الكويت اليوم العدد 1755 السنة الحادية والسبعون
142
الأحد 15 ربيع الأول 1447 هـ - 2025/9/7م
جهاز حماية المنافسة
قرار رقم (73) لسنة 2025
بشأن استحواذ شركة جبلة القابضة (ش.م.ك.م) على نسبة 60%
من أسهم شركة مصنع التعمير والبنا لإنتاج الطابوق الاسمنتي (ذ.م.م)
واستحواذ الشركة الصناعية للصخور والاسمنت (ش.م.ك) "مقفلة"
على نسبة 40% من أسهم شركة مصنع التعمير والبنا لإنتاج الطابوق
الأسمنتي (ذ.م.م)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020
في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000172025) بشأن
استحواذ شركة جبلة القابضة (ش.م.ك.م) على نسبة 60% من أسهم شركة
مصنع التعمير والبنا لإنتاج الطابوق الاسمنتي (ذ.م.م)، واستحواذ الشركة
الصناعية للصخور والاسمنت (ش.م.ك) "مقفلة" على نسبة 40% من أسهم
شركة مصنع التعمير والبنا لإنتاج الطابوق الأسمنتي (ذ.م.م)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (103) المنعقد بتاريخ
،2025/8/26
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000172025) بشأن استحواذ شركة جبلة
القابضة (ش.م.ك.م) على نسبة 60% من أسهم شركة مصنع التعمير
والبنا لإنتاج الطابوق الاسمنتي (ذ.م.م)، واستحواذ الشركة الصناعية
للصخور والاسمنت (ش.م.ك) "مقفلة" على نسبة 40% من أسهم
شركة مصنع التعمير والبنا لإنتاج الطابوق الأسمنتي (ذ.م.م).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار
جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 26 أغسطس 2025م
قرار رقم (74) لسنة 2025
بشأن استحواذ شركة السعودي الفرنسي كابيتال (المملكة العربية
السعودية) على نسبة 19.35%
من رأس مال شركة ماي فاتورة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني (الكويت)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020
في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000242025)
بشأن استحواذ شركة السعودي الفرنسي كابيتال (المملكة العربية
السعودية) على نسبة 19.35% من رأس مال شركة ماي فاتورة
لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني (الكويت)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (103) المنعقد بتاريخ
،2025/8/26
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى: الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000242025)، وفقا للشروط والالتزامات التالية:
(1) إلزام أطراف التركز بتزويد الجهاز خلال شهر من تاريخ إتمام الصفقة
بنسخ من نماذج عقودها مع العملا على أن يتم مراعاة أحكام قانون
حماية المنافسة.
(2) إلزام أطراف التركز بعدم فرض أي شكل من أشكال رفض التعامل
أو حجب المنتجات أو عرقلة المنافسة أو ربط المنتجات عن طريق
تعليق إبرام عقد أو اتفاق على شروط قبول التزامات تكون بموجبها
غير مرتبطة بمحل التعامل.
(3) إلزام أطراف التركز بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين وعدم التمييز
بين العملا في شروط التعاقد دون مبرر.
(4) إخضاع أطراف التركز للمراقبة والتقييم المستمر من الجهاز لمدة سنة
فيما يتعلق بأسعار وجودة الخدمات المقدمة.
مادة ثانية: على جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا
القرار،
وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 26 أغسطس 2025م