حكومة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 61/16 ــــــــــــــــــــــــــ لما كان المشرع قد راعى عند وضعه نظام الترقيات بقانون الوظائف العامة المدنية أن يكون محكما وعادلا كي يرضى غالبية الموظفين والمستخدمين ، فعمل على إيجاد الموازنة بين المطالب المتعارضة للأقدمية من ناحــية والصــلاحــية أو الكفاية من ناحية أخرى ، فخصص قسطا مناسبا لكل من المطلبين ، بحيث تصبح الخدمة العامة مجالا للتنافس الشريف بين الموظفين والمستخدمين فى سبيل أدائها على وجهها الأكمل بما يحقق المصلحة العامة. فـنـص الــقـانــون الجديد فى مواده 47/1 على أن" تكون " الترقية فى درجات الحلقتين الثانية والثالثة طبقا للأقـدمية فى الدرجة .."46 على أن "يرتب الموظفون طبقا لأقدميتهم فى درجاتهم كل نوع على حده"2/48 على أن "يكون الاخـــتــيار بين المستوفين لشروط الترقية بالاخــتــيار ، وفــقـا للأقدمية فيما بينهم 159 ..."على أن "تكون ترقية المستخدمين بالأقــدمــيــة فيـما بينهم ..." والمادة 42 من لائحته التنفيذية على أن "يعد قسم شئون الموظفين فى كل دائرة سجلا يقيد أسماء موظفي كـــل حلقة ... وسجل خاص بالمستخدمين ويرتب الموظفون والمستخدمون فــى كل سجل طبقا لأقدميتهم في كل درجة على حده . وحيث أن القانون قــد قضى بمادته 52 على أن "تكون الترقية بقرار من رئيس الدائرة بناء عــلى اقتراح لجنة شئون الموظفين المختصة بها وموافقة الديوان" كما نصت المادة 45 من لائحته التنفيذية على أن "ترسل اقتراحــات لجان شئون الموظفين فى شأن ترقيات الموظفين إلى ديوان الموظفين فى ظرف أسبوع من صدورها". ولما كــانت المادة الثانية من قانون ديوان الموظفين قـــد نصت عــلى اختصاصه بالإشراف على تنفيذ قوانين ولوائح التوظف وتفسيرها ومراقبة تطبيقها . لذلك ، فإنه حتى يتسنى للديوان ممارسة اختصاصاته وإبداء رأيه فــى اقتراحــات الترقية على الوجه السليم مــن حــيــث توافر الشروط المنصوص عليها ، يرجــى اتــخــاذ ما يلزم لموافاته بنسخة من سجلات أقدمية الموظفين والمستخدمين فى كافة دوائر الحكومة ، وكذا كل تعديل يطرأ عليها . رئيس المالية والاقتصاد )ديوان الموظفين( التاريخ 21 / 4 / 1381هـ 1 / 10 / 1961م