. الكويت اليوم ب صن ١+
العدد 4م+*١ الستة السادسة والعثشرون
ميَجحَدى الخدمة المدنية
قرار رقم ١ لسئلة 19/8٠١
بشان اياف الترقيات الى الدرجة ( ب)
رئيس مجلس الخدمة المدنية
ب بعد الاطلاع على المواد ١١ واسصلاوق +“ من القانون رقم ه٠١ لسنة وبالهةؤ فى شآن الخدمة المدنية » ل وعلى المرسوم الصادر فى ابريل سنة و/اله١ ق شآن الخدمة المدنية »
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم # لسنة .ولالهة بشأن نقل الموظفين والمستتخدمين والعمال من درجاتهم الحالية الى الدرجات المقابلة لها فى جدول الدرجات والمرتبات الملصق بنظام الخدمة المدنية »
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم علسسئة يهلايه؟ بشآن القواعد والاحكام الخاصة باستحقاق العلاوة الدورية والترقية بالاقدمية »
وعلى القرارات المبلغة للديوان الصادرة بالترقية الى الدرجة ( ب ) من مجموعة الوظائف العامة » ب ونظرا لعدم صدور قرار مجلس الخدمة المدنية بتنظيم الترقية الى الدرجتين ( ب + 1) بعد +
اس قري س
مادة اولى
توقف القرارات التي صدرت بالترقية الى الدرجة ( ب ) من مجموعة الوظائف العامة لحين صدور قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الترقية الى الدرجتين ( ب.) و (1) +
مادة ثانية
بعاد فحص الترقيات المشار اليها في المادة السابقة في ضو أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية بقواعد الترقية الى الدرجتين (ب) و(1) عند صدوره ٠
مادة ثالعة
يبلغ هذا الغرار ال ىكافةالجهاات المعنية » وعليها تنفيذه ٠ رئيس مجلس الخدمة الدنية بالتيابسة
صنر فى : لاا صفر 15٠.٠ ها
الموافق : 16 يناير 194٠ م
قرار رقم ؟ لسلة 1954٠١
باصدار تفسير تنش ربعى للمادة السادسة من القانون رقم ١١ لسرئة 1510/9 فى شان الخدمة ١ المدنية
بعد الاطلاع على المادتين ه + 5 من المرسوم بالقانون رقم
© لسنة وبره١ فى شآن الخدمة المدنية + ب قرر ب
مادة ١ « قٍِ قطبيق أحكام المادة السادسة من القانون رقم ١١ لسنة وبلو١ يكون للجهةالتى فوض اليها ى اختصاص ما من جهة أعلى أن 'تفوض الجهة الادنى منها فى مياشرته اذا أذنت لها الجهة الاعلى التي فوضتها فى ذلك وعلى ان يكون همذا التفويض ف الحدود التى يقررها الوزير المختص وفقا لمقتضيات مصلحة العمل »©
مادة ؟ س يعمل بهذا القرار من ١/لا/رهة/اة١ وينقر يق الجريدة الرسمية +٠
رئيس مجلس الخدمة اكدنية بالنيابة
صدر فى : # ربيع الاول ..15 ها
الموافق : 1/51/ 1548م