر عبدالله علي الوزان من مكتب الوزان وشركاه ديلويت وتوش مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 28 ذو الحجة 1447 هـ

الموافق: 14 يونيو 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي