قرار رقم 136/1- ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
- وبناءً على كتاب شركة ماي راتب للتجارة العامة المؤرخة 2026/6/3 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الالكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قرر:
مادة أولى
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة ماي راتب للتجارة العامة:
. تعديل هيكل الملكية ليصبح:
| الاسم | النسبة |
| شركة الملا الدولية القابضة | %60 |
| السيد عصام راشد خلف الدخيل | %33.4 |
| ورثة المرحوم زيد أحمد زيد السرحان | %5.6 |
| السيد أحمد فيصل سيد عبد الوهاب الرفاعي | %1 |
. زيادة رأس مال الشركة: من 250,000 دينار كويتي إلى 1,000,000 دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 8 المحرم 1448هـ
الموافق: 23 يونيو 2026 م