قرار رقم 1/16-ر لسنة 2019 بشأن التأشير في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بتعديل بيانات البنك الأهلي الكويتي (انتقال فرع العدان)
بنك الكويت المركزي قرار رقم 1/ 16 – ر/ 2019 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2019/1/29 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي:
- انتقال فرع البنك الكائن في منطقة العدان – قطعة 3 – الدور الأرضي ملك جمعية العدان والقصور التعاونية، إلى موقعه الجديد بذات المنطقة – ملك جمعية العدان والقصور التعاونية – قطعة 7 – شارع (106) المبنى 900029 – أرضي + أول (مبنى بالكامل).
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في : 9 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق : 14 فبراير 2019م