قرار رقم (1/177) لسنة 2026 بشأن تعديل بيانات شركة ماي راتب للتجارة العامة في سجل مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1- ,|2026 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وبناءً على كتاب شركة ماي راتب للتجارة العامة المؤرخ 0 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة ماي راتب للتجارة العامة:
- تعديل اسم الشركة ليصبح شركة ماي راتب مقدم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة بدلاً من شركة ماي راتب للتجارة العامة.
- تعديل عنوان الشركة ليصبح: محافظة العاصمة - منطقة القبلة - قطعة (10) - شارع (150) - الرقم الآلي للعنوان (10253976)
- القسيمة (8) - مبنى شركة ارجاء العقارية - الدور (5) - الوحدة
(5).
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ صدر في: 13 ربيع الأول 1448ه الموافق: 26 أغسطس 2026م