ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2006 ( لسنة 10) قرار رقم
بشأن
وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في بعض المختبرات بالجهات الحكومية مجلس الخدمة:المدنية -بعد الإطلا ع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرارات وزير المالية وقرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن منح بدلات وعلاوات إضافية للموظفين الكويتيين المشمولين بأحكام هذا القرار. -وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته (.2006/1) - قــــــرر-
أولا: وظائف المختبرات التخصصية والمساندة
مادة (1) :يطبق هذا القرار على الموظفين الكويتيين المخاطبين بأحكامه، ويقصد بالألفاظ والعبارات التالية في مجال تطبيق هذا القرار المعاني المبينة قرين كل-:منها جدول المرتبات العام-
جدول الدرجات والمرتبات المرافق
في شأن 1979/4/4 للمرسوم الصادر في
الخدمة المدنية.
الوظائف التخصصية-الوظائف التى يتطلب شغلها مؤهل جامعي الوظائف المساندة-الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل دون الجامعي أو دورة تدريبية.
القياديون-الموظفون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات الع العاملون في مجال المختبرات المشمولة بهذا القرار.
الموظفون-الموظفون الكويتيون المعينون على درج مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبا العام الشاغلون لوظائف المختبرات
التخصصية والمساندة المتدرجة فنيا
.المرافقة لهذا القرار
مادة (:2)تحدد مستويات الوظائف التخصصية والمساندة المتدرجة فنيا وشروط شغلها للمختبرات في احد أنواع العمل التالية وفقا للجدولين رقم (،1(2))المرافقين لهذا القرار.
أنواع العمل الرئيسية
أنواع العمل الفرعية
تلوث البيئة 1-
- النفايات- الأتربة- الغازات-المياه الكائنات الحية.-العوامل الفيزيائية ضبط الجودة 2-
- المعادن- الكهرباء- النسيج-الأصباغ المواد الكيميائية.
المواد الإنشائية 3- تقييم- مواد الطرق-التربة والمنشآت - الحديد- الخرسانة- الأسفلت-الرصف
تجهيز العينات.-المواد العازلة
الأغذية 4-
.المواد الغذائية بكافة انواعها
ويراعى فى شغل هذه الوظائف الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الى شروط شغل الوظائف الواردة في هذين الجدولين وما تضمنا من ملاحظات.
تانيا: إلبدلات والمكافآت
أ–المزايا المالية المرتبطة بالمستوى:الوظيفي مادة (:3)يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة المستوى الوظيفي وفقا للجدول رقم (3)المرافق لهذا القرار. مادة (:4)يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون لوظائف إشرافية فى مجال المختبرات )مدير إدارة، مراقب، رئيس قسم( وما في حكمها أو المنتدبين-اليها بدل إشراف بالفئات المقررة لمستويات وظائفهم التخصصية وفقا للجدول رقم (3)المرافق لهذا القرار. مادة (5) :يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار بدل موقع وفقا للجدول رقم (3)المرافق لهذا القرار، على أن يشترط لمنحه ألا يقل عدد أيام العمل الميدانية عن ثلاثة أيام في الأسبوع ويجوز منح هذا البدل بفئات أقل تبعا لعدد أيام العمل الميدانية في الشهر وذلك على النحو التالي: فئة البدل×عدد أيام العمل الميدانية في الشهر
12 يوم عمل ب–المزايا المالية المرتبطة بالدرجة:المالية مادة (:6)يمنح القياديون والموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة تشجيعية وفقا للجدول رقم (4)المرافق لهذا القرار. ولا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وبدل التمثيل.
جـ-المزايا المالية المرتبطة بالمؤهل:العلمي مادة (:7)يمنح القياديون والموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار الحاصلون على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها مكافأة قدرها "50 " دينارا شهريا، كما يمنح الحاصلون على شهادة الماجستير أو ما يعادلها مكافأة قدرها "25"دينارا شهريا. ويشترط لمنح هذه المكافأة أن تكون شهادة الدكتوراه أو شهادة الماجستير في مجال المختبرات.
ثالثا: أحكام عامة
مادة (:8)تأخذ كل من مكافاة المستوى الوظيفى وبدل الإشراف والمكافأة التشجيعية ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. مادة (:9)يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار فى حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى، لا تدخل ضمن وظائف المختبرات التخصصية والمساندة الواردة فى الجدولين رقم (،1(2)) المرافقين لهذا القرار. مادة (:10)لا يجوز الجمع بين البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار من ناحية وبين بدلات أو مكافات مقررة للمجالات المشار اليها فى المادة (2) ،منه وكذلك المكافآت التى تصرف بصفة شخصية. مادة (:11)يعمل بهذا القرار من ،2006/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في:28 صفر 1427هـ الموافق:28 مارس 2006م ديوان الخدمة المدنية
2006 ( لسنة 10) تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) جدول رقم
المسميات الوظيفية التخصصية لوظائف مختبرات تلوث البيئة وضبط الجودة والمواد الإنشائية والأغذية وشروط شغلها وظائف تخصصية متدرجة فنيا
المستوى الوظيفي الوظيفة
شروط شغل ال
الأول
كبير إختصاصيي تحليل
مخبري
دكتوراه في التخصص-
أو ماجستير فى التخصص
أو مؤهل جامعي تخصصي
الثاني
إختصاصي أول تحليل مخبري
+ دكتوراه فى التخصص-
أو ماجستير فى التخصص
أو مؤهل جامعى تخصصي
الثالث
أختصاصي تحليل مخبري
+ دكتوراه في التخصص-
+أو ماجستير فى التخصص
+أو مؤهل جامعي تخصصي
الرابع
محلل أول مخبري
دكتوراه في-
أو ماجستير فى التخصص
+أو مؤهل جامعي تخصصي
الخامس محلل مخبري ماجستير فى-
أو مؤهل جامعي تخصصي
السادس
محلل مبتدىء مخبري
مؤهل جامعي- :ملاحظات- (1)تمثل مدة الخبرة فى هذا الجدول الحد الأدنى فى كل مستوى من مستويات وظائف التحليل المخبري. (2)الخبرات المطلوبة لشغل وظائف التحليل المخبري التخصصية هي الخبرات اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسا فى شغل الوظيفة. (3)يقصد بالمؤهل الجامعي التخصصي في هذا الجدول البكالوريوس أو ما يعادله الذي يتفق وأعمال التحليل المخبري. (4)يعتد بشهادة الدكتوراه أو شهادة الماجستير الواردة في هذا -الجدول إذا كانت فى أحد التخصصات المشار اليها في البند .3 (5)يجوز إضافة شروط أخرى على شروط الوظيفة الواردة في هذا الجدول وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية. ديوان الخدمة المدنية 2006 ( لسنة 10) تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) جدول رقم
المسميات الوظيفية المساندة لوظائف مختبرات تلوث البيئة وضبط الجودة والمواد الإنشائية والأغذية وشروط شغلها وظائف تخصصية متدرجة فنيا
المستوى الوظيفي الوظيفة
شروط شغل ال
الأول
فني متخصص فحص مخبري
2 + دبلوم تخصصي-
دورة+أو ثانوية عامة
خبرة الثاني
فني أول فحص مخبري
5 + دبلوم تخصصي-
دورة+أو ثانوية عامة
خبرة الثالث
فني فحص مخبري
دبلوم تخ-
+أو ثانوية عامة
+ دورة سنة+أو متوسطة
الرابع
مساعد فني فحص مخبري
دور+ متوسة- -:ملاحظات (1)تمثل مدة الخبرة المطلوبة فى هذا الجدول الحد الأدنى فى كل مستوى من مستويات وظائف الفحص المخبري. (2)الخبرات المطلوبة لشغل وظائف الفحص المخبري المساندة هي الخبرات اللاحقة على المؤهل التخصصي أو الدورة المتخذة أساسا فى شغل الوظيفة. (3)يعتد بالدبلوم التخصصي إذا كان فى مجال الفحص المخبري ولا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين. (4)يعتد بالدورة التدريبية فى هذا الجدول التى مدتها سنتان إذا كانت فى مجال الفحص المخبري وتعادل فنيا للدبلوم التخصصي. (5)يجوز إضافة شروط أخرى على شروط الوظيفة الواردة فى هذا الجدول وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية. (6)الموظفون الكويتيون الموجودون فى الخدمة وقت العمل بالمسميات الوظيفية الواردة فى هذا الجدول القائمون على أعمال الفحص المخبري الذين لا تتوافر فيهم شروط شغل هذه-الوظائف ينقلون الى وظيفة )مساعد فني فحص مخبري( بصفة شخصية. ديوان الخدمة المدنية 2006 ( لسنة 10) تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) جدول رقم
مكافأة المستوى الوظيفي وبدل إشراف وبدل موقع للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف المختبرات في مجالات تلوث البيئة وضبط الجودة، والمواد الإنشائية، والأغذية "بالدينار شهريا" الوظائف التخصصية الوظائف المساندة المستوى الوظيفي مكافأة المستوى بدل إشراف بدل موقع مكافأة المستوى بدل موق
الوظيفي الوظيفي الأول 220 55 45 110 25 الثاني 170 45 45 85 25 الثالث 130 30 45 50 20 الرابع 110
35 35 20 الخامس 90
35
السادس 65
35
ديوان الخدمة المدنية
2006 ( لسنة 10) تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) جدول رقم
المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف المختبرات في مجالات تلوث البيئة، وضبط الجودة، والمواد الإنشائية، والأغذية
المجموعة/الدرجة
فئات المكافأة التشجيعية "بالدينار شهريا" الوظائف التخصصية
شاغلو الوظائف المساندة
الوظائف القيادية
ممتازة 750
وكيل وزارة 710
وكيل وزارة مساعد 670
الوظائف العامة
أ 235 200 ب 205 175 الأولى 175 150 الثانية 150 125 الثالثة 110 100 الرابعة 85 80 الخامسة 70 السادسة 60 السابعة 55
الثامنة 50 :ملاحظات يتقاضى من يشغل وظيفة "مساعد فني فحص مخبري" بصفة شخصية وفقا للملاحظة السادسة من الجدول رقم (2)المرافق للقرار المشار إليه أعلاه-المكافأة التشجيعية المقررة للدرجة الثامنة/ عامة بالإضافة الى مكافأة المستوى الوظيفي المقرر لهذا المستوى وبدل موقع إذا توافرت شروط منحه.