إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1/48-ر لسنة 2018 بشأن تعديل بيانات الشركة الأهلية للصيرفة في سجل شركات الصرافة

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1386 · 31 مارس 2018

رقم التشريع وسنته

1/48-ر لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/48-ر لسنة 2018 بشأن تعديل بيانات الشركة الأهلية للصيرفة في سجل شركات الصرافة

قرار رقم 1 / 48 – ر / 2018 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب الشركة الأهلية للصيرفة المؤرخ 2018/2/15 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الأهلية للصيرفة:

– زيادة رأس مال الشركة من 800.000 دينار كويتي إلى 1.000.000 دينار كويتي.

مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في: 5 رجب 1439هـ الموافق: 22 مارس 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي