حكومة الكويت ادارة المالية دائرة شئون الموظفين تعميم رقم 55/13 ــــــــــــــــــــــــــ تود دائرة شئون الموظفين أن تسترعى انتباه المسؤولين فى جميع دوائر الحكومة إلى وجوب التقيد بأحكام المادة التاسعة مـــن الباب الـــرابـــع من نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 التي تنص على أنه لا يجوز أن يعين مــن الموظفين الجدد ولا يرقى من الموظفين القدماء فى والى درجات كبار الموظفين ، التي تبدأ من الرابعة وتنتهى بالأولى إلا ، بموافقة دائرة شئون الموظفين ، ويهم دائرة شئون الموظفين أيضا أن تكون على علم بعدد موظفي الحكومة ودرجاتهم ليربط ذلك بالميزانية العامة للسنة المالية القادمة . مدير دائرة شئون الموظفين التاريخ :1955م.