ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2006 ( لسنة 9) قرار رقم
بشأن
منح الموظفين الكوبتيين في بعض الجهات الحكومية بدل ضوضاء مجلس الخدمة:المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادي الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 إبريل م 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (.2005/17) - قـــــرر- مادة (1) :يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات جدول المرتبات العام العاملون في المواقع المبينة أدناه الذين يتعرضون لمستويات عالية من الضوضاء أثناء تأدية مهام-وظائفهم بدل ضوضاء بواقع "15"دينارا شهريا وذلك بالإضافة الى ما يتقاضونه من بدلات وعلاوات إضافية ومكافآت تشجيعية. -العاملون بمختبرات القوى الكهربائية وتقطير المياه ومحطات الخلط بوزارة الطاقة )الكهرباء والماء(. -العاملون بساحات المطار التابعون لإدارة الإنشاءات بالإدارة العامة للطيران المدني. -العاملون بمحطات مضخات المياه والمولدات الكهربائية وأجهزة التبريد ومحطات البث الإذاعي والتليفزيوني التابعون لإدارة الشئون الهندسية بوزارة الأعلام. -العاملون بمحطات مياه التبريد وبورشة المنجرة في منطقة الشعبية التابعة للهيئة العامة للصناعة. مادة (2) :ياخذ بدل الضوضاء حكم المرتب فيصرف كاملا أو مخفضا تبعا له. مادة (3) :يوقف صرف هذا البدل فى حالة نقل أو ندب الموظف لموقع آخر غير المواقع المشار اليها فى المادة الأولى من هذا القرار. مادة (:4)يعمل بهذا القرار من ،2006/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في:28 صفر 1427هـ الموافق:28 مارس 2006م