أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

قرار مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 1 لسنة 1980 بشان ايقاف الترقيات الى الدرجة ب

admin منذ 5 أشهر 267
قرار مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 1 لسنة 1980 بشان ايقاف الترقيات الى الدرجة ب

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 1 لسنة 1980 بشان ايقاف الترقيات الى الدرجة ب

 


مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المواد (15) و (33) و (34) من القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،

– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل سنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 1979 بشأن نقل الموظفين والمستخدمين والعمال من درجاتهم الحالية إلى الدرجات المقابلة لها في جدول الدرجات والمرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية، 

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1979 بشأن القواعد والأحكام الخاصة باستحقاق العلاوة الدورية والترقية بالأقدمية،

– وعلى القرارات المبلغة للديوان الصادرة بالترقية إلى الدرجة (ب) من مجموعة الوظائف العامة، 

– ونظرًا لعدم صدور قرار مجلس الخدمة المدنية بتنظيم الترقية إلى الدرجتين (ب)، (أ) بعد،

قرر :

مادة أولى

توقف القرارات التي صدرت بالترقية إلى الدرجة (ب) من مجموعة الوظائف العامة لحين صدور قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الترقية إلى الدرجتين (ب) و ( أ ).

مادة ثانية

يعاد فحص الترقيات المشار إليها في المادة السابقة في ضوء أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية بقواعد الترقية إلى الدرجتين (ب) و ( أ ) عند صدوره. 

مادة ثالثة

يبلغ هذا القرار إلى كافة الجهات المعنية، وعليها تنفيذه.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

صدر في: 27 صفر 1400هـ 

الموافق: 15 يناير 1980م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت